قرار محكمة النقض رقم 258
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 258 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2022 الملف - الجنحي رقم 78 2021/12177
وبعد المداولة
طبقا للقانون وبعد ضم الملفين للارتباط ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ )م٠ع٠م( المحامي بميئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن سيىة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضات المادة 4 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاوزت البيانات المدونة بمحضر الضابطة القضائية الذي نه حجية قانونية واعتمدت على البينة العدلية التي لا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات للحكم للمطلوبين في النقض بالتعويض المادي عن فقد مورد العيش فالبينة العدلية لا تعتبر وثيقة قانونية متضمنة لشهادة الشهود لأن الشهادة تؤدى أمام القضاء والعدول لا يمكنهم إجبار الأشخاص الواردة أسمائهم في البينة أداء اليمين القانونية كماأنهم يجهلون كافة البيانات والمعلومات عن القرابة بينهم وبين الهالك ولذلك يستحيل على المحكمة اعتماد اللفيف كحجة في إثبات الإنفاق ومن دأخرى فالمحكمة تجاوزت ما أفضت ) ث . ج ( والدة الضحية للضابطة القضائية من أن جها )ح لا يعيش معهم بمنزل واحد وقد تخلى عن أسرته ( وبالتالي يكون مضمون عبة مخالف الواقع الذي أفضت به هذه الأخيرة والصحيح هو أن المطلوب ح وفاة لنه فقط والمطلوبة في النقض والدة الهالك أعلاه هي عاملة الضابطة القضائية ووضعيتها المالية أحسن من ابنها الهالك الذي ليس بالملف ما يفيدنأن مداخيل مالية ينفق بها على غيره مما يدل أنها تفقد مورد عيشهاء والأب عديم الصفةأفي المطالبة بالتعويض المادي لأنه لم يكن يعيش تحت سقف واحد مع أسرته ونفس الشيء ^ بالنسبة للشقيقين عواطف واسماعيل فإنهما أكبر سنا الهالك ولا يعقل أن يكون هو المنفق عليهما والقرار ما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض المادي جاء مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه . حيث يستفاد من وثائق الملف وبالخصوص محضر مناقشة القضية استئنافيا أن دفاع الطاعنين اقتصر في عرض أسباب استئنافه على ملتمس استبعاد شهادة الأجر وتخفيض التعويض وأن التعويض المادي ا مبرر له، وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة من عدم استحقاق المطلوبين في النقض للتعويض عن فقد مورد العيش بالشكل وبالأ سباب المفصلة أعلاه يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه ولايمكن إثارته لأول مرة أمام جهة النقض لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي مما يبقى نا أثير غير مقبول .
أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة : فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.