قرار محكمة النقض رقم 17
نص القرار التفصيلي
قسمة تصفية ثمن افتتا . حي للبيع بالمز اد العلني طلب إجراء خبرة ثانية أثره ما كان تقويم العقار تمهيدا لبيعه بالمزاد مجرد ثمن لانطلاق المزايدة والتي بها لا به تحدد قيمته فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ اعتبرته كذلك والتفتت عن طلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة ثانية وقضت بتأييد الحكم بقسمة التصفية اعتماد ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا باسم آللك وطبقا للقانوا ن بناء على مقال الطعن المرفوع 2019/03/28 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 303 الصا 2017/11/28 الملف عدد 2017/252 محكمة الاستئناف بتازة
المملكة المغربية
وبناء على مستندات الملف المجنسس الأعلى للسسلمة القضاثية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرمخكفية 28 مشتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا الصادر بتاريخ 2022/12/05 =ربناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررذ السيدة نادية الكاعم والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلو ب تقدم بتاريخ 2016/10/31 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك على الشياع الطاعن الملك موضوع الرسم العقاري عدد و والتمس القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية وأجاب الطاعن بأنه لا يمانع في إجراء القسمة على أن تكون عينية و بعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير
عبي( إلى اقتراح بيع العقار بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاء حي قدره 615.000,00 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/07/06 الملف عدد 16/350 قضى »بإجراء قسمة تصفية للعقار موضوع الطلب المبين أعلاه وذلك ببيعه بالمزاد العلني بالثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير « ، استأنفه الطاعن فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة _حيدة وم يجب المطلو ب شأن الوسيلة الوحيدة : يعيب الطاعن القرار بأن الحكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانو نية والواقعية وإلاكان باطلا وقد دفع بأنه نازع في الثمن المحدد من طرف الخبير لانطلاق البيع وأن إعادة الخبرة لن يضر بأي طرف وأبدى استعداده لأداء صائرها إلاأن المحكمة ردت طلبه بعلة مجملة لا تؤيد ما انتهى إليه والحال أن إعادة الخبرة إمكانية لإجراء المقارنة وأن بخس القيمة المحددة لانطلاق المزايدة تؤثر على نتيجتهاء مما يتعين معه نقض القرا لكن حيث إنه لما كان تقويم العق بالمزاد مجرد ثمن لانطلاق المزايدة =رالتي بها لا به تحدد قيمته فإن المحكمة مصدرة الق عتبرته كذلك _التفتت عن طلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة ثانية لذاك وقض التصفية اعتماد ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير تكون قد عللت كافياء والوسيلة لذلك غير جديرا بالاعتبار هذه لألسعاربيه رفض الطلب ! الأعدى للسلمة القضائية قضت محكمة النقض بر متكمة النفض وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا المستشارين السادة نادية الكاعم مقررة المصطفى جرايف و عبد اللطيف معادي ومحمد _ضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.