قرار محكمة النقض رقم 271
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 271
الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2020/9/6/5563
شفهيا وحضوريا أمامها كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية خاصة أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت شهادته بالتحقيق في الإدانة والمحكمة حين قضت ببراءة المطلو ب النقض دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائيةالا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلاعلى حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها ( وحيث إنه بمقتضى الفقر الثامنة من المادة 365 والفقر الثالثة من المادة 370 القانو ن المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضو أن تقضى بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة ، فإن ذلك مشروط بأن يشتما ها على أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التيقام عليها الاتهام والمستمدة وحيث إن المحكمة مصدرا الق امطع ثه فضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه =اقتصرت في تعليل قرارها على إنكاره تناقذ شهادة الضحية )عس بالتحقيق وتنازله لاحقاعنها مبرئا المطلوب من مضموا ن الشكاية السحاة أ أأن شهادة الضحية المذكور الا عدرا بالتحقيق والتي مل اعتمدتها محكمة الدر جة الأولى في الإدانة جاءت اوناضحة بشأن تعرضه ليلا داخل مسكنه للهجوم من طرف المطلوب الذي عرضه لسر قة مبلغ 8000 درهم فضلاعن تعرفه عليه من خلال الصور عرضتها عليه الضابطة القضائية عند تقديم شكايته في الموضوع والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعو ى وذلك باستدعاء الضحية )ع٠س للاستماع إليه شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية مناقشة مضمون التنازل وما يبرر تراجعه عن شهادته لم تجعل لما قضت به أساسا من القانوا ن أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 17 دجنبر 2019 القضية ذات العدد 2019/2612/423، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضرا راوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط
المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.