قرار محكمة النقض رقم 2019/2/1/5070
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 86
الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف امدني رقم 2019/2/1/5070
دعوى الحكم بو اجبات استغلال عقار مشترك - توجيهها ضد الولي الشرعي للمحجور أثر
لكل واحد منهماء أنه سبق أن استصدرت حكما عن ابتدائية مكناس تحت عدد 266 بتاريخ 2015/04/06 بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين عن طريق البيع بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 1.600.000,00 درهم و توزيع ثمن البيع بين الطرذ =رفين مناصفة _على المدعى عليه بصفته مقدما على الده م( بأدائه لفائدتها مبلغ 500,00 225 درهم تعويضا عن الاستغلال عن المدة من 2008/04/10 2015/02/28 ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا تحت عدد 2015/1401/1541 بتاريخ 2015/10/22 تحت رقم 3559 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به على المستأنف عليه بأداء تعويض عن الاستغلال الحكم تصديا برفضه إلا أن محكمة النقض بالرباط أصدرت قرارا تحت عدد 4/55 قضى بنقض القرار و إحالة الملف على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيه وأنه ثبت لمحكمة النقض أن المدعى عليه استأثر باستغلال العقار المشترك منذ 2008/04/10، وأنه لا زال مستحوذا عليه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتعويض قدره 110.000 درهم عن استغلال المدة من 2015/3/1 إلى 2018/6/30 بحساب مبلغ 2750,00 درهما شهريا أجاب المدعى عليه بأنه لا دليل بالملف حرمان المدعية من استغلال واجبها المشا العقار ولاما يثبت انفراده باستغلال مريض وغاية المدعية هي الإثراء على حسابه فصدر الحكم عدد 1082 8/10/30 الملف (2018/1201/852 قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 10.000,00 الاستغلال للمدة من 2015/3/1 إى 2018/6/30. استأنفه المدعى عليه . أيدته _بمقتضى قرارها المطلو ب نقضه في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لمغربية المجدي الأعلى للسلصة القضانية حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات فلفصلين 359 و63 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضا ءهما على الخبرة المنجزة من طرف الخبير )ر٠ع ، والتي جاءت بناء على حكم سابق مؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 650، وعلى أنه لا يمكن المنازعة خلال هذه الدعو ى في خلاصات الخبرة المذكورة انطلاقا من قاعدة الاستصحاب والحال أن الخبرة المذكورة مخالفة للفصل 63 من ق .م ٠م، لكونها أنجزت في غيبة الأطراف كماأن المحكمة اعتمدت الحكم السابق للقول بأحقية المستأنف عليها الاستغلال . لعدم إثبات أنها تستغل نصيبها من 2015/3/1 إلى 2018/6/30. والحال أن الطاعن أدلى بشهادة سكنى تفيد أن والده يقطن بمكان آخر وأن المفاتيح توجد بحوزة المطلو بة في النقض كماأن الخبرة أشارت إلى أن الملك يتوفر على مسكن ومطعم لبيع المأكولات الخفيفة في حين أن العقار مهجور وغير مستغل المبالغ التي توصل إليها الخبير بعيدة كل البعد عن الواقع _ مبالغ فيها والطالب طعن في الخبرة التمس إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة تستجب للطلب م تجب على الدفوع وم تعلل قرارها الذي جاء غير مؤسس قانونا اعتمد قواعد فقهية
لكن ( حيث إن الأحكام ما حجيتها فيما تثبته من وقائع طبقا للفصل 418 من ق ل.ع، والثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 4/52 بتاريخ 2018/1/16 الملف عدد 2016/4/1/133 أنه حسم مسألة أحقية المطلو بة في واجبات الاستغلال المتعلقة بنصيبها العقار المشترك وبذلك فإن ما انتهى إليه قرار محكمة النقض في التراع السابق نه حجيته الملزمة للمحكمة الدعو رى المنظورة والمحكمة وعن صو اب اعتمدت قاعدة الاستصحاب حسب تعليلها الذي جاء فيه : "إن المستأنف لم يثبت خلاف ما كان ولم يدل بما يفيدأنه سلم أو عرض على المستأنفة استغلال نصيبها أو مكنها منه خلال المدة اللاحقة أي من تاريخ 2015/3/1 إلى 2018/6/30` وهو تعليل سليم ( ما دامت شهادة السكنى المدلى بها وإن كانت تفيد سكنه بمحل آخر _فهي لا تنفي انفراده باستغلال المدعى فيه . وبخصوص الخبرة فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة ما دامت وجدت في الخبرة المنجزة على محل التراع في الدعوى السابقة وبصفة حضورية خلافا للدفع ما يمكنها من البت في الدعو _ى ويبقى ما ورد بالنعي غير جدير بالاعتبار . في شأن الوسيلة الثالثة : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفه 359 قانون المسطرة المدنية وخرق القانون الداخلي وخرق مقتضيات الفصل الثا لتزامات والعقو د ذلك أن المحكمة اعتبر رت المدعى عليه كامل الأهلية العقد مع المطلوبة في النقض كان مريضا مرضا نفسيا يجعله ناقص الأهلية منعدم ادة _ض ( المحكمة قضت عليه بأداء واجب الاستغلال رغم أن المطلوبة التي كاناتم عتوق = العفر مفاتيح ثايلمل وحائزة له لس الاعدى دة لكن حيث إن الدعوى موضوعهمالحكمالنقواجبات استغلال عقار مشترك ليس إبطال عقد بسبب المرض وهي مرفوعة في مواجهة الولي الشرعي للمحجور مما لم يرد معه أي خرق للفصل المحتج به، والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : خديجة نجارة مقررة عبد الرحيم سعد الله ( عىد الرحمان انويدر محمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد ميشي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.