قرار محكمة النقض رقم 2021/1/5/1526
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
370
الصادر بتاريخ 5 1 عارس 2022 الملف الإ إجتماعي رقم 2021/1/5/1526
بناء على المستندات المدلى بها في الملف بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا الصادر 2022/02/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك في شأن قبول الطلب : حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام والقرارات الانتهائية ولماكان القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وإرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر فإنه يعتبر غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 المذكور ما دام يفصل في موضوع الخصومة ولم ينته النزاع به، لذلك لا يجوز الطعن فيه بالنقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي نعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسسات العادية بمحكمة النقض الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبمحضر المحامي لللعام لسيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي الاعلى للسلمة القضانبة متكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.