قرار محكمة النقض رقم 362

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 362

رقم القرار 362
تاريخ القرار 24 مارس 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 362 الصادر بتاريخ 24 مارس 2022 ني ائلف الإداري رقم 2020/2/4/2464

نص القرار التفصيلي

وجوب تقديم

الإعفاء من الضريبة على الدخل )الأرباح العقارية سكنى رئيسية طلب به إلى القضاء تقديمه كدفع ردا على طعن الإدارة ٠٧ - التمسك بالإعفاء من الضريبة على الدخل )الأرباح العقارية للسكنى الشخصية والرئيسية بالعقار المبيع . المدة القانونية لتحقق هذا الإعفاء لا يقبل كدفع وإنما يتعين تقديم طلب به إلى القضاء المحكمة بعدم التفاتها إلى الدفع مذكه المقدم ردا على طعن الإدارة الجبائية في مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بشأن لتفويت م تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية. رفض الطلب باسم جلالةلكلك وطبقا للقانون المجنس الأعلى للسسلمة القضاثية حيت يستفاد من أوراق الملف ومنكطلقرارقطلطعون فيه بالنقض رقم 4700 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/10 الملف رقم 759-7209-2018 أن المدير ية العامة للضرا _رائب )المطلوبة في النقض ( تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه أن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بالمحكمة الابتدائية بتمارة أصدرت بتاريخ 2014/10/27 مقررا قضى بإلغاء التصحيحات المقترحة من طرف الإدارة الجبائية بخصوص الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية عن سنة 2012 بشان العقار الموجود بالمسيرة 02 تمارة ذي الرسم العقاري عدد ." عبار عن ارض بها طابقين بمساحة 144 متر مربع فوتت بثمن إجمالي قدره مليوني درهم بمعدل 4360,00 درهم للمتر المربع وتم رفع هذا الثمن من طرف المفتش إلى 2.808.000,00 در اعتمادا عناصر المقارنة المتوفرة لدى الإدارة التمست الحكم بإلغاء مقرر اللجنة المحلية المطعون فيه واعتماد الأسس المحددة من طرف الإدارة الجبائية وبعد جواب الملزم بالضريبة )الطالب وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف . بعد ذلك طعنت فيه أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 592 بتاريخ 2017/07/20 الملف

عدد 2016-2-4-3139 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه : بعلة أن الواجبات الأصلية التي تعتبر معيارا لاعتبار مقررات اللجنة المحلية نهائيا من عدمها هي تلك الواردة في هذه المقررات وليس الواجبات المحددة من طرف إدارة الضرائب و بعد النقض والإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف بعد التصدي بإلغاء مقرر اللجنة المحلية موضوع الطعن واعتماد القيمة التجارية للعقار المبيع المحددة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون كأساس جديد لفرض الضر يبة وهو القرار المطعون فيه في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع وعدم تطبيق قاعدة الأثر الناشر للاستئناف وخرف الفصل 146 من قانون المسطرية المدنية ذلك أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بالتصدي للحكم الجوهر إذا كانت الدعو ى جاهزة باعتبار أن الطعن بالاستئناف ينقل التراع إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصره ويحق للأطراف إثارة سائل جديدة لم يسبق إتارثها أمام المحكمة الابتدائية وأن الطاعن تمسك أمام المكمة الابتداء الضر يبة المفروضة عليه لكونه اقام بالعقار كسكن ئيسي منذ ثمان وأكد هذا الدفع في مذكرته بعد النقض في حين أن المحكمة اقتصرت الافتتاحي لمديرية الضرا ائب استبعدت دفوع الطالب مما يشكل خرقا لحقوق الدفا التقاضي على درجتين وفي الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بالطالب وخراقمحقو قامالدفاهع ذلك أن عدم الجواب عن الدفوع يفقد القرار أسبابه ويجعله منعدم التعليل حذلك أنه أثار كونه نه امقعفا يمن معمى الضرا يبة عملا بالفصل 63 متذمة النفكر من مدونة الضرا ائب لم تجب عنه المحكمة وجدد ذلك خلال مر حلة التقاضي التفتت المحكمة عن هذا الدفع وفي الو - سيلة الثالثة فإنه اقتن العقار خلال سنة 2002 وظل يسكنه إلى غاية 2012/05/22 تاريخ التفو يت حس الشو اهد الإدارية المرفقة بالطلب مما يكون معه معفيا من الضر ! يبة فقا للمقتضيات أعلاه والمحكمة بالتفاتها عماذكر عرضت القرار المطعون فيه للنقض . لكن ( حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطعن المقدم من طرف مديرية الضرائب انصب حول ثمن التفويت لمحدد من طرف اللجنة المحلية لتقدير الضر ! يبة وأن الطاعن اقتصر في سائر المراحل على التمسك بالدفع بكونه معفى من الضريبة وأن هذا الدفع لا يشكل دفاعا عن الطلب الأصلي المتمثل في المنازعة في التقييم المقدم من طرفه أمام اللجنة المحلية التي لم تناقش ولم تلتفت لدفعه إن كان قد _ أثاره أمامها أصلا بذلك فهو يشكل طلبا لا يمكن التمسك كدفع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم التفاتها للدفع المذكور تكون قد استقامت على القانون وعللت قرارها كافيا وما بالوسائل على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه . وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الثاني ( السيد سعد غزيول برادة رئيسا المستشارين السادة : عىد الغني يفوت مقررا وأحمد البوزيدي وحسن العفوي ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب ( وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي .

المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة