قرار محكمة النقض رقم 191
نص القرار التفصيلي
دعوى الطرد ملكية مشتر كة - أثرها إن الممحكمة ٧ قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف فرعيا والحكم برفض الطلب المتعلق بهذا الخصو _ص وتأييده في فيما قضى به من طرد الطالب من ساحة عقار المطلوب المشار إليه بنظام الملكية المشتركة والتصميم الطبوغرافي الخساص با وبهدم البناء المحدث عليها وإرجاع لحالة عليه بالتصميم الطب وغرافي المتعلسق بالشقة موضوع الرسم العقاري العني التوثيقي ورد فيه أن ما اشتراه الطالب يتعلق بمتجر في إطار نظام الملكية المشتركة لمحافظة العقارية وأن الخبرة المنجسزة الستي خلصت إلى أن الطالب يضع يده مشتملات عقد البيع تكسون قسد عللت قرارها تعليلا كافيا سليما المملكة المغربية المجدس الأعدى للسلمة القضائية متكمه النفض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ )إ٠ع والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 2020/01/22 الملف عدد 2019/1201/1318
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2022/02/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم.
ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستما إلى ملاحظات الحامي العام السيد عاتق المز _بور ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤ _خذ من محتو ! =ريات الملف ( والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس رقم 2020/28 بتاريخ 2020/01/22 في الملف عدد 2019/1201/1318 أن الدعي )م٠ع( تقدم بمقسال افتتا . أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه يملك الملك المسمى موضوع العقاري عدد وهو عبارة عن شقة بالطابق الأول منها 34 سنتيارا عبارة عن ساحة وأن المدعى عليه ) خ.ب استغل غيابه بالخارج واستولى على جزء كبير من الساحة التابعة لشقته تبلغ مساحتها حوالي 20 سنتيارا أي 20 مترا ) كذا وأضافها إلى دكانه بعد البناء بها وعزل ذلسك الجز لإضافته لمطعمه واستغله لصالحه وقام بغرس آلة التبريد بحائط ساحة _ المدعي دون مبرر ولا سند قانونيء ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه من البناء المحدث على جزء من ساحة عقاره وإزالة آلة المكيف الهوائي بحائط ساحته تحت نفقت أجاب المدعى عليه ) خب أن الدعوى لا تتوفر فيها شروط دعوى استرد داد الحيازة وفقا لمق الفط 10 و 167 168 من قانون المسطرة المدنية وأنه حاز المطعم بكل مرافقه يوم شر 2008 بحضور المدعي ووالدته مما يكسون معه أجل السنة وشرط الحيازة الهادئة عير بجردة من موجب قانوني غير متسوفرة في نازلة الحالء ملتمسا إجراء بحث في النازلة أدلى الشهود ومن حيث الموضوع فإنه اشتر _ى محلا تجاريا من والد الدمدلكة المدعمج المرحولمعلكع الصمغوهم حهو قعنارةةعن مطعم ومشواة يسمى أصله التجاري هذا ووقت شرائه كان يضم الجزء موضوع الدعو ى وكان يستعمله البائع المذكور مخزنا للسلع والمواد الغذائية وظل على حالته مضافا للمطعم منذ أن شيد والد المدعي العمسارة ككل التي تتكون من محل تجاري بالسفلي و3 طوابق وبذلك فان هذا الجزء يدخل ضمن صفقة المطعم المذكور وأن المدعي لم يحدد المساحة المترا رامى عليها حسب زعمه بل حسددها بالتقر فقط وأن من شأن القيام بمقارنة رسم ملكيته بملكية المدعي والترجيح بينهما أن يجعل الطلب غير مؤسس كماأن طلب إزالة آلة المكيف الهوائي من حائط الساحة رغم أن جزء من المكيف مثبت على محل المدعي يجعل الطلب غير جدي وأدلى بمقال إدخال الغير في الدعوى مع مقسال مضساد عرض فيهما أن مورث المدعين باعه المحل موضوع التراع بجميع مشتملاته ومن التزاماته ضمان حياز المبيع والتصرف فيه بلا معارض طبقا للفصلين 533 و534 من قانون الالتز امات والعق ودا وأن البائع انتقل إلى عفو الله، ويعتبر ورثته خلفا عاما له ويحلون محله في التزاماته ملتمسا إدخالهم الدعو _ى والحكم عليهم بالكف والامتنا عن مطالبته بجزء من المبيع هو من مشتملات مطعم تنفيذا لالتزامات البائع بضمان الحيازة طبقا للفصلين أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية . بعد
الحكم بإجراء خبرة عهدبها إلى الخبير م٠ع وإنجازها التعقيب عليها وإجراء بحث بين الطسرفين وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي في الطلب الأصلي بطر المدعى عليه ) خ . ب ( من ساحة عقار المدعي مع المشار إليه بنظام الملكية المشتر كة و والتصميم الطبو = غرافي الخساص بها بالمعلم -أ5 وبهدم البناء المحدث عليها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالتصميم الطبوغرافي المتعلق بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد ورفض باقي الطلبات . وفي الطلب المضاد الحكم على ورثة )ع٤٠ بأدائهم لفائدة المدعي ) خب تعويضا مدنيا قدره 50.000.00 درهم عسن الأسباب المسطر أعلاه ورفض باقي الطلبات . استأنفه )م٠ع مثيرا في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تجب عن طلبه المتعلق بإزالة المكيف ووقع خطأ في رقم الر _سم العقاري وأن شر الشقة _ساحتها كان بتاريخ 1997/07/30 =المستأنف عليه اشتر زى الدكان سنة 2008 وبذلك يكون قد اشترى الدكان بمساحة معينة و وليس بالمساحة موضوع التراع التي تعتبر خسارج سمه العقاري إلا أن الحكم الابتدائي استند إلى شهادة الشهود وإلى خبرة مخالفا بسذلك واجسب الحياد الذي يجب أن تتحلى به المحكمة المصدرا ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في مبدئه وبعسد تصحيح رقم الرسم العقاري الخاص عليه بإزالة المكيف الهوائي تحت طائلة غرامة تهديدية وإلغاء الحكم الابتدائي تجابة للمقال المضاد والحكم برفضه رادلى المستأنف عليه ) خب( بمذكر جاء فيهما أنه لم يشتر الشقة وإنما اشتر ى المطعم بجميع عناصر ا بما ذلك الساحة التراع التي هي عبارة عن مخزن ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطابعالأصلي وتأييده فيما قضى وفي الطلب المضاد الرفع من التعويض المحكوم إلىالمجلغ 00أهو0 به4يطر مقضاثبقد تمام المناقشة أصدرت المحكمة فيما دكمة النفذ قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف قضى بهقمن تعويض لفائدة المستأنف فرعيسا ) خ٠ب( والحكم برفض الطلب المتعلق بعذا الخصوص وتأييده في باقي مقتضياته مع تتميمه بسالحكم علسى خالد بلوق بإزالة المكيف المثبت بحائط ساحة المستأنف أصليا )م٠ع مع اعتبار إرجاع الحالسة إلى ما كانت عليه متعلقا بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد عوض وهذاهوالقرار المطلو ب نقضه في شأن وسيلة النقض الفريدة : وحيث يعيب الطالب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اشترى الأصل التجاري و =والذي هو عبارة عن مطعم ومشواة يسمى يمتد جزء منه إلى العقار موضوع الرسم العقاري عدد والتمس الحكم له بتعويض عن المساحة المقتطعة منه من طرف ورثسة البسائع وليس التعويض عن إرجاع ساحة عقاره إلى سابق عهدها وفق نظام الملكية المشتركة والمحكمة المطعون في قرارها قضت برفض طلبه بعلة أن البائع باع مالا يملك فتكون بذلك قد جمعت بين
الشقة موضوع الرسم العقاري عدد والاصل التجاري المستغل على الشقة رأن خبرة الخسبير خلصت إلى أن الثمن الذي أداه مقابل ما شتراه يتعلق بالأصل التجاري والثابت من شهادة الشهود أنه اشترى الشقة محملة بأصل تجاري باسم وبذلك تكون إرادة المتعاقدين انصبت على أصل تجاري محمول على الشقة المذكورة وعلى جزء من ساحة شقة المطلوب موضوع الرسم العقاري عدد وقد أدلى بشهادتي السجل التجاري وثمن الأصل التجاري يفوق ثمسن الشقة والبائع كان يملك الأصل التجاري والذي يشتمل على الشقة موضوع الرسم العقاري ع دد وجزء من الشقة موضوع الرسم العقاري عدد وقدباع مايملك مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقييم الأدلة و والحجج المعددضة أمامها استخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها بما ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليان قرارها تعليلا سائغا من النساحيتين الواقعيسة والقانونية والبين من وثائق الملف حده الحكم بطرد الطالب من جزء من الساحة التابعة لشقته والمملوكة لهم عدد والتي تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا والتي شيد فوقها بناء أضافه لمطع يد بحائط ساحتهم وهو ما أجاب عنه الطالب بأن الساحة موضوع التراع عقار الذي اشتراه من والد المطلسوا بين قىد حياته ملتمسا تعويضه عن المساحة لمقتطعقة ةملم أصله التجاري الذيكان مملوكا للبائع له والد المطلوبين . والمحكمة المطعون في قرارهاسا اقضت بإلغاء الحكم ائمستأنف فيما ألنمض قضى به من تعويض دتندة لفائدة المستأنف فرعيا ) خب( والحكم برفض الطلب المتعلق بهذا الخصوص وتأييده في فيما قضى به من طرد الطالب من ساحة عقار المطلود ب منير عريف المشار إليه بنظسام الملكيسة المشتركة ء التصميم الطبوغرافي الخاص بها بالمعلم أ5 وبهدم البناء المحدث عليها وإرجاع الحالة إلى كانت عليه بالتصميم الطبو _ غرافي المتعلق بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد مع بالحكم على الطالب بإزالة المكيف المثبت بحائط ساحة المستأنف أصليا ام ع( مع اعتبار إرجساع الحالة إلى ماكانت عليه متعلقا بالشقة موضوع الرسم العقاري عدد "٠٠٠ عوض تندة تعليل ذلك إلى العقد التوثيقي المؤرخ في 2008/11/03 الذي ورد فيه أن ما اشترا اه الطالب ) ب . خ( من مورث المطلو بين )ع٠ع يتعلق بمتجر في إطار الملكية المشتركة الكائن بزنقة 11 نونبر فساس المدعو تبلغ مساحته 41 م2 والمشكل للجزء المفرز رقم من نظام الملكية المشتر كة المقيد بالمحافظة العقارية بفاس تحت اسم موضوع الرسم العقاري عدد وإلى ما خلصت إليسه الخبرة المنجزة من طرف الخبير م٠ع والتي أورد فيها منجزها أن الساحة ذات المساحة 34 م2 تابعة للرسم العقاري عدد والذي يو جد في اسم المطلوب ام٠ع والذي يتكون من شقة
بالطابق الأول والساحة المذكورة والطالب يضع يده على مساحة 16 م2 منها يستعملها تهويسة للمشوا اة وليست من مشتملات عقد البيع وإلى أن الطالب غير محق في طلب التعويض وأن بيسع ملك الغير لا يثبت بشهادة الشهود وأن المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي )ع٠ل( بتاريخ 2014/12/16 أثبتت جود مكيف هوائي بحائط بالساحة المذكورة فقضت بما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا _سليما والوسيلة عديمة الأ ساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا أمينة زياد أمينة رزوق عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبود _دي .
المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.