قرار محكمة النقض رقم 400

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 400

رقم القرار 400
تاريخ القرار 20 ابريل 2022
الغرفة الغرفة الجنائية
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 400 الصادر بتاريخ 20 ابريل 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/16451

نص القرار التفصيلي

حصر ية أسبا به

طعن بإعادة النظر ما كان المقرد بمقتضى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية أن الإغفال الموجب للتراجع عن القرار المطعون فيه يتعلق بوسائل استدل بها على النقض وليس بوسائل م يسبق الاستدلال بها وكان الظاهر من تنصيصات القرار المطلوب إعادة النظر فيه أنه لم يسبق للطالب أن تقدم بأي عر =يضة للطعن بالنقض يبين فيها سائل طعنه حتى تكون المحكمة ملزمة بالبحث عما أغفل فيها من وسائل مما لا يسوغ معه النعي على القر المطلوب إعادة النظر فيه إغفاله البت في إحدى الطلبات المعدد ضة بمقتضى سائا ستدل جهة أخرى فإن ما أورده الطاعن كسبب لإعادة النظر وهو ظهور ثيقة إشهاد مصحح الإمضاء من طرف مجموعة من الشهو دلا يشكل حسب مقتضيا آلمادة 563 المذكورة سببا موجبا لإعادة النظر مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانو ن وخاليا عيب يدعو إلى التراجع عنه والسبب الثاني لإعادة النظر على غير المملكة المغربية أسالمجس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النفض رفض طلب إعادة النظر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المر رفوع من المسمى )ع . ب( بواسطة محاميه الأستاذ )نع بمقتضى مذكر أودعها بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/08/05 مؤدى عنها حسب الوصل رقم 237 حساب رقم 7337 والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 5/278 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/20 في الملف الجنائي عدد 2018/5/6/19569 القاضي رفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/07/05 في القضية ذات العدد 2017/2612/388 الذي قضى مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه بعشرين )20( سنة سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره )300.000( درهم مع تعديله بخفض العقو بة المحكوم بها إلى عشر (10) سنوات سجنا نافذا وإرجاع السيارة لمحجوزة ووثائقها ومفاتيحها إلى صاحب الحق فيها

إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : حيث إن طلب إعادة النظر قدم من ذي صفة طبقا للشروط المقررة قانونا فكان بذلك مقبو لا شكلا . في الموضوع : نظرا لعريضة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذ نور الدين العمري المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض . فيشأن السبب الأول لإعادة النظر المتخذ من الأخطاء المادية التي شابت القرار؛ ذلك أن القرار المطعون فيه شابه خطأ مادي حىث ججاء أن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض في كان افي حالة سراح وأن اعتقاله تم بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب مما يستد حيث إنه بمقتضى المادة 563 كنائية يجوز الطعن بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات الصادرة عن محك خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسهاسلكة المغربية وحيث ينتج من القرار المطلوب إعادة النظرسفيه ألهقتما االتنصيص خطأ على أن الطاعن كان يوجد هن الاعتقال خلال الأجل المضروج مطلبض النقض والحال أنه حس القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض يتبين أنه كان يوجد في حالة سراح وحيث إن تصحيح الخطأ على النحو المذكور ليس من شأنه المساس بأي حق من الحقوق . في شأن السبب الثاني لإعادة النظر المتخذ من انعدام التعليل نظر لظهور وسائل إثبات جديدة والأخطاء المادية الواردة في قرار النقض موضوع الطعن بإعادة النظر ذلك أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي القاضي بالإدانة وقرار محكمة النقض القاضي برفض الطلب يتبين أنهما اعتمدا تصريح أحد المتهمين المسمى رحك الذي صرح أمام الغرفة الاستئنافية أن أحد أصدقائه أصيب بواسطة قنينة وأنه دخل في نزاع وأنه تعرض للعنف من طرف مجموعة من الأ شخاص من رواد الموسم وأن المسمى اعح( هومن أنقذه من عائلة المسمى اع مؤكدا أن ) ع٠ب( ضر ! به على مستوى مؤخرته بالوتد ولم يصرح بكونه عاينه يضرب الضحية المتوفى بسكين وهذا ما أكده )ع٠ح( الذي صرح أمام الغرفة الاستئنافية بأنه لم يعاين من ضرب الضحية المتوفى بسكين ) رفقته ص 11 من القرار الاستئنافي . كما ظهر عنصر جديد يتمثل في أن مجمو عة من الشهو صرحوا بمقتضى إشهاد مصادق عليه بأن الطاعن كان بر رفقتهم في موسم سيدي لحسن )رفقته نسخة من

الإشهاد . وبالتالي فإن استناد كل من القرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض إلى تصريح المتهم الكحال الذي أكد بأن المتوفى صديقه ولم يعاين من قام بضربه يشكل خطأ ماديا واضحا وهي المعطيات التي تم إغفالها بالإضافة إلى الأخطاء المادية المثارة مما يستدعي التراجع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه ونقض وإبطال القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. حيث إنه ما كان المقرر بمقتضى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية أن الإغفال الموجب للتراجع عن القرار المطعون فيه يتعلق بوسائل استدل بها على النقض وليس بوسائل م يسبق الاستدلال بهاء وكان الظاهر من تنصيصات القرار المطلو ب إعادة النظر فيه أنه لم يسبق للطالب أن تقدم بأي عريضة للطعن بالنقض يبين فيها =سائل طعنه حتى تكون المحكمة ملزمة بالبحث عما أغفل فيها من وسائل ممالا يسوغ معه النعي على القرار المطلوب إعادة النظر فيه إغفاله البت إحدى الطلبات المعددضة بمقتضى سائل استدل بهاء ومن جهة أخرى فإن ما أورده الطاعن كسبب لإعادة النظر وهو ظهور وثيقة جديدة تتمثل في إشهاد مصحح الإمضاء من طرف مجموعة من الشهود لا يشكل حسب مقتضيات المادة 563 المذكورة سببا موجبا لإعادة النظر مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون يدعو إلى التراجع عنه السبب الثاني لإعادة النظر على غير أساس .

قضت بتصحيح الخطأ المادي الآي عدد 5/278 الصادر عن الغرفة الجنائية بهذه المحكمة بتاريخ 2019/02/20 الملفالدالجنائىلمعدد 2018/5/6/19569 والقول بأن الطالب كان المجبسس الأعدى يسلمة القضاثية يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروتمطلتمالن النقض وليس في حالة اعتقال وبر رفض طلب إعادة النظر فيما عدا ذلك وبإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بو ستة . عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة