قرار محكمة النقض رقم 198

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 198

رقم القرار 198
تاريخ القرار 29 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تطليق للشقاق عناصر تقدير امستحقات البين أن الطاعن استكثر من نفقة المطلوبة والأبناء وواجب سكناهم المحكوم به عليه ابتدائياء والمحكمة مL قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المبالغ المحكوم بها روعي فيها الوضعية المادية للملزم وظروف الأطراف الاجتماعية رغم أن المبالغ المحكوم بها للأبناء وحدها من نفقة وسكن وأجرة حضانة تفوق الدخل المصرح به، ودون أن تتحقق من الدخل الحقيقي للطاعن ومدى توفره على مداخيل إضافية ولو بإجراء بحث حتى يكون التحديد ملائما لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة يكون قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه نقضه نقض جزئي وإحالة الرفض في الباقي المملكة المغربية المباسم اجلالة للملك وطبقا اللقانون متكمه اللقذ بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/06/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 180 الصادر بتاريخ 2013/05/13في الملف عدد 2013/1607/94 عن محكمة الاستئناف بتطوان . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 203/03/29

نص القرار التفصيلي

القسرار رقم 198 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 الملف الشرعي رقم 2021/1/2/756

22

=بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه

31

وبعد المداولة

طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن المطلوبة النقض تقدمت بتاريخ 2012/06/18 إلى المحكمة الابتدائية بتطوان قسم قضاء الأسرة - بمقال عرضت من خلاله أن المدعى عليه زوجهاء ولهما أربعة أبناء : )م( مزداد بتاريخ 1992/07/16 واح ( بتاريخ 1996/02/19 و)س ( بتاريخ 2003/10/21 و)إ( بتاريخ 2005/08/19. وأن العلاقة الزوجية ساءت بينهما لكثرة الخلافات استعصى حلهاء والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق مع تحديد مستحقاتهاء وبإلزامه بأداء نفقتها ونفقة أولادها بحسب 50 درهما لكل واحد منهم يوميا ابتداء من 2012/7/17 إلى أن تسقط عنه شرعا وأرفقت المقال بنسخة عقد الزواج . وبعد تعذر الصلح تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية طلب مقابل التمس من خلاله الحكم برفض الطلب وفي حالة الحكم بتطليقها حرمانها من المتعة وباقي المستحقات مع الاقتصار على مستحقات الأبناء في حدود مبلغ يتنا ومدخوله كأجير في الصناعة التقليدية قدره 2250 درهما ثي الشهر . وفي الدعوى المقابلة الحكم على المدعى عليها فرعيا بأن رة 30000 درهم . وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت 2013/01/31 الملف عدد : 2012/18/1321 في الطلب الأصلي بتطل والمدعب صمة زوجها المدعى عليه طلقة بائنة وبأدائه لها تكاليف السكن خلال العدة بحسب 3000 درهم ونفقتها بحسب 17 درهما يوميا ونفقة الأولاداح وس وإ ( بحسب مبلغكةال دهماي ميةني اليوم لكل واحد منهم والكل ابتداء من 2012/7/17 إلى غاية تاريخمالحكم اللمدعية وإلى احين اسقوط الفرض عنه شرعا بالنسبة للأولاد وأجرة حضانتهم بحسب مبلغ 100مدرهمق شهريا عنكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم وتكاليف سكناهم بحسب 700 درهم شهريا لهم جميعا من تاريخ انتهاء العدة الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعاء وبتمكين المدعي من صلة الرحم معهم كل يوم أحد من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء وفي الطلب المقابل بإلزام المدعى عليها فرعيا للمدعي فرعيا تعويضا قدره 3000 درهمء وبرفض باقي الطلبات فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه ( وهو القرار المطعون فيه بمقال من سيلة فريدة تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليلء ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشر إلى حالة العسر التي يعاني منهاء ولم تفعل المواد 9188 189 199 من مدونة الاسرة ولم تجب على أسباب الاستئناف التى أثارها إذ قضت بتأييد الحكم الابتدائي رغم أن المبالغ المحكوم بها في حدود 3000 درهم في حين أن

32

أجره لا يتعدى 2250 درهما مما يجعل قرارها غير ذي أساس وناقص التعليل الموزي لانعدامه وعرضة للنقض . حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار بشأن نفقة الأبناء والمطلوبة ذلك أنه لئن كان تقديرها مما يستقل قضاة الموضوع فإنه يجب أن يتأسس على عناصر القانون في إطار المادتين 189 190 من مدونة الأسرة ولماكان الطاعن قد استكثر من نفقة المطلوبة والأب بناء وواجب سكناهم المحكوم به عليه ابتدائيا لكون دخله الشهري لا يتجاوز 2250 درهما حس الشهادة الصادرة عن غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس بولمان بتاريخ 2012/11/20. ودفع بأن للمطلوبة روض للأطفال فإن المحكمة ٧ قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المبالغ المحكوم بها روعي فيها الوضعية المادية للملزم وظروف الأطراف الاجتماعية رغم أن المبالغ المحكوم بها للأبناء وحدها من نفقة =سكن وأجرة حضانة تفوق الدخل المصرح به، فإنه كان عليها أن تتحقق من الدخل الحقيقي للطاعن ومدى توفره على مداخيل إضافية ولو بإجراء بحث حتى يكون التحديد ملائما لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة. ولما م تفعل فإن قرارها جاء ناقص ألتع عدامه ويتعين نقضه أما فيما يتعلق بواجب سكن المطلوبة خلال عدت فبه الوضع المادي للطاعن وباقي عناصر التقدير المعتبرة وأقامت أساس ( وما بالنعي غير أساس هذا الجانب . الممفذ ملأسباب المجل للسلمة القضانبة قضت محكمة النقض بنقض القرار كمصعون فيه القرار فيه جزئيا بخصوص نفقة المطلوبة والأبناء وواجب سكناهم وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بفيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي مع تحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حمد الفلا حي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

33

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة