قرار محكمة النقض رقم 161

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 161

رقم القرار 161
تاريخ القرار 24 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة دعاوى الحيازة شروطها . لايمكن رفع دعاوى الحيازة إلاممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة علسى الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة مسن الموجب القانوني وخالية من الالتباس عملا بالفصل 166 من قانون المسطرة المدنية رفض الطلب باسم جلالة آلملك ظبقا وللقانوا ن بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25 2020/1 ف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ أ.ع المحامي بفيئة القنيطر أمام محكمة النقض والرامية إلى نقسض القرار رقم 952 الصادر بتاريخ 202011/19 2020/1201/625 عن محكمة الاستئناف بالقنيطر المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي طالفلنفض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر 2022/02/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 161

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم 2021/9/1/425

طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 952 الصادر بتاريخ 2020/11/19 الملف عدد 2020/1201/625 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن شركة )٠٠٠( ادعت أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة المغربية ) الملك الخاص ( من أجل تسيير

زاستغلال الأرض الفلاحية ذات المطلب عدد R/16907 الموصوفة موقعا مساحة بالمقال وأنها لما حاولت استغلالها اعتر رض سبيلها المدعى عليهما ) ط٠م( ومن معه الطالبان لذلك تلتمس الحكم عليهما بالكف عن التعرض على استغلالها العقار موضوع الدعوى تحست طائلسة غرامسة تهديدية و بعد جواب المطلو ب حضورها إدارة الأملاك المخزنية وجواب المدعى عليهما وتبسادل الردود أصدرت المحكمة حكما على المدعى عليهما بالكف عن التعرض على استغلال المدعيسة للأرض موضوع الدعو ى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم ورفض بساقي الطلبسات استأنفه المدعى عليهما _بعد جواب المستأنف عليها شركة )٠٠٠( أصدرت المحكمة قرارا بتأييسد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلتين معا : حيث يعيب الطالبان على القرار خرق قاعدة مسطرية _ أضر بأحد الأطراف ) خرق مقتضيات الحيازة ( وانعدام التعليل لأنه حاول أن يسمي الطلب الأصلي أنه دعوى حيازية لكي يميزها عسن الدعو _ى الاستحقاقية ليصل إلى اعتبارهما يجإدلان باتجاه الاستحقاق وهو الخرق الذي سقط فيسه القرار المذكور لأنهما منذ المرحلة الابتدائية عدم إثبات المطلوبة حيازتها للمدعى فيه أنه حس شهادة المطلب عدد 16907 تصسل إلى 27 هكتسارا 07 آرات 15 سنتيارا وأن الدولة المغربية مجرد متعرضة تع الطاعن ام٠ب( متعرض تعرضا كليا مما تتأكد معه حالة الشياع التي تجمع كاء دام لم يتم البت في تعرضاتهم بحكم قضائيء وأن موروثيهما ظلوا يتصمجئس المعلكو السغصة آاعي افيه أثناء فتسرة الاستعمار وبعسد الاستقلال وحازا بعد ذلك بدون منازع موأنمالمطلوبة مL أبرمت عقد الكراء من الدولة المغر ! بية وجدثهما يحوزان المدعى فيه فراسلت مدير الأملاك المخزنية وسلكت عدة مساطر جنحية ومدنية انتهت بالبراءة أوعدم القبول كماأنها تقدمت بشكاية في مواجهتهما لتمكينها من المسرور إلى أرضها وهو دليل على عدم حيازتها وانه بالرغم من عدم حيازة المطلوبة فقسد ذهب القسرار الاستئنافي خطأ إلى أن تعرضهما لها منعها من الاستغلال يعتبر تشويشا يعطيها الحسق في رفعسه بينما الحيازة غير ثابتة بإقرار المطلوبة ولذلك لا يمكن تصور التعرض والمنسع أو الحسديث عسن التشويش وهوما يؤدي إلى فساد التعليل . لكن حيث إنه عملا بالفصل 166 من قمم: "لايمكن رفع دعاوى الحيازة إلاممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيسازة هادئسة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني و خالية من الالتباس . كماأن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعددضة أمامها واستخلاص النتيجة التي تنتهي إليها في حكمها من تلك الحجج بتعليل قانوني مستساغ ولماكان البين من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القسرار

المطعوا ن فيه اعتمدت فيما قضت به على الوثائق المدلى بها والتي استخلصت منهاأن القطعسة موضوع الدعوى من الأراضي التي استرجعتها الدولة من المعمر وكانت منذ استر جاعها بحيسازة وتصرف شركة استثمار الأراضي الفلاحية )٠٠٠( ضمن الضيعة المسماة كما الشهادة 43 الصادرة عن مدير الشركة المذكورة بتاريخ 2008/11/10 ومن كتاب مندوب أمسلاك الدولسة بسيدي قاسم رقم 492 وتاريخ 2020/09/09 فانتقلت حيازتها للمطلوبة بموجب اتفاقية الشراكة بينها وبين الدولة ) الملك الخاص و منه خلصت إلى ما انتهى إليه قضاؤها استنادا لسلطتها تقييم ما عرض عليها من وثائق فلم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما فيبقسى بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاري يف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة ئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيز رئيسا _ المستشارين السادة عبد القاد مررا محمد صواليح زردة المكنوزي محمد الراغ أعضا بحضور المحامي العاد ستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبود _دي .

المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة