قرار محكمة النقض رقم 258
نص القرار التفصيلي
جناية العنف المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل سلطة المحكمة تقدير الأدلة لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعدد ضة عليها م دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد فإن المحكمة عندما استندت في إبراز قناعتها بإدانة الطاعن من أجل جناية العنف المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل على اعتر افه التمهيدي بوجود عداوة سابقة بينه وبين الضحية وإلى تقرير التشريح بمعاينة الطبيبة منجزته حمل جثة الهالك لمجموعة من الرضو مستوى الأنف وأن وفاته بذلك غير طبيعية واستنتجت من المعطيات المذ عناصر الجناية المنسوبة له بما فيها العلاقة السببية بعد أن استبعدت فرضية السقو التلقء للضحية تكون قد استعملت سلطتها تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها و مناق نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )ب٠ع( بمقتضى تصريحين أفضى بأو لهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/6/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمرا راكش وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/7/1 لدى مدير السجن المحلي الأوداية بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/23 القضية ذات العدد 2021/2612/64 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية العنف المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل بثمان سنوات سجنا نافذ وأدائه لفائدة كل واحد من زوجة الضحية )رءت ( ووالدته ) فب تعويضا إجماليا قدره ذمسو ن ألف درهم ولفائدة كل واحد من ابنيه و)ب ( تعويضا إجماليا قدره عشرة ألف درهم مع تعديله بخفض العقو بة المحكوم بها إلى خمس سنوات حبسا نافذا
إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد _شيد خير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن . في الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م . ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجو الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك افقانا يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا في الموضوع : نظرا للمذكر المدلى بها بإمضاء المحامية بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن = سائل النقض المتخذة فيسمجموعهماببمن ضعف التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات المادتين 364 و370 من نالقائون | المسطرة الجنائية وانعدام التعليل ) التطبيق الخاطئ للنصود معكمه النقف ص القانونية . ذلك أن القرار المطعون فيه يبين ثي حيثيآته الأسباب التي بني عليها للقول بأن المتهم عنف الضحية أو اعتدى عليه مما تسبب في وفاته ولم يبين الفعل الذي قام به وكان سببا ذلك وأنه بني على تعليل مفاده أنه يصعب تصديق كلام المتهم كون الخدوش التي كانت على جحسد الضحية نتيجة سقوطه أرضا بشكل عموا ديء وأن الطبيبة منجزة تقرير التشريح لم تجزم في _فاةء خاصة أنها لم توضح أي من الخدوش التي بجسد الهالك كانت سببا في وفاته وأن تقريرها تضمن وجود تورم في مخ الضحية وانسداد في شريان القلب وأوضحت أن الضحية كان يعاني مرض قلب مزمن الذي عجل بوفاته مما جعل المحكمة تأمر بخبرة قضائية أسندتها للد كتور )٠٤و ٠م( الذي جزم أن سبب الوفاة راجع إلى الأمراض التيكان يعاني منها الهالك التي تسببت سكتة قلبية وأن عديدا من أعضاء الضحية كانت متوقفة وهي الخبرة التي لم تكن محل نقاش من طرف المحكمة والأكثر من ذلك فإنها عادت وتبنت تصريحات الطبيبة )فم التي لم تحضر أمام المحكمة عندما عجزت أمام محكمة الدر جة الأولى في الفصل في سبب الوفاة بل أكدت أن هناك أوراما لم تعرف أسبابها وليس هناك كدمات أو رضوض برأس الضحية وليس هناك أي عنف
خارجي وأن المتهم ينكر في الأطوار صدور أي عنف منه كل مافي الأمر أن هناك س وشتما حصلا بينه ما وهو ما أكده الشاهد )مم مما تنتفي موه العلاقة السببية ويبقى تطبيق المحكمة للفصل 403 من _ ق . ج تطبيقا غير سليم ( مما يعرض قرارها للنقض _ والإبطال . حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعددضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إبراز قناعتها بإدانة الطاعن من أجل جناية العنف المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل على اعتر افه التمهيدي بوجود عداوة سابقة بينه وبين الضحية وأنه بتاريخ الأحداث دخل معه في خصام إثر دخول أبقاره إلى ضيعته فتطور الأمر إلى تبادل السب و والشتم بينهما سقط على إثرها الضحية مغمى عليه وإلى تقرير التشريح بمعاينة الطبيبة منجزته حمل جثة الهالك لمجمو عة من ضوض والخدوش على مستوى الأنف وأن وفاته بذلك غير طبيعية واستنتجت من المعطيات المذكورة ثبوت عناصر الجناية المنسو بة له بما فيها العلاقة السببية بعدأن استبعدت فرضية السقوط التلقائي للضحية تكون استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها التي تمت مناقشتها على نحو سليم و عللت قرارها تعليلا كافيا تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وفي وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها المحك وحيث إن القرار المطعون فىه شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقد صف القانوني المأخوذ به وأن العقو بة المحكوم بها مبررة قانونا . المعلكة المغرببة المحنس القضانبة الأعكمة آلتفصة | دتددة قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من المسمى )ب٠ع( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد .2021/2612/64
استيفاء صوائر الدعاوى
وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : عبد الإله بو ستة مقررا ونور الدين بوديلي عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضا وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.