قرار محكمة النقض رقم 2021/5/1/5924

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/5/1/5924

رقم القرار 2021/5/1/5924
تاريخ القرار 23 يونيو 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير تشطير المسؤولية سلطة المحكمة إن مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعددضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ( ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من جعل % مسؤولية الحادثة على عاتق الدراجي وإبقاء الربع على الضحية الراجلة بعلة مفادها أنه ساهم بشكل وقوع الحادثة بسبب السرعة المفرطة التيكان بها دراجته النارية تكون قد استخلصت ما انتهت إليه من معطيات محضر الضابطة القضائي اهل ضمن به من تصريحات والرسم البياني المرفق به والذي يستفاد منه أن الحادثة ضبط الدراجي لسرعته ولعدم انتباه الراجلة وكان ما استخلصته مطابقا تبرر تحميل الدراجي القسط الأوفر من المسؤولية وجاء قرارها معللا تعليلا والوسيلة غير أساس . المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا فلقانون متكمه النفف بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23 يونيو 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ ) عب( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 2021/407 الصادر بتاريخ 22 مارس 2021 في الملف عدد 2021/1202/246 وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . زبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلا على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رتم 52

الصادر بتاريخ 17يناير 2023 ن الملف امدني رقم 2021/5/1/5924

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلو بة ) ف ر تعرضها بتاريخ 02 أكتوبر 2019 لحادثة سير تسببت فيها دراجة نارية من نوع هيرلي في ملكية )م٠ب( ومؤمنة لدى شركة التأمين »٦١١ طالبة الحكم لها بالتعويض وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية %/4 مسؤولية الحادثة والحكم للمدعية بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين ٦١١ر في الأداء . استأنفه الطالبان فصدر القرار الا ستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى فساد التعليل ذلك أنهما تمسكا سائر أطوار الدعوى بتحميل الضحية كامل مسؤولية الحادثة فبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن سائق الدراجة النارية كان ملتزما بقواعد السير إلا أنه تفاجأ بالراجلة تلج مسار سيره دون تبصر منهاء وهي التي يقع على عاتقها احترام الراجلين أثناء استعمال الطريق وأن عدم استعمالها له يجعلها تتحمل كامل المسؤولية في وقوع الحادثة حتياطيا تتحمل القسط الأوفر منهاء والقرار ٧ أيد الحكم الابتدائي مكتفيا بمناقشة خطأ دون مناقشة جملة الأخطاء المرتكبة من قبل الراجلة جاء فاسد التعليل ويتعين لهعب لكن حيث إن مناط تحديد الحادثة أساسا على وقائع النازلة المعددضة المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقدير تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص الذىددنه تمغربية التعليل ومحكمة الاستئناف ما أيدت دالحاكم الابتدلأي فيما مقفيى به من جعل % مسؤولية الحادثة على عاتق الدراجي وإبقاء الربع على الضحية الرالجلة بعلة مفادها أنه ساهم بشكل كبير في وقوع الحادثة بسبب السرعة المفرطة التي كان يسوق بها دراجته النارية تكون قد استخلصت ما انتهت إليه من معطيات محضر الضابطة القضائية وما ضمن من تصريحات والرسم البياني المرفق به والذي يستفاد مند أن الحادثة وقعت بفعل عدم ضبط الدراجي لسرعته ولعدم انتباه الراجلة وكان ما استخلصته مطابقا لتلك المعطيات التي تبرر تحميل الدراجي القسط الأوفر من المسؤولية وجاء قرارها معللا تعليلا سليماء والوسيلة على غير أساس . ومن جملة ما يعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 63 من ق .م٠م، ذلك أنهما دفعا بعدم قانونية الخبرة الطبية وعدم استدعاء الخبير للطالبة ودفاعهاء فمحكمة الاستئناف صادقت على تقرير الخبرة الطبية دون أن تتأكد من وجود ما يفيد استدعاء الخبير للطالبة وهي بذلك تجعل لقرارها أساسا من القانون وخرقت حقوق الدفاع والفصل 63 من ق .م ٠م، مما يتعين دره نقضه حقا صح ما أثير ذلك أن الفصل 63 من ق .م .م ينص على أنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرةء كما يجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع

ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية . والمحكمة ٧ تجب على ما تمسكت الطالبة من عدم استدعائها لحضور إجراءات الخبرة سيما وأن الوثائق المعددضة عليها ليس من بينها ما يفيد استدعاء الخبير ها وتوصلها ( يكون قرارها خارقا للمقتضى المحتج ومعرضا للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الخبرة الطبية وما نتج عنها والرفض الباقي . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد _ الناظفي اليو سفي رئيسا والمستشارين السادة : حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة