قرار محكمة النقض رقم 155

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 155

رقم القرار 155
تاريخ القرار 22 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تعويض عن الحرمان من الاستغلال خبرة عناصر تقدير الضرر . إن المحكمة مL اعتبرت الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به وتبنت تعليله بشأن الخبرة التي أسس قضاءه عليهاء بالرغم من أن الخبير اعتمد لتحديد التعويض المستحق للمطلوبات في النقض من جراء حرمانهن من استغلال نصيبهن في المحلين التجاريين طبيعة النشاط التجاري المزاول بهماء ومعدل ما يدرانه من أرباح صافية فجاء قرارها فاسد التعليل مما يعرضه للنقض . نقض وإحالة للقانون بناء على عريضة النقض المودعة يخ 2019/8/7 طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الرامية إلى نقض القرار عدد 2158 الصادر كمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/5/13 الددلكة لدعرببة الملف رقم2017/1201/914 المجلس الأعلى للسلمة القضانبة الأخرى بها اقفي كالملفاا . النقض وبناء على الأوراق المدلى وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ . وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار رقم 155

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 الملف امدني رقم 2019/2/1/8493

طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعيات ورثة )م. ال( تقدمن بتاريخ 2014/6/4 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان عرضن فيه أن مورثهن ال( خلف مما يورث عنه

12

العقار الكائن بدرب . . زنقة . رقم . . أموكاي الدشيرة عبارة عن منزل مشتمل على طابق سفلي به محلان تجاريان وغرف معدة للكراء للغير إضافة إلى ثلاث طوابق والسطح . وأن المدعى عليهما ال والح. ال( انفردا باستغلال المحلين التجاريين في ممارسة التجارة وبقية المرافق الأخرى في الكراء و السكنى ( استأثرا بعائداتها ومداخيلها رفضا إجراء أية محاسبة بخصوصها أو تمكينهم من الاستغلال الشخصي لها مع بقية الورثةء لذلك التمسن الحكم لهن بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم إجراء خبرة حسابية لتحديد منابهن من مداخيل عائدات المحلات المذكورة . أجاب المدعى عليهما بأن المدعيات تثبتن ملكية مورثهن للمدعى فيه وكذا واقعة استئثارهما بريعه ومداخيله. وبعد إجراء خبرة وأخرى مضادة أصدرت المحكمة حكمها عدد 223 بتاريخ 2017/2/7 في الملف رقم 2014/412 قضت فيه على المدعى عليهما بأدائهما للمدعيات تعويضا عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 2012/11/25 إلى 2014/6/4 بحساب مبلغ 17.437,50 درهما لفائدة ) ف. ا( ولكل من )ف. ال واء ال وزء ال وك. ال ورء ال( مبلغ 1109700 درهم لكل واحدة منهن استأنفه المحكوم عليهما وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه في شأن الوسيلة الثانية . ينعى الطاعنان على الق ازي لانعدامه وتحريف الواقع ذلك أنه جاء تعليل المحكمة حيث إنه زالا مشاعين بين الأطراف وان المدعى عليهما هما من استأثرا باستغلالهما دو عين المستأنف عليهم ( فإن هؤلاء محقين المطالبة بالتعويض عن ذلك والذي لا يكون على أساس الرأسمال المستثمر بالمحلين من طرف المدعى عليهماء وإنما يكون على أساس القيمة الكرائية للمحلين ا وهوا تعويض عن استغلال المحلين المشتركين في حد ذاتهما لا ما استثمر فيهما من رأسما 9 ٤ النففتعليل وهو سليم من الناحية الواقعية إلا أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد على خبرة لم تشر إلى الكراء وقيمة الوجيبة الكرائية بل إلى الأرباح وقيمة الرأسمال المستثمر . مع أن المطلوبات في النقض يشهدن على أن الرأسمال المستثمر ملكية الطاعنين فما انتهى إليه الحكم الابتدائي مخالف لما توصلت إليه محكمة الاستئناف من قناعة ورغم ذلك تأييده حقا حيث صح ما نعاه الطاعنان على القرارء ذلك أن المحكمة بنت قضاءها على علة إنه ولكون المحلين لا زالا مشاعين بين الأطراف وأن المدعى عليهما هما من استأثرا باستغلالهما دون باقي الورثة المدعين المستأنف عليهم فإن هؤلاء محقين في المطالبة بالتعويض عن ذلك والذي لا يكون على أساس الرأسمال المستثمر بالمحلين من طرف المدعى عليهما وإنما يكون على أساس القيمة الكرائية للمحلين وهو تعويض عن استغلال المحلين المشتركين في حد ذاتهما لاما استثمر فيهما من رأسمال إلا أنها ما اعتبرت الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به تبنت تعليله بشأن الخبرة التي أسس قضاءه عليهاء بتعليلها والذي جاء فيه إنه لتحديد التعويض المستحق للمدعيات

13

فإن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة حسابية في الموضوع أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد الذي انتقل إلى عين المكان ووقف على العقار موضوع الدعوى ( وحدده بكل مكوناته وحدد مردود المستغل منها من طرف المدعى عليهما سيما المرآبين والطابق السفلي بغرفه وأنجز تقريره في الموضوع والذي جاء موضوعيا وقانونيا واعتمد معطيات واضحة وصريحة بالرغم من أن تقرير الخبرة اعتمد لتحديد التعويض المستحق للمطلوبات ثي النقض من جراء حرمانهن من استغلال نصيبهن ي المحلين التجاريين طبيعة النشاط التجاري المزاول بهما ومعدل ما يدرانه من أرباح صافية فجاء قرارها فاسد التعليل مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبات المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض بالرباط وكانت الهيئة لحاد السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة محمد القمحي مقررا وعبد عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء بمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

14

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة