قرار محكمة النقض رقم 2021/1/5/1526

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/1/5/1526

رقم القرار 2021/1/5/1526
تاريخ القرار 2021/04/26
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - قرار استئنافي غير _ انتهائي - أثره طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام والقرارات الانتهائية ولماكان القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وإرجاء البت في الصائر إلى حين فإنه يعتبر غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 المذكور . ما دام يفصل في مه خصوا ينته النزاع بهء لذلك لا يجوز الطعن فيه بالنقض مما يتعين معه التصريح قبو عدم قبول الطلب باس الجلال قلا امثث طبقا للقانون المجلس للسلمة لفماتة بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/26 من طرف الطالب المذكورة أعلا بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 21 الصسادر بتاريخ 2020/02/18 الملف عدد 2019/1501/253 عن محكمة الاستئناف ببنى ملال وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهامن طرف المطلوب بواسطة نائبه والرامية إلى عدم قبول الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

370

الصادر بتاريخ 5 1 عارس 2022 الملف الإ إجتماعي رقم 2021/1/5/1526

بناء على المستندات المدلى بها في الملف بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا الصادر 2022/02/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك في شأن قبول الطلب : حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام والقرارات الانتهائية ولماكان القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وإرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر فإنه يعتبر غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 المذكور ما دام يفصل في موضوع الخصومة ولم ينته النزاع به، لذلك لا يجوز الطعن فيه بالنقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي نعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسسات العادية بمحكمة النقض الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبمحضر المحامي لللعام لسيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي الاعلى للسلمة القضانبة متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة