قرار محكمة النقض رقم 168
نص القرار التفصيلي
جريمة الضرب والجرح بالسلاح سلطة المحكمة في إعادة التكييف . لما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصو دص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة فإن المحكمة عندما انتهت من خلال ما توفر لديها من أدلة وخاصة تقرير الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية والتي خلص فيها الخبير إلى عدم وجود أي عاهة مستديمة لدى الضحية إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم تطالها مقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي تكون قد استعملت سلطتها في تقدير عليها ووصفتها الوصف السليم طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية كلزمة بإجراء خبرة طبية جديدة _جاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى نوني الوسيلة على غير أساس . رفض الطلب المسلكة المغرببة باسم جلالة الملك بوتبقل قلقانون بناء على طلب النقض المرفوع من نمآلوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والر رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2020/220 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض )ب ٠إ( من أجل الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من جناية الضر ب والجرح مع سبق الإصرار باستعمال السلاح الناتج عنه عاهة مستديمة بعد إعادة التكييف ومن أجل العصيان وإهانة عناصر الضابطة القضائية أثناء قيامهم بو ظائفهم بأقوال وتهديدات وإلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير وعدم التوفر على بطاقة التعر يف الوطنية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها )1000 درهم إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية . ز بعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة
طبقا للقانو ن في الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكر مستوفية للشروط المنصود ص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا . في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات شأن وسيلة النقض الو - حيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن انعدام الأساس القانوني; ذلك أن دفاع الطرف المدني التمس إجراء خبر مضادة بعد أن ثبت من تقرير الخبرة الأولى أنه يتعين إجراء فحص ثاني بعد مرور 12 شهرا وأن الضحية يجد صعوبة في العمل وهوما يبين أن الخبر ة جاءت متناقضة عندما نصت على وجود عاهة فالقرار المطعون فيه م يجب على طلب إجراء خبرة مضادة الذي تقدم الضحية في المرحلة الابتدائية بذلك فالمكمة المطعون في قرارها باعتمادها خبر متناقض غير أن تأمر بإجراء خبرة مضادة تكون قد خرقت الإجراءات الجوهرية للمس منعدم الأ ساس القانوني في ما انتهى من إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة لاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدل جناية الضرب والجرح بالسلاح دي عاهة مستديمة مع سبق الإصرار، مما يستدعي نقضه وإبطاله المصلكة المغربية حيث إنه ما كانت غرفة الجنايات لألا ترتبطمتكييف االجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال إليها وأنمتطبق اعليها النصوص الجنائية المتلائمة نتيجة بحث القضية بالجلسة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال ما توفر لديها أدلة خاصة تقرير الخبرة الطبية المنجز رة على ذمة القضية والتي خلص فيها الخبير إلى عدم وجود أي عاهة مستديمة لدى الضحية إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم تطالها مقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي ( تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعددضة عليها ووصفتها الوصف السليم طبقا للمادة 432 من قانون المسطر الجنائية من غيرأن تكون ملزمة بإجراء خبرة طبية جديدة تكون عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة على أساس . من أجله قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/24 القضية 2020/220 وتحميل الخزينة العامة الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : عمر الحمداوي مقرراء عبد الإله بوستة نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.