قرار محكمة النقض رقم 163
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس الملك طقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذ )مب بتاريخ 2021/05/31 لدى كمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 1230 الصادر عن غرفة الجنح دالالستئنافيقربيه بتاريخ 2021/05/20 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1841 والقاضي بتأييد دالمحكم الأبتدائى و للسيمةق قاضى بهة من إدانته من أجل جنحتي الضرب متنمة النقض والجرح باستعمال السلاح والعنف عقابه بشهرين حىس نافذا غرامة نافذة قدرها 500,00 درهم أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني )ع٠م( تعو يضا مدنيا قدره 3000,00 درهم وتحميله الصسائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد شيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطر الجنائية .
وبناء على المادة 528 من نفس القانون .
وحيث تنص الفقر الأ خيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانو _ن رقم 23.05 الصسادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة مسن المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطسلاع علسى الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يومسا من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرذ الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه مسن أجسل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعسلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم ( ٩٠ وتحميله الصائر يستخلص طبق قبض صائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه في قاعسة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشار بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة واكستشارين : عىد حيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بالمحضور آمحامي العام السيد رشًي بحضوا شيد لعكيدي الذي درتذد كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.