قرار محكمة النقض رقم 276
نص القرار التفصيلي
نقض التمسك بأسباب جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض أثره . إن ما أثاره الطاعن بشأن البحث الذي أجري استئنافيا كذا تصريحات الشهود لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لعرفة رأيهم فيه ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول والقرار فيما انتهى إليه كان معل لابم افيسه الكفاية رفض الطلب باس لالة الملك طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع 2021/03/25 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار 2020-17 بتاريخ 2020/02/17 الملف عدد 2019/1501/219 عن محكمة الاستئناف بالجديدةة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية بناء على المستندات المدلى بها الملفحكمة النمض بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 99 65 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2022/02/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 _بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بو عياد والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ### وبعد المداولة طبقا للقانون :
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه . أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/10/18 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلو بة كحارس منذ 2013/08/01. إلى أن - فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2016/12/31 لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك بعد جواب المطلوبة جاءفيه أساسا من حيث الشكل أن )٠٠٠( والتي يمثلها )أ ، هي شركة تعمل مجال البناء والأشغالء كما هو مثبت في شهادة السجل التجاريء ويوجد مقرها الاجتماعي بالعنوان الذي سطره الطالب بمقاله الافتتاحي ( وهو )٠٠٠( آسفي بينما شركة الأمن والنظافة )٠٠٠( هي شركة أخرى مستقلة ويوجد مقرها الاجتماعي بعنوان آخر، و هو )٠٠٠( آسفي وأن لا علاقة لها بالمطلوبة وأن كان يتوجب توجيه الدعو ى في مواجهة هذه الأخيرة بمفردها واستدعائها بعنوانها الذي تتواجد به، وليس الشركة المطلوبة والتمست إخراجها من الدعو ى والحكم بعدم قبول الدعو ى ( واحتياطيا في الموضوع أنه إلى غاية إصلاح الطالب للمسطرة فإنها تلتمس إجراء بحث تكميلي لعدم استدعائها للبحث المجرى وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلو بة لفائدة الطالب تعو يضار والفصل والعطل السنو ية والأقدمية وتكملة الأجر مع تسليمه شهادة العمل وبر استأنفه المشغلة استئنافا أصليا والأ جير استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ستأنف فيما قضى والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض في شأن _سيلة الطعن بالنقض الفرايدةنكة المغربية المجبس الأعلى للسلطة القضانية يعيب الطاعن على القرار المطعون فيهمعدمفلجواب على دفوعاته الموازي لانعدامه ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته لا تنطوي على أي مبرر قانوني ولا واقع وأنها لم تجب على دفوعاته التي جاء فيها بأن الاسمين )٠٠٠( للأمن الخاص والنظافة و)٠٠٠( هما علامات لنفس الشخص المعنو يء وأن عدم الجواب على دفوعات الطاعن يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع وأن هذا الدفع تقديمه خلال المرحلة الابتدائية وعززه بوثيقتين _هما عبارة عن بيان حساب تقدمه الشر _كة لصاحب المشروع قصد استخلاص مستحقاتها وأنها كانت تقدم لمندوا بية الصحة بيانا باسم شركة فالبيان الأول رقم 2016/2 صادر باسم شركة )٠٠٠( بمبلغ 120.960 درهم والثاني صادر تحت رقم 2016/8 باسم شركة ) ٠٠ ، وأن الطالب دفع بذلك استئنافيا بمذكر ته بعد البحث غير أن المحكمة لم تجب عنه وأن البحث الذي أجري في المرحلة الاستئنافية يبقى ناقصا وتشوبه عدة عيوب وبالرجوع للشهود المستمع إليهم فإنهم نفس الشهو المستمع إليهم ابتدائيا وأن تصر : ريحاتهم خلال المرحلة الابتدائية كانت أكثر تفصيلا ووضوحا وأثبتت العلاقة الشغلية و المدة وأن المحكمة المطعون في قرارها كان عليها الاكتفاء بما راج بجلسة البحث بالمر حلة
الا بتدائية . ولا داعي لإجراء بحث والاستما لنفس الشهو د وأن عدم إجراء بحث تكميلي والجواب على دفوعات الطالب جعلت القرار منعدم التعليل ومعرضا للنقض . لكن خلافا م٧ عابه الطاعن على القرار فإن ما أثاره من كون المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه المتعلق بأن اسمي (٠٠٠) للأمن الخاص والنظافة و )٠٠٠( هما علامتان لنفس الشخص المعنسوي خلاف الواقع فهو غير مقبول ما دام أنه يحدد الوثيقتين المتمسك بهما من خلال مذكراته خلال المرحلة الاستئنافية على عكس ما فعله أمام هذه المحكمة كماأن ما أثاره بشأن البحث السذي أجري استئنافيا وكذا تصريحات الشهود يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبسول والقرار فيما انتهى إليه كان معللا بما فيه الكفاية والوسيلة غير جديرة بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة السيدة رئيسة الغرفة مليكسة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة : أمال دي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحسراوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد كاتب الضبط السيد خالد لحياني . المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.