قرار محكمة النقض رقم 2021/8/6/14222
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض 402 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 علف جنحي رقم 2021/8/6/14222
حجيتها
طبقا للقانون; الشكل ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالبة بإمضاء ممثلها القانوني المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض ; حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . الموضوع ; شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 66 من ظهير 1017-10-10 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ;
ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم استنادا إلى "أن المحضر المحرر في القضية حررمن طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز _ المبلغ المطلوب 1000.00 درهم ' دون اعتبار مقتضيات الفصل 66 من نفس الظهير الواجب التطبيق في نازلة الحال الذي يجعل من ذات المحضر حجة صحيحة إلى أن تثبت ما يخالفه مما يعرضه للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية; _حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور أن يكونكل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وبناء على الفصل 66 من ظهير 1917/10/10; وحيث إنه بمقتضى الفصل المنوه عنه فإن : التقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات إذاكانت غير مستوفية لشروط الفصل فلا حجة كافية مالم يدع فيها بالتزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها" وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب النقض بعلة "أن المحضر المحرر في القضية عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طر العونيني متى تجاوز المبلغ المطلوب 100000 درهم ' دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 66 دمنلأظهيرله947/10 ليةالتي تضفي على تقارير اعوان إدارة المياه والغابات غير المستوفية لشروط الفصل 65 كمن اذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها مما تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا من القانون فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال . وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض ; من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/560 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني ; كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته ;
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.