قرار محكمة النقض رقم 2021/10/6/20606

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/10/6/20606

رقم القرار 2021/10/6/20606
تاريخ القرار 10 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره. البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب جلالة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع أ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ )معم لدىكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/06/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لألجنحيه لحوادث ق السيرة بها بتاريخ 2021/06/24 ملف عدد دحكمه 21/46 القاضي : بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم كال اقمستأنف مبدئيا فيما قضى من تحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع المسؤولية واعتبار المسمى اعب( مسؤولا مدنياء والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني ) ح .ف ( تعويضا مدنيا قدره 58186,61 درهم مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أ محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات تعديله بخصوص التعويض عن العجز الدائم والآلام وذلك بالرفع من مبلغ التعويض الإجمالي عنهما إلى مبلغ 53465,37 درهم وتحميل المطالب بالحق المدني المصاريف إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز اه المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

538

الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 فن الملف الجنحي رقم 2021/10/6/20606

طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله

إنه بمقتضى الفصل المذكور يسم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والساد سة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/25 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور .

وتحميلها الصائر يستخلص طقا

قضت بسقوط الطلب المقدم للقانون .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية امنعقدة لالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حيا الم الرياضر المبالرباط ة وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين سيف مالدين اللعصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلا مي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهيلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة