قرار محكمة النقض رقم 462

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 462

رقم القرار 462
تاريخ القرار 17 مارس 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 462 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/8/6/26748

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم لالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي بالحسيمة بتاريخ 202171004 أمام مدير السجن المحلي بتاونات بتاريخ 2021/11/17 الرامي إلى نقض القرار عدد 60+القادرف عن غ فة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف د تسلد الأعدى للدلمة قضانة بالحسيمة بتاريخ 2021/09/30 القضية ذات درتددىد دم 2021/2602/123 والقاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهته والحكم من جديد بإدانته من أجل الجنحة المذكورة وعقابه بستة 06 أشهر حىسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500٠00 درهم وقبول المطالب المدنية وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف 500000 درهم مع الصائر والإجبار الأدنى إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به القضية بعد الا ستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته زبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء عدى المادة 528 من نفس القانون .

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض هذه القضية . محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم )ن . ب ( . وتحميل الطاعن الصائر يستخلص طبق زاءات المقررة قبض صائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية منمقد المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام شيدا لعكيدى ندعر وحرية كنوني السبيدسر رشيد لع الذيضكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة