قرار محكمة النقض رقم 2021/2/2/857

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/2/2/857

رقم القرار 2021/2/2/857
تاريخ القرار 22 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة نفقة شروط مراجعتها . إن تقدير نفقة الأبناء وتوابعها مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدو فيسه عناصر القانون وإذ المحكمة قضت وفق ما جرى به منطوق قراها استنادا للوضعية المادية للمطلسوب وحال مستحقتها ومستوى الأسعار ومراعية التوسط فإنها طبقت مقتضيات المسو اد 189 1909 و192 من مدونة الأسرة وتقيدت بقرار النقض السابق وردت الاستئناف الفرعي القدم من الطالب مما تبقى معه الوسيلة غير منتجة الشيء الذي يستوجب ) =رفض الطلب . رفض الطلب باسم الملك طبقا للقانوا ن بناء على عر يضة النقض المودعة 2021. طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ )م٠غ والرامية إلى نقض 287 ادر بتساريخ 2020/9/29 الملف عدد 2020/1606/71 عن محكمة الاستئناف بالناظورامغربية الأعدب للسلطة القضانية وبناءعلى قانون المسطرة المدنية ٢ المؤ 28 شتنبر 1974 للفض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 84

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 ني )ملف الشرعي رقم 2021/2/2/857

طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ( والقرار المطعون فيه المشار إليه أعسلاه أن الطالبسة )ح٠م تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية بالحسيمة قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/11/29، ضت فيه أنها استصدرت في مواجهة المطلوب اعم( والدها حكما تحت رقم 264 بتساريخ 2011/05/12 قضى لها بالزيادة في نفقتها بجعلها )400,00( درهم شهرياء كما حدد لها واجب السكنى بنفس

المبلغ =رالكل ابتداء من 2010/11/05، وبماأنه قد مرت ست سنوات على الحكم المذكور ونظسرا لغلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة فإنها تلتمس الحكم عليه برفع نفقتها إلى مبلغ )1500,00( درهم وأجرة سكناها إلى مبلغ )1000,00( درهم وذلك عن كل شهر بدءا من تاريخ الطلب وإلى حين سقوط الفرض شرعاء وأرفقت المقال بصورة للحكم المشار إليه أعلاه . فأجاب المدعى عليه أنه أحيل على التقاعد وأنه متزوج وله ست أبناء ( الشي الذي يجعله عاجزا عن الوفاء بما تطالب به المدعية لضعف إمكانياته المادية ملتمسا رفض طلبها وفي طلبه المقابل أوضح أن المدعية بنته من زوجته الأولى وأنها مزدادة سنة 1985 المحكمة قضت لها بالنفقة ءالسكنى على الرغم من أنهسالا تستحق مقابل السكن لتجاوزها 18 سنة . و التمس إلغاء هذا الواجب وإعفا ٥٦ منت استدل بنسخة موجزة لرسم ولادتها وبصورة للإشعار بالإحالة على التقاعد وبعد البحث الذي أجرته المحكمسة مع الطرفين وتمام الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانو ن ، قضى الحكم الابتدائي رقم 525 وتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 16/1620/872 في الطلب الأصلي : بالحكم على المسدعى عليه بالزيادة في نفقة المدعية )ح٠م من )400,00( درهم إلى )700,00( درهم ابتداء من تاريخ تقسديم الطلب إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا زإلزامه بأداء الفرق بين الأجرة الحالية والأجر ة السابقة بدءا من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ باقي الطلبات وفي الطلب المقابسل : بإعفا المدعي من تكاليف سكن المد الأخيرة جزئيا فيما قضى ب4 الطلب المقابل ملتمسة إلغاءه هذا لما ورد بشأنه مقالها كما ستأنفه المدعى عليه فرعيا التمس أساسا فظ تأييد الحكم الابتسدائي تعديله بتخفيض مبلغ الزيادة إلى )50,00( درهماء فقضت محكمة الاستئناف بتأييده نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 2/07 بتاريخ 2020/1/7 فيسالملف عدل 201871721599 بعلة أن النفقة بمقتضى المسواد متكمة 189 .168 198 من مدونة الأسرة تشمل الغذاء و اوالكسوة ة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم ومن جملة مشتملاتها تكاليف السكن التي تقدر بشكل مستقل عنهاء ومادام ذلسك كذلك فإنها تأخذ حكم النفقة الواجبة للبنت فيستمر الأب في صرفها لها ولو بلغت سن الرشد وخرجت من إطار الحضانة ولا تسقط عنه إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتسها علسى زو جها وهما الشر طان المنعدمان في النازلة والمحكمة ما قضت بإعفاء المطلوب من تكاليف سكنى الطاعنة بعلة أنه لا موجب للإبقاء عليها لتجاوزها سن الثلاثين من عمرهاء فإنها خرقست المواد المذكورة وأساءت تعليل قرارهاء و بعد الإحالة وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغساء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي من رفض طلب الزيادة في تكاليف السكن وفيما قضى به في الطلب المقابل والحكم تصديا بالزيادة في أجرة سكن المستأنفة أصليا إلى مبلسغ 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية المصادف ليوم 2016/11/29 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا أوصدور حكم آخر يحل محله بموجب قرارها أعلاه المطعسون فيه بسالنقض بعريضة من وسيلة فريدة م تجب عنها المطلوبة وقد جه إليها الإعلام

الطاعن القرار بانعدام التعليل ذلك أن تقدير المحكمة للنفقة يجب أن تر اعى فيها ضعية المادية للزوج وأن تكون مناسبة لمستو ى الأسعار والأعددف العادات وأن المحكمة اعتمدت فقط على دخله الذي لا يتجاوز 5000 درهم دون اعتماد لبساقي العناصر وخرقست مقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة خاصة وأن له التزامات أخرى منها كبر سنه وله زوجة أخرى وأبناء ملزم بالإنفاق عليهم خاصة وأنه باستئنافه الفرعي التمس خفض المبسالغ المحكو بها ابتدائيا إلاأن المحكمة لم ترد على دفوعه ملتمسا نقض القرار . لكن حيث إن تقدير نفقة الأبناء وتوابعها مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدو فيه عناصر القانون وإذ المحكمة قضت بما ذكر أعلاه استنادا للوضعية المادية للمطل سوب وحسال مستحقتها مستوى الأسعار ومراعية التوسط فإنها طبقت مقتضيات المواد 189 و190 و192 من مدونة الأسرة وتقيدت بقرار النقض السابق وردت الاستئناف الفرعي المقدم من الطالسب م| تبقى معه الوسيلة غير منتجة الشيء الذي يستوجب رفض الطلب لهذه الأسبا

قضت محكمة النقض برفض الطل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة ووب٥ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة السيد محمد بترهة ئيس القسم الثساني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادقملسبتشارين : يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمانه أعضاءب وبمالحطره المحامياالعام السيد عبد الفتاح الزهساوي متكمة النقض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة