قرار محكمة النقض رقم 201

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 201

رقم القرار 201
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة الإدلا بشهادة الزور في قضية جنحية - عناصرها التكوينية إن القرار المطعون فيه ما قضى ببراءة المتهم من أجل جنحة الإدلا بشهادة الزور قضية جنحية لعدم ثبوت عناصرها التكوينية طبقا لمقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي طالما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المتهم المطلوب قد أدى شهادة أمام جهة قضائية كانت مخالفة للحقيقة ويبقى ما صرح به أمام الضابطة القضائية مجرد تصريحات لا تتوفر فيها مقومات الجنحة المنسوبة إليهء تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم . رفض الطلب باسم ألملك طقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى أمام كتابة ضبط انفش ببالمحكمة بتاريخ 2021/04/14 صك عدد الأعدر للدبلصة 65 والرامي إلى نقض القرار عدد 4067 الصادر كمه فة الجنح أ الاستئنافية من ذات المحكمة ذمذ بتاريخ 2021/04/06 في القضية عدد 2020/2602/2194 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب ) امبارك . ك من أجل جنحة الإدلاء بشهادة زور في قضية جنحية طبقا للفصل 370 في القانون الجنائي وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف القضية ; بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 201

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 للف - الجنحي رقم 2021/4/6/20869

طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطاعن بمذكرة النقض بتاريخ 2021/06/07 أي داخل الأجل المحدد

لها قانونا المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون وكان وفق ما يقتضيه القانون مما يكون مقبولا شكلا وفي الموضوع : بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية; في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ; ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض اعتمد على إنكار المطلوب المجرد وقضى ببراءته . والحال أنه معددف بتعاطيه لشهادة الزور بمقابل وسبق أن أقر قضائيا بأنه يتعاطى لشهادة الزور بمقابل لفائدة المدعو )الحسن . وكما أقر بعدم حضوره سابقا لأية نازلة موضوع شهادته وأن القرار موضوع الطعن تغاضى عن المعطيات المذكورة يجعل الأ أساس القانوني غير سليم وغير متوفر ويتعين التصريح بنقضه لكن ; حيث إن القرار المطعون فيه م٧ قضى ببراءة المتهم من أجل جنحة الإدلا بشهادة الزور قضية جنحية لعدم ثبوت عناصرها التكوينية طبقاالمقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي طالما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أدى شهادة أمام جهة قضائية كانت مخالفة للحقيقة ويبقى ماصرح به أمام الض نصريحات لا تتوفر فيها مقومات الجنحة المنسوبة إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس . الهذفةا لأسغاب المجسس الأعى للسلطة القضائية قضت برفض طلب النقض المرفوع من السيدالوكيل لعام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2021/04/06 في الملف رقم 2020/2602/2194 وبدون صائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين: إدريس قابو مقرراء مصطفى صبان خالد زي عزيز زهران وبمحضر المامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة