قرار محكمة النقض رقم 271
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 271
الصادر بتاريخ 19 ابريل 2022 ني الملف لامدني رقم 2020/5/1/1950
28
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والا ستماع إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد نجيب بركات . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : ث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة أنها تؤمن عن المرض ومصاريف الأضرار التي يتعرض لها وكذاعن توقفه عن مزاولة عمله وانه حين دخوله للمغرب تعرض بتاريخ 2003/11/02 لحادثة سير وذلك عندماكان راكبا على متن حافلة للنقل العمومي ملكية )از ومؤمنة من طرف تعاضدية التأمينات .. ووقع اصطدام بينها وبين شاحنة من نوع )ميتسوبيشي كان يسوقها مالكها )م وتؤمن مسؤوليته المدنية شركة التأمين وأنها تكلفت بجميع المصاريف الطبية والصيدلية وكذا بالتعويضات اليومية ملتمسة تحمل حارسي الناقلتين كامل المسؤولية والحكم لها في مواجهتهما بتعويض قدره 212043,79 درهما وإحلال شركتي التأمين وتعاضدية .. محل مؤمنيهما في الأداء وبعد تبادل الأطراف مذكرات الرد والتعقيب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بأداء مبلغ التعويض المطلو عليهما وبإحلال مؤمنتيهما محلهما الأداء استأنفته الطالبة وشركة التأمين حدة فقضى القرار الا ستئنافي بالتأ ب ييد وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة ق القالون المملكة المغربية حيث انه ومن جملة ما تعيبهمالطالبة على القريأناالمحكمة لم٧ سمحت بمعالجة التقادم في إطار مقتضيات ظهير 1963/02/06 بالعلل الواردة في قرارهافم تنتبه إلى أن قبول الدعوى رهين بتقديمها غضون خمس سنين الموالية لوقوع الحادث وإلا سقط الحق فيها طبقا للفصل 174 من الظهير المذكور حيث تسقط الحقوق بصفة نهائية ولا رجوع فيها لأن الأجل المنصوص عليه في الظهير المذكور أجل مسقط للحق وهو ما يتعين معه نقض القرار . حقا صح ما عيب على القرار بخصوص تقادم دعوى المطلوبة . ذلك أن محكمة الاستئناف لئن كانت قد أشارت أثناء معالجتها للتقادم إلى قرار صادر عن محكمة النقض لايهم النازلة باعتباره يشير إلى مقتضيات الفصل 174 من ظهير 1963/02/06 التي تسري فقط على حوادث الشغل المقرونة بحوادث الطريق إلا أنها لما ردت الدفع بالتقادم الذي أثارته الطاعنة أمام مرحلة الاستئناف على أساس مقتضيات الفصل 106 من ق. ل. ع وعلى أساس تحقق العلم بالضرر اعتبرت الإجراءات التي سلكها الضحية المضرور في مواجهة الغير المسؤول ومنها مطالبته بأداء المصاريف الطبية التي تكبدها بمناسبة الحادثة في إطار الدعوى المدنية التابعة ومراسلاته لشركتي التأمين قاطعة للتقادم وتستفيد منها المطلوبة والحال أن هذه الإجراءات تقوم دليلا فقط على علمها بالضرر وبالمسؤول عنه ولا تفيدها 29
قطع التقادم لاختلاف مركزها القانوني عن المنخرطين لديها ومحكمة الاستئناف بتجاهلها لذلك جعلت حكمها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وعرضته للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى - وتحميل المطلوبة الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة : نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
30
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.