قرار محكمة النقض رقم 2021/9/1/7120
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رفم 149
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 الملف امدني رقم 2021/9/1/7120
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الاله مستقيم . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/5/31 تحت عدد 81 في الملف رقم 2020/1401/159 أن ) ح ر( بن عبد الله واخو - المطلوبان - ادعيا بمقاليهما الافتتاحي والإصلاحي ومقال إدخال الغير الدعوى المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية بتازة مركز القاضي المقيم بتأهله أنهما يملكان على الشياع مع ) ر( محمد ومن معه الطالبين - وآخرين العقارات التي آلت إليهم عن موروثهم عبد الله )ر الموصوفة بالمقال وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع والتمسوا الحكم بقسمتها بعد إجراء خبرة لإعداد مشروعها وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى فاستأنفه المدعيان وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص القطع المدعى فيها وفق ماجاء في تقرير الخبير عبد القادر ) ب ( المؤرخ في 2021/4/22 والتص ريح جراء قسمة تصفية بشأنها عن طريق بيعها بالمزاد العلني على أساس الثم التقرير المذكور وتمكين كل مالك من نصيبه الثمن نقدا وفق الفريضة بين المتقاسمين على النسبة وتأييده الباقي وهو موضوع الطعن بالنقضر في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدةبية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة حيث يعيب الطالبون على القرارمعدام قاوتكازه على أساس قانوني وعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة استندت في قضائها على إحصاء متروك لإثبات الملك لورثة المشهود لهما والحال أنهم لا يقرون بما جاء فيه لإغفاله عدة عقارات ولوجود عقارات تخص الغير وأنجز بطلب أحد الورثة وان شهوده لا يعرفون ارض النزاع وان دعوى القسمة تستلزم إثبات الموجبات وان رسم التركة هو مجرد زمام لا يثبت الملك إلا إذاكان معززا بما يفيد تملك المنسوب إليه وبإقرار من كافة الورثة لكن الثابت فقهاأن قسمة التركة تقتضي إثبات الملك للموروث واستمراره حتى وفاته وأن من مات عن حق فهو لورثته إلى أن يثبت العكس وان رسم التركة تنحصر حجيته بين ورثة المشهود له مادام يدع أحدهم الاختصاص بالمدعى فيه وإثبات هذا الا ختصاص والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما اعتبرت أن رسم إحصاء متروك عدد 388 صحيفة 188 وتاريخ 2018/1/12 حجة كافية لإثبات الملك بين ورثة المشهود لهما عبد الله وعائشة )ر( من أجل إنهاء حالة الشياع. تكون قد طبقت قاعدة الاستصحاب المذكورة إذ
لا يمكن لأي من الورثة الطعن في سند تقوم عليه أيضا حجته وان باقي ما استدلوا بخصوص إغفاله لعقارات ولوجود عقارات تخص الغير وبأنه لا معرفة لشهوده بالعقارات المدعى فيها غير ثابت وبذلك جاء القرار معللا تعليلاكافيا والوسيلة على غير أساس . فيشأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة : حيت يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة اعتبرت أن تنازل المطلوبة )خف ( باطل لإبرامه في شكل عقد عرفي خلافا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية رغم أنه لم يكن محل منازعة من طرفها لكن حيث تنص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية على أنه: "يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى . . بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع _ أمام محكمة النقض . . ولماكان التنازل المتمسك من طرف الطالبين لم يوقع من طرف ) ف خ إلا بتاريخ 2012/9/11 أي بتاريخ لا الحقوق العينية بتاريخ 2012/5/24 حيز التنفيذ فلا يمكن لذلك درة القرار المطعون فيه لم٧ تلتفت للتنازل واعتبرته باطلا لإبرامه للمادة أعلاه تكون قد عللت قراراها تعليلا كافيا وطبقت القانون والوسيلة المملكة المغربية فيما يخص الفرع الثالثجمن الوسيلة حيدةنفضانية حيث يعيب الطالبون على القرارحعدم ارتكازه على أساس قانوني وعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة تعلل بما يكفي استبعادها لدفعهم بإمكانية توزيع القطع بين الأطراف أو فرز نصيب المدعين مجتمعين دون الباقي وأن الخبير خلص إلى القطع بالمزاد العلني باعتبارها قطعا صغيرة لا تقبل القسمة بالرغم من تمسكهم بطلب إرجاع الخبرة إلى الخبير الذي يحترم القرار التمهيدي بإجراء أكثر من مشروع والتقويم والتعديل كما أنه حدد ثمن القطع دون تحديد المعيار الذي استند إليه وكان حريا به فرز نصيبهم القطع المغروسة من طرفهم أو مراعاة ذلك على الأقل . لكن عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلماكانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة . . وتنص المادة 318 من نفس المدونة على أنه "إذاكان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أوكان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ٠٠ فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني " وعملا بالفصلين 55 و336 من ق . م ٠م فإن المحكمة لها
سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا رأت ضرورة في ذلك ولهاأن لا تأمر بذلك متى رأت في الخبرة المتوفرة لديها العناصر الكافية للبت في الطلب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لهامن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد القادر )ب ( انه حدد الأثمنة الافتتاحية للقطع الفلاحية مراعيا في ذلك موقعها المتواجد في مناطق جبلية نائية وكون جلها غير نافع والبعض الآخر به اغراس وبأنها غير قابلة للقسمة العينية لصغر مساحتها فاعتمدتها دون اعتبار ادعاء الطالبين بغرس بعض القطع بأشجار الزيتون لعدم الإثبات تكون قد أعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا وعللت قرارها تعليلا كافيا وأن ما استدل به على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الجاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين قررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضا السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.