قرار محكمة النقض رقم 2/15

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/15

رقم القرار 2/15
تاريخ القرار 24 يناير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قسمة التصفية - شروطها إذا تعذرت القسمة العينية بشروطها يصار إلى البيع بالمزاد العلني والمحكمة لما تبين لها أن القسمة العينية للمدعى فيه غير ممكنة لمانع القانون ولتعذر انتفاعكل شريك بنصيبه وفقا ما أعد له وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون إنهاء الشياع بيعا وفق ما يجب تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض . نقض وإحالة باسم جلالة طبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2018/12/31 طرف الطالبين بواسطة نائبهم ذ. )٠٠٠( الددلكه لدغا لئه والرامي إلى نقض القرار عدد 2009 الصاجر ! 2918203/29 في_إلملف عدد 2017/1401/1631 المضموم إليه الملفان عدد 2017/1401/1773 و2017/14014762 عن محكمة الاستئناف بمراكش . وبناء على المستندات المدلى بها الملف ; وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ ب بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ; ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 2/15

الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 علف عقاري رقم 2019/4/1/1260

طبقا للقانونب يث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2010/10/29 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتا أعقبوه بآخر من أجل مواصلة الدعوى عرضوا فيهما انهم يملكون على الشياع مع المطلوبين وآخرين الملك موضوع الرسم العقاري عدد M/1212 والتمسوا

القسمة اعتماد القسمة الرضائية الواقعة بين الطرفين . وأرفق المقال بشهادة الملكية وبشهادة عدم الصبغة الفلاحية للعقار . وأجاب المطلوبون الثلاثة الأوائل بمقال مقابل طلبا للخروج من حالة الشياع وبذلك أجاب المسميان )هشام. ز واأمينة. ز بمقال مقابل. وأجاب المطلوبان ) فؤاد. ش و)ب . عبد الفتاح كل بمذكرته بأنه لا يمانع في إجراء القسمة وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير وائل بن كيران والذي انتهى في تقريره إلى أن العقار يوجد جزئيا ضمن المنطقة السقوية لنفيس الضفة اليمنى وهو خاضع لقانون الا ستثمار الفلاحي ويوجد ضمن منطقة الري واقترح مشروعين للقسمة العينية بفرز نصيب كل من طالبي القسمة عن باقي المالكين . وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/01/10 في الملف عدد 2010/1401/860 قضى »بإجراء قسمة عينية في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 12124/م وذلك بفرز نصيب المدعين أصليا عبد الغني أعددب ومن معه وكذا المدعين فرعيا عائشة بو الحجول الادريسي ومن معها وهشام زعيم الادريسي ومن معه كل على حدة عن أنصبة باقي المالكين على الشياع وفق أحد شاريع القسمة المقترحة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير وائل بن كيران بعد إجراء القرعة من نصيبه عينا في العقار المذكور «، واستأنفه كل من المطلوبين الثلاثة الأوائل الفتاح و)عبد الرحيم . ك والمسميين اهشام . ز.ا و)أمينة ز. ا٠ وبعد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف ' بإلغاء الحكم المستأنف والحكم الطلبات " ، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين ولم يجب المطلوبون . المملكة المغربية المجمس الأعلى للدبلطة المضائية في شأن الوسيلة الثانية; متكمه الدفض حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون الداخلي بخرق الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 318 من مدونة الحقوق العينية ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول دعوى القسمة بعلة أن العقار المدعى فيه غير قابل لها فقضت بإجبارهم على البقاء في الشياع خلافا للفصل المذكور وخرقت مقتضيات المادة 318 من المدونة التي تقضي مقتضياتها بأنهكان على المحكمة لما اعتبرت بأنه من شان القسمة العينية مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أن تقضي بالبيع بالمزاد العلني لا أن تحكم بعدم قبول الطلب مما يتعين معه نقض القرار حيث صح ما عابه الطاعنون على القرارء ذلك أن القسمة العينية إن تعذرت بشروطها يصار إلى البيع بالمزاد العلنيء والمحكمة لما تبين لهاأن القسمة العينية للمدعى فيه غير ممكنة لمانع القانون ولتعذر انتفاع كل شريك بنصيبه وفقالما أعد له وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون إنهاء الشياع بيعا وفق ما يجب تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض . وحيث إن حسن سي٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة _ النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب =بين المصاريف ; كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرتهب وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

المملكة المغربية المجمس الأعلى للدبلمة المضائية متكمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة