قرار محكمة النقض رقم 2021/8/6/14222

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/8/6/14222

رقم القرار 2021/8/6/14222
تاريخ القرار 03 مارس 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة ملك غابوي محاضر أعوان إدارة المياه والغابات إن التقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات لئن كانت لا تعتبر حجة كافية ما يدع فيها بالتزوير إذاكانت غير مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا فإنه يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها نقض وإحالة بام جلالة الملئك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع إدارة بصفرو بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/04/20 أمام كتابة الضبط بالمحكمة والرامي إلى نقض القرار عدد 63 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/560. والقاضي بتأييد الحكمللا بتدائي فيمامقضى به من براءة المتهم ) لحسين . ب . ب أ( من جنحة قطع وحمل العود _ الحي داخل الملك الغابويلتوتحمين االخزينة العامة الصائر . محكمة النقض إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية; وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 402 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 علف جنحي رقم 2021/8/6/14222

حجيتها

طبقا للقانون; الشكل ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالبة بإمضاء ممثلها القانوني المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض ; حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . الموضوع ; شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 66 من ظهير 1017-10-10 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ;

ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم استنادا إلى "أن المحضر المحرر في القضية حررمن طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز _ المبلغ المطلوب 1000.00 درهم ' دون اعتبار مقتضيات الفصل 66 من نفس الظهير الواجب التطبيق في نازلة الحال الذي يجعل من ذات المحضر حجة صحيحة إلى أن تثبت ما يخالفه مما يعرضه للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية; _حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور أن يكونكل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وبناء على الفصل 66 من ظهير 1917/10/10; وحيث إنه بمقتضى الفصل المنوه عنه فإن : التقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات إذاكانت غير مستوفية لشروط الفصل فلا حجة كافية مالم يدع فيها بالتزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها" وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب النقض بعلة "أن المحضر المحرر في القضية عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طر العونيني متى تجاوز المبلغ المطلوب 100000 درهم ' دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 66 دمنلأظهيرله947/10 ليةالتي تضفي على تقارير اعوان إدارة المياه والغابات غير المستوفية لشروط الفصل 65 كمن اذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها مما تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا من القانون فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال . وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض ; من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/560 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني ; كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته ;

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة