قرار محكمة النقض رقم 32

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 32

رقم القرار 32
تاريخ القرار 2020/02/14
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 32 الصادر بتاريخ 10يناير 2023 ني الملف المرني رقم 2020/2/1/2096

نص القرار التفصيلي

سلطة المحكمة

استرداد ما دفع لسبب كان موجودا ولكنه زال - طلب إجراء بحث إن المحكمة ما ثبت لهاأن المبلغ التي تلقته الطاعنة تنفيذا للحكم الابتدائي يفوق المبلغ المستحق ها بمقتضى القرار الاستئنافي الذي جاء معدلا له، قضت لفائدة المطلوب في النقض بالمبلغ الزائدء إعمالا منها لمقتضيات الفصل 70 من قلع الذي يخول استرداد ما دفع لسبب كان موجودا ولكنه زال وهي لم تكن في حاجة لإعطاء تفصيل بالمبالغ المستحقة إذ العبرة بالقيمة الإجمالية للمبلغ المستحق استردادو بعد صدور القرار الاستئنافي ومن جهة ثانية فإن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة وهي ما ر اتض موضوع النزاع من خلال وثائق الملف تصدت لموضوع القضية وفي ذلك فض اء بحث لم تر في إطار سلطتها ضرورة له، وما أثير غير جدير بالاعتبار . رفض الطلب المملكة المغربية باسم جلالة امللك اوطبقل قلقانون متكمه النقض بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ) ع٠ب( الرامي إلى نقض القرار رقم 8371 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/02 الملف رقم 2019/1201/7323. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم زبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عىد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد .

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي ) ه .ن ( تقدم بتاريخ 2019/03/12 تقدم بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الدار البيضاء عرض فيهء أنه كان متزوجا بالمدعى عليها )Jل( وأنه استصدر بتاريخ 2015/12/21 الحكم عدد 11448 قضى بتطليقها من عصمته طلقة أولى للشقاق وبتحديد المستحقات ) عن المتعة 130.000 درهم عن سكنى العدة 10٠000 درهم عن نفقة الابنين 1300 درهم شهريا لكل واحد عن أجرة حضانتهما 200 درهم لكل واحد عن المحضونين مبلغ 2000 درهم وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف مع التعديل بخفض واجب المتعة إلى 100000 درهم وواجب السكنى خلال العدة إلى 5000 درهم ونفقة الابنين إلى 1000 درهم وأجرة حضانتهما إلى 100 درهم شهريا لكل واحد وسكناهما إلى مبلغ 1600 درهم وأن المدعى عليها كانت قد نفذت الحكم الابتدائي فيما قضى مما تكون معد قد توصلت بمبلغ زائد عما دو مستحق وقدره 51459 درهما ملتمسا الحكم عليها بإرجاعها له المبلغ المذكور وتعويض قدره 5000 درهم . أجابت المدعى عليها بأن مجموع المبلغ الذفي عدلته المحكمة هو 36200 درهم فقط. فأصدرت المحكمة الحكم رقم 2567 بتاريخ 2019/06/25 الدعى عليها )٠Jل( بإرجاعها للمدعي مبلغا قدره 51.459,00 درهما ورفض تأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فبه عليها في شأن وسيلتي النقض : الددلكة المغربية يث يعيب الطاعنة على ملقرادا في الو =لايلة ةالأود ائيخرق القانون ذلك أنها ركزت استئنافها أن المطلوب في النقض لم يبين الأساس االفي اعتمده للمطالبة بمبلغ 51459 درهما أو هو متعة أم سكن أم يدخل ضمن مستحقات الابنين المترتبة عن الطلاق وأنها التمست إجراء بحث ومحاسبة ورغم ذلك م تجب المحكمة عن هذا الدفع بالرفض أو القبول . وتعيبه في الوسيلة الثانية فساد التعليلء ذلك أنه بنى ما قضى به على مقتضيات المادة 70 ق ل.ع علما أنها أكدت على أنها راعت في تنفيذ الأحكام على ما أصدرته محكمة الاستئناف قرارها من تخفيض لمستحقاتها أو لمستحقات أبنائها وهو الأساس الذي اعتمدته الطاعنة للمطالبة بإجراء البحث والمحاسبة وهو أمر لا يتعارض مع المادة 70 ق ل٠ع. لكن ومن جهة فإن المحكمة لما ثبت لهاأن المبلغ التي تلقته الطاعنة تنفيذا للحكم الا بتدائي يفوق المبلغ المستحق لها بمقتضى القرار الاستئنافي الذي جاء معدلا له، قضت لفائدة المطلوب النقض بالمبلغ الزائد إعمالا منها لمقتضيات الفصل 70 من ق ل.ع الذي يخول استرداد ما دفع لسبب كان موجودا ولكنه زال وهيلم تكن في حاجة لإعطاء تفصيل بالمبالغ المستحقة إذ العبرة بالقيمة الإجمالية للمبلغ المستحق استرداده بعد صدور القرار الا ستئنافي ومن جهة ثانية فإن إجراء

بحث موكول لسلطة المحكمة وهي لما اتضح لها موضوع النزاع من خلال وثائق الملف تصدت لموضوع القضية وفي ذلك رفض ضمني لطلب إجراء بحث لم ترفي إطار سلطتها ضرورة ه، وما أثير غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف . وبعذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عىد الرحيم سعد والمستشارين السادة : عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحمان انويدر محمد الخليفي محمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة