قرار محكمة النقض رقم 430

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 430

رقم القرار 430
تاريخ القرار 27 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 430 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/5/6/23719

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المذ بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/28 لدى مدير السجن المحلي بطنجة والرامي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/04/20 صيه العدد 2021/2612/216 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه جنايتي السرقة الموصوفة والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الناتج عنه الحرمان من منفعة عصوا بسبعة )07( سنوات سجنا وبأدائه لفائدة المطالب دت الأعلى القضانة بالحق المدني ح خ تعويضا مدنيا قدره )900خ499 الددهم مع تعديله برفع العقوبة إلى ثمان )08( سنوات سجنا نافذا والتعويض إلى مبلغ )150000( درهم إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة

وحيث إنه يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن ( إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا وفي الموضوع يث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا . من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى )يخ ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/20 القضية ذات العدد 2021/2612/216 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى القانو وبه صدر القرار وتلي بالجلسة س٥ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة ين بوديلي مقرراء عبد الإله بوستة . عسر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامية العامر للسيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرئ السكونيب للبلمة القضائه متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة