قرار محكمة النقض رقم 2021/10/6/20606
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
538
الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 فن الملف الجنحي رقم 2021/10/6/20606
طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله
إنه بمقتضى الفصل المذكور يسم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والساد سة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/25 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور .
وتحميلها الصائر يستخلص طقا
قضت بسقوط الطلب المقدم للقانون .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية امنعقدة لالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حيا الم الرياضر المبالرباط ة وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين سيف مالدين اللعصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلا مي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهيلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.