قرار محكمة النقض رقم 2020/1/4/3502

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/1/4/3502

رقم القرار 2020/1/4/3502
تاريخ القرار 07 ابريل 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة اللجنة الإدارية المكلفة بمر اجعة اللوائح الانتخابية العامة قرار برفض طلب التشطيب القيد مشرو عيته إن المحكمة ٧ استندت إلى شهادة السكنى المدلى بها من طرف الطالبة وأنه ليس من المقبول الاستدلال بشهادة السكنى التي يرجع تاريخها لسنة سابقة بخصو ص المراجعة السنوية للوائح الانتخابية في حين تمسكت الطالبة بأنها تقيم بالجماعة الترابية لأكثر من ثلاثة أشهر وأن السلطة المحلية عند تسليمها ها تأكدت من إقامتها الفعلية وأن تلك الشهادة مستوفية للشروط المطلوبة ولم تكن محل أي طعن جدي وأنه لا يمكن للمحكمة أن تثير تلقائيا كون شهادة السكنى تعود لسنة سابقة والمحكمة لما اعتبر الاستدلال بشهادة السكنى المذكورة لا يبرر القيد اللائحة الانتخابية مدة الإقامة الفعلية للطالبةء لم تجعل ا قضت به أساسا من القانون وعرضت نقض وإحالة الددلكة المغربية بلسبم جلالعً المللك طبقال فلقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/16 نقن طر ف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) ب٠ت ( الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/78 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد 2020/1204/78. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/10/3 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 443 الصادر بتاريخ 07 ابريل 2022 الملف الإداري رقم 2020/1/4/3502

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن : يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المطعوا ن فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020/02/27 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه : أنه من مواليد جماعة تشلا ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية وأنه فوج أثناء نشر الجدول التعديلي للوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المدعى عليها ) الطالبة من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى كونها تسكن بنفوذ الجماعة وأنه )أي المطلوب ( تقدم بطلب التشطيب عليها منازعا في سبب التقييد ( غيرأن اللجنة رفضت طلبه موضحا أن المادة 4 من القانون رقم 57٠11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تشتر ط الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع طلب التقييد ( وهو شرط منتف المدعى عليها )الطالبة ويستثنى من ذلك الشرط الأ شخاص المولودون في نفوذ الجماعة وأن المدعى عليها )الطالبة لا تقيم في نفوذ الجماعة والتمس الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا برسم سنة 2020 بعد التصدي الحكم بالتشطيب على المدعى عليها اللوائح مع أمر رئيس اللجنة بتنفيذ مقتضيات الحكم و بعد جواب المدعى صدر حكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لتشلا برسم سنة 2020 تحت عدد 02 بتاريخ 14 فبراير 2020 القاضي برفض اسم المطعون ضدها الثانية )م٠ن الحاملة لبطاقة التعر ! يف الوطنية رقم المملكبعلمغلتمقدي الحكم بالتشطيب عليها من الدائر الانتخابية بجماعة تشلا الدائرة 09 مع ما ترتيب كافة الآثار القانوز الدج نية على ذلك قانوناء وهو الحكم متكمة النفض المطعوا ن فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الفريدة للنقض : حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ; بدعوى أن المطلو ب النقض استند ثي طعنه على كون القيد في اللوائح الانتخابية يؤسس على السكنى الفعلية المتصلة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون أن يناقش شهادة السكنى المدلى بها تعزيز لطلب القيد ( وأن المحكمة لا يمكنها أن تثير تلقائيا كون شهادة السكنى تعود إلى سنة 2019 رغم أن المشرع اشترط بموجب المادة 4 من القانون رقم 57٠11 توفر طالب القيد على السكنى الفعلية والمتصلة التي لا تقل عن ثلاثة أشهر وأن شهادة السكنى عدد 164 بتاريخ 2019/09/18 المسلمة ها من قبل خليفة قائد قيادة تشلا المدلى بها مستوفية لشرط مرور مدة ثلاثة أشهر من الإقامة الفعلية والمتصلة على الأقلء ولم تكن محل أي طعن جدي وتم قبولها من طرف اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية وتثبت شرط السكنى الفعلية والمتصلة ولا يمكن استبعادها بالعلة الواردة في

الحكم وأن المطلود ب لم يدل بأي حجة تثبت عدم السكنى أو عدم أحقية الطالبة في القيد اللوائح الانتخابية المعنية . مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه حيث إستندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أن الطالبة أدلت بشهادة السكنى ترجع إلى سنة 2019، وأنه ليس من المقبول الاستدلال بشهادة السكنى التي ترجع لسنة 2019 بخصو ص المراجعة السنو ية للوائح الانتخابية برسم سنة 2020 في حين تمسكت الطالبة بأنها تقيم بالجماعة الترابية لتشلا لأكثر من ثلاثة أشهر وأن السلطة المحلية عند تسليمها لها تأكدت من إقامتها الفعلية وأن تلك الشهادة مستوفية للشروط المطلو بة ولم تكن محل أي طعن جديء وأنه لا يمكن للمحكمة أن تثير تلقائيا كون شهادة السكنى تعود لسنة 2019 والمحكمة ٧ اعتبرت أن الاستدلال بشهادة السكنى التي ترجع لسنة 2019 ا يبرر القيد اللائحة الانتخابية برسم سنة 2020، ودون أن تبحث في مدة الإقامة الفعلية للطالبة م تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت حكمها للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وبه صدر القرار وتلي في الجل~ بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، _ كانت كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي رئيسمهلستشارين السادة عبدالسلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد وللد البلاداوبمحضرسالحامي قالعامةا السيد محمد بن لكصير وبمساعدة دتكمة النفض كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة