قرار محكمة النقض رقم 286

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 286

رقم القرار 286
تاريخ القرار 14 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى رفع الضرر شرط الصفة إن الصفة في دعوى رفع الضرر ينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وهي غير ملزمة بإجراء بحث متى توفرت على العناصر الكافية للبت الطلب رفض الطلب باسم آلملك وطبقاً للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/14 طرف الطالبين بواسطة نائبهما ستاذ ) حسن . م. ص الرامي إلى نقض القرار عددم885 الصبادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/29 الملف عدد 2٥21/1201/558 للدلمة القضائية متكمه النقف وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/17 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ )احماد . ب( الرامية إلى رفض الطلب ; وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف ; =بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/10 وتبليغه ب وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ;2022/04/14 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي .

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 286

الصادر بتاريخ 14 ابريل 2022 علف عرني رتم 2021/10/1/5535

وبعد المداولة

طبقا للقانون ; يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 885 وتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 2021/1201/558. أن ) لحسن . اش ادعى بمقتضى مقالين افتتا حي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمركز القاضي المقيم بآيت ورير بأن المدعى عليهما ) ناصر . اش وأم العيد آيت ايجا أقاما مطرحا لوضع النفايات أمام باب منزله وهو ما سبب له ضررا بفعل التلوث والروائح الكريهة المنبعثة وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما برفع الضرر الناتج عن المطرح المذكور الموجود بباب منزله وبأدائهما له تضامنا تعويضا في حدود 5000 درهم . وأدلى بإنذار وبمحضر تبليغ إنذار وبمحضر معاينة . أجاب المدعى عليهما بأن البقعة الأرضية التي يدعي المدعي أنها تخصهما هي في ملك أراضي الجموع وبحكم أنها تقع بالقرب من منزلهما يستغلانها في أعمال تهم الفلاحة والزراعة بوضع الأدوات والمواد الفلاحية وليس في وضع النفايات والضرر المدعى غير ثابت والمعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي جاء فيها أن مطرح النفايات المدعى يقع أمام منزلهما ما يثبت أن النفايات سببها المدعي نفسه وبعد إجراء بحث بعين المكان وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم انلاحق بالمدعي وذلك بإزالة مطرح النفايات الموجود بأعلى المنحدر _ المقابل لمنزل المدعي ماله 3000 درهم كتعويض عن الضرر . استأنفه المحكوم عليهما وبعد جواب المستأنف ىيه الابتدائي واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعه با٧ طرف المستأنفين . في شأن الوسيلة الوحيدة; المملكة المغربية يعيب الطاعنان على القرارجسوء التعليل ا المواريةلانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصلين و32 من قانون المسطرة المدنية ذلككان الالأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل أو الخطأ فيه ينزل منزلة انعدامه وأنهما ينعيان عل< القرار تبنيه لتعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد معاينة قضائية حضورية في حق الأطراف وأنه ثبت خلالها قيامهما بوضع الأزبال في منحدر يؤدي بها مباشرة أمام منزل المطلوب وأنهما دفعا من خلال المعاينة بأنه لا يمكن إيصال النفايات المنزلية إليه خاصة وأن هناك فاصلا بين منزلهما والطريق وفاصلا بين الطريق ومنزل المطلوب المتمثل في وجود ساقية ومسافة أزيد من أربعة _ أمتار ثم أشجار متنوعة وقديمة لا يمكنها أن تسمح بمرور الأزبال وأنهما يؤكدان أنه لا وجود للأزبال من الأصل كما أن الحفاظات المتناثرة ليست من فعلهما وإنما من فعل المطلوب نفسه والبقعة الأرضية التي يدعي أنها تخصهما من أراضي الجموع وتقع أمام منزلهما ويتم استغلالها في أعمال الفلاحة والزراعة من خلال وضع الأدوات والمواد الفلاحية وليس كما ادعى أنها مقر للنفايات كماأن المطلوب يثبت الضرر والمعاينة المنجزة تثبت بأن تلك الأدوات والمواد الفلاحية وبقايا علف الماشية توجد أمام منزلهما وليس هناك ما يمنعه من وضع تلك الأزبال بالمنحدر واستدعاء مفوض قضائي لإثبات أمور يخالفها القانون ويتم تضليل

العدالة من خلاله والمطلوب لم يثبت صفته الدعوى وهو ما يعتبر خرقا للفصلين 1 و 32 السالفي الذكر وخرق لحقوق الدفاع القرار المطعون فيه أضر بهما وجاء غير مرتكز على أساس وخارق للفصلين المذكورين وهو ما يعرضه للنقض . لكن ; حيث إن الصفة في دعوى الضرر ينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر . وأن تقييم رسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وهي غير ملزمة بإجراء بحث متى توفرت على العناصر الكافية للبت في الطلب . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت العناصر الكافية من المعاينة المنجزة في المرحلة الابتدائية التي ثبت لهامن خلالها قيام الطالبين بوضع الأزبال في منحدر يؤدي مباشرة إلى أمام منزل المطلوب ولم يدليا بما يثبت ما يخالف ذلك من قبيل جلبها من طرف المطلوب لإيهام المحكمة كما ادعيا فجاء قرارها معللا تعليلاكافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة السادة : عىد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : حفيظة بن لكصير مقررة والمضطف وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدةالكاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج . آلمجمس الأعلى للدلطة القضاثية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة