قرار محكمة النقض رقم 489

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 489

رقم القرار 489
تاريخ القرار 3 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض من طرف المؤمنة مناقشة _سيلة النقض للدعوى العمومية أثره إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل القتل خطأ والتي لم يثبت الطعن فيها ممن له مصلحة في ذلك وأن الصفة التي تقدمت بها الطاعنة كمؤمنة لا تتيح لها سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه مما يكون معه ما أثير غير مقبول . رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 489 الصادر بتاريخ 3 مارس 2022 نى الملف الجنحي رقم 2021/2544

وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض ن صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذة نجاة دملنه للمى كتار ابة الضيط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 19 _أكتوبر 2020 والرامي إلى نقضكالقرانالصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 13 أكتوبر 2020 في القضية عدد 20/2601/860 والقاضي الدعوى الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الا ختصاص للبت في مطالب ) ت ب ( وبتحميل المتهم )ير كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك الميلودي )م وهم: أرملته الكبيرة )م أصالة عن نفسها نيابة عن ابنتيها نسرين وضحى ( وبنته حسناء وابنه لحسن ووالدته فظمة )م وجدته عائشة تعويضات مختلف محددة بمنطوقه الفوائد القانوز ونية واالاشهاد بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عىد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة نجاة ) ب( المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب عندما قضت بتحميل المتهم كامل المسؤولية مع انه بالرجوع | الى محضر الشرطة القضائية يتبين أن مادية الحادثة غير ثابتة وغير قائمة فالمحضر المذكور مجرد معلومات والمتهم أكد أنه لم يصدم السيارة ولم يرتكب أي حادثة وتصريحاته تفيد أنه لم يكن موجودا بمكان الحادث ومع ذلك توبع من طرف النيابة العامة من أجل انعدام التأمين والتجاوز المعيب ( وأن تصريح المتهم لا يوجد ضمن محضر الشرطة القضائية ما يؤكده أو ينفيه، لذلك وأمام غموض وقائع الحادثة نظرا لعدم ارتباط الوفاة بالحادثة فإن مادية الحادثة تبقى محل نزاع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل القتل خطأ والتي م يثبت الطعن مم ذلك وأن الصفة التي تقدمت بها الطاعنة كمؤمنة لا تتيح ها سوى المدني من القرار المطعون فيه مما يكون معه ما أثير غير مقبول . وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل ذلك انه بالرجوع الى لوقائع ومحضر الشرطةةالقضائيةة يتبين ان السبب الرئيسي للحادثة يعود الى تهور ورعونة سائق السيارة نوع طويوطا الذيي كان ًق قادما من الاتجاه المعاكس وفجأة اصطدم درتذدة لنفض بالسيارة نوع بورش وكان عليه السير بسر عة منخفضة واخذ جميع الاحتياطات والانحياز الى اقصى اليمين مما جعل امر تلافي الحادثة الحادثة امرا صعباء في حين ان سائق السيارة بورش يرتكب أي خطأ من شأنه ان تعريضه للمساءلة او تحميله مسؤولية الحادثة والمحكمة بما قضت به من تحميله كامل المسؤولية تكون قد خالفت ما سار عليه الاجتهاد القضائي هذا الشأن وجعلت قرارها عديم الأ ساس القانوني وناقص التعليل يناسب نقضه لكن حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلاأو بعضاء مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض طالما يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ والمحكمة مصدرة القرار المطعون L فيه ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى عدم احترام المتهم وهو يسوق السيارة نوع بورش لنظم وقوانين السير وقيامه بتجاوز مجموعة من العربات كانت تسير أمامه دون أن يتأكد من سلامة المناورة

فاصطدم تباعا بالسيارتين نوع طويوطا ونوع بوجو القادمتين من الاتجاه المعاكس ( وم يثبت للمحكمة ارتكاب أي من سائقي هاتين العربتين ولا غيرهما أي خطا ساهم في وقوع الحادث . انتهت بمالهامن سلطة الى جعل كامل المسؤولية على المتهم المذكور ، تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت اليه وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة وفي شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 فالقرار _ المطعون فيه جانب الصواب عندما قضى لذوي حقوق الهالك بالتعويض المادي فالمشرع ظهير 1984 نظم هذا التعويض وجعله لا يقضى به تلقائيا كما هوالحال بالنسبة للتعويض المعنوي ( بل اوجب ضرورة اثبات الطالب ان الهالك كان هو المنفق عليه وان وفاته تسببت له فقدان مورد عيشه كما اشترط إثبات الطالب لعسره وحاجته إلى الإنفاق والمطلوبون في النقض يتمكنوا من اثبات عسرهم وحاجتهم للانفاق عليهم من قبل الهالك ولا يمكن الأخذ بموجب الانفاق المدلى لأنه لا يتضمن الحالة الاجتماعية لذوي الحقوق إذ اكتفى بذكر هويتهم دون ان يحدد عملهم فكان مختلا شكلا وهو الخلل الذي لم تراقبه المحكمة مما جعل قرارها مشوبا بالنعي أعلاه ومعرضا للنقذ حيث إن لقضاة الموضوع ثائق التي يدلى بها للمحكمة والترجيح بينها ( والمحكمة مصدرة القرار المطعوا الانفاق المضمن بتوثيق برشيد تحت عدد 135 وصحيفة 101 المدى في ملف الضحية الهالك كان هو المنفق على المطلوبين في النقض جدته ووالدته وزوجته وأولاده بكل ما تتطلبه ضروريات الحياة اليومية لمملكه المغربية واستنتجت من ذلك بمالها من سلطة توفر عنهدافقد امورداالعيش الذي يعد أساس استحقاق التعويض المادي وأيدت الحكم الابتدائي الذيل قضى للمطلوبين بالتعويض عن ذلك تكون قد بنت قرارها على سند سليم وعللته تعليلاكافيا والوسيلة غير مؤسسة وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقودء ذلك أنكل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافياء ومحكمة الدرجة الثانية تجب بشكل كاف على دفوع الطاعنة في ما يتعلق بمادية الحادثة والمسؤولية والتعويضء مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويعرضه _ للنقض . حيث إنه ما تضمنته الوسيلة ولا يعدو تكرارا لما أثير في الوسائل أعلاه وقد الجواب عنه وفق المبين آنفاء فتكون الوسيلة غيرة جدير بالاعتبار .

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة