قرار محكمة النقض رقم 489

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 489

رقم القرار 489
تاريخ القرار 17 مارس 2022
الغرفة الغرفة والمستشا
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 489 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/8/6/22206

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأنها تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة املا بناء على طلب النقض المرفوع )ن . ض ( بمقتضى تصريح أفضت شخصيا بتاريخ 2021/03/21 لدى كتابة ستئناف بمكناس ( الرامي إلى نقض القرار عدد 806 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاري 2021/03/15 في القضية ذات الرقم 2020/108 المجيس الأعلى للدة صة القضائية والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى كمالنقاض المتهم اصءب( لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 3000.00 درهم والحكم من جديد بعدم الا ختصاص مطالبها المدنية تبعا لبراءته وتحميل المحكوم عليها الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون . وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23٠05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح

بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدنيء وأنها تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصود ص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني ) ن ض . وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتا المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل ياخ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشا مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام دي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائيه محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة