قرار محكمة النقض رقم 77
نص القرار التفصيلي
مديو نية دفع بالتقادم أثر إن المعتبر في احتساب بداية أجل التقادم هو تاريخ إنشاء وثيقة الدين وليس تاريخ المطالبة به بمقتضى الإنذار . رفض الطلب باسم جلالة املك وطبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع 2022/10/2 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) ع٠ع٠ت(، الرامي إلى نقض 28+ الصادر بتاريخ 2022/05/10 عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف رقم 2022/1201/83 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهامفي كالملفغربية وبناء على قانون المسطرذ المدنية = المؤرأخ 28 اشتنبر 41974 معكمه النفف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : .2023/01/26 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضور هما ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمرا اني والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن الطالب كان قد أقرض المطلوب بة مبلغا ماليا قدره 30.000 درهما بتاريخ 2003/09/09. سلمت له مقابله اعترافا بدين وأقرت بأنها ستسدد عندما يطلب منها العارض ذلك وقد وجه لها إنذارا بتاريخ 2020/02/10 من أجل الأداء عن طريق مفوض قضائي وأمهلها 15 يوما وبعد انتهاء الأجل تقدم بتاريخ 2020/07/26 بطلب إصدار
بالأداء وبعد صدوره مواجهتها بالأداء تعرضت عليه فصدر الحكم بإلغاء الأمر المذكور لضي مدة التقادم المنصو _ص عليها الفصل 378 من ق ل . ع. استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلو ب نقضه حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل ( بدعوى أنه لم يميز بين تاريخ تحرير عقد الاعترا اف بالدين وتاريخ الاستحقاق ذلك أن الاعتراف بالدين محرر بتاريخ 2003/0909 لكنه معلق على شرط مطالبة المطلوبة بالأداء وأنه و جه للمطلوبة إنذارا وأمهلها 15 يوما قبل أن يستصدر الأمر بالأداء وأن القرار المطعون فيه لم يميز بين تاريخ إصدار وثيقة الاعتر اف بالدين وتاريخ المطالبة بالأداء الذي يبدأ سريان أجله ابتداء من تاريخ توصل المطلوبة بالإنذار وهو الدفع الذي م تجب عنه المحكمة رغم توضيحه في مقاله الاستئنافيء مما يكون معه القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثاره الطاعن بالوسيلة بتعليل جاء فيه: "أن الاعتراف بالدين المستدل من قبل المستأنف مؤرخ في 2003/0609 ولم تتم المطالبة بالدين بتاريخ 2020/06/29 أي لعد التقادم المنصو ص عليه في الفصل 378 من ق ل .ع الذي ينص على أن الالتز امات تتقادم بخمسة عشرة سنة اعتبرت بذلك أن دفع الطاعن غير مؤسس ( أثاره الطاعن إذ أن المعتبر احتساب بداية أجل التقادم هو تاريخ إنشاء المطالبة بمقتضى الإنذار وهي بنهجها تكون قد عللت قرارها تعليلا جدير بالاعتبار . الهذا لأسبابة المحلس الأعمى للسسلصة القضانية قضت محكمة النقض رفض الطلب وتحميلا لالطالب الصائر وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمرا راني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب محمد وزاني طيي وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت عد
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.