قرار محكمة النقض رقم 2
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 55
الصادر بتاريخ 17 يناير 2019 الملف الإداري عدد 2018/1/4/449
في وسائل الطعن مجتمعة حيت يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين الداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وبخرق القانوا ن المتجلي في خرق مقتضيات ستورية وقواعد الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض _بانعدام الأ أساس القانوني وبانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت فيهء لتأييد الحكم المستأنف على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة في حين أن مانحت إليه لا يمكن مساير ته لتعار _ضه مع مقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه والتي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 990 215 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، فأصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية يعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه إلا بعد موافقة الإدارة فقا لمقتضيات الفصلين 77 78 من النظام الأ ساسي مية والتي يتعين أن تسر , ي على المطلوبة النقض باعتبارها موظفة عمو مية القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمو مية كيفما كانت المغرببة وضعية الموظف ابالتائي فتصبيق مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة لايتم لدتلىل إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة حولا يتأتى تطبيقها استنادا عن تطبيق الفصلين 77 و 78 المذكورين سالفا وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة إذ نصت في فقرتها الثانية على أنه "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكو ينه . ولا يسري مفعول التحرر من الالتزامء فيكل الأحوال إلا بعدأن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة وأنه في حالة رفض الإدارة للاستقالة فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يجد مجالا له، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة كماأنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه فالمقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعددب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته و بصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد وباعتبار كون العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة
بإرادته المنفرد دة بل لا بد من الخضوع للضو عددبط والشروط التيتحكم آلية الاستقالة وأن الاستقالة تتم الشكل التالي - : تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائياب بت السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ; للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا ا تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل الموظف ; على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل وإلا اعتبر تاركا للوظيفة = تطبق عليه مقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمو مية ; لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي ; لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسو ية وضعيته في الحالات الآتية استئنافه للعمل من ر خصة المرض أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيهاء إدما حه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة لا تقدر استقالته إذا طلبها قبل نهاية تلك المدة تضيات المذكورة على نازلة الحال فإن المطلوبة في النقض موظفة بوزارة بالتخصص في تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في ههذا التخصص و بعد أن قامت بالتوذ لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمر سوم _قمم917:527ج2 بالصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخار جيين والداخليين والمقيمين بالمراكزسالاستشفائية وأنه وبغض النظر عن الالتزام 79 مذ المذكور فتقدم الاستقالة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و 78 المشار إليهما أعلاه يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة والتي هي علاقة نظامية وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا م٧ تقتضيه المصلحة العامة مصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف وهوما أكدته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 291527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 المومأ إليه أعلاه ( وأنه بالترتيب على ذلك فإنه لا يمكن للمعني بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفه وهوما لم يتحقق في النازلة وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سي٢ مرافقها العامة بانتظام واضطراد فلها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وأي تقييد لسلطتها في هذا المجال من شأنه الإخلال بالسير العادي للمرفق العموميء كماأن تعليل القرار الا ستئنافي المطعون فيه بكون المادة
32 مكررة المذكورة لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة بل تضع عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفادت منها خلال تكوينها يبقى تعليلا منعدم الأ ساس القانو ني وفاسدا مما يوازي انعدامه وذلك لعدة اعتبارات هي عدم اعتبار المحكمة للظروف التي إطارها ضعت المطلو بة في النقض في إطار الأطباء الاختصاصيين حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة وكون رفض طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة لسد الخصاص المذكور ولأن مقتضيات المادة 32 مكررة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمو مية التي يتعين أن تسر ري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمو مية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمو مية كيفما كانت وضعية الموظف كما لم تراع المحكمة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة المصلحة الخاصة _ كذلك الإطار القانوني المؤطر للنازلة والالتزام الموقع إذا كان من الضروري اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة فإن يتعين تطبيقا لذلك أن تفي المطلو النقض بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات وتكون جميع طلبات استقالته د 8 فوضة ما دامت الإدارة أوفت بالتزامها لما عملت على تكوينها ووفرت لها لذلك بل وعينتها _ مكنتها من أجورها بعد التوظيف كما أن تعديل المادة تطبيق مقتضيات الفصلين 77 78 المذكورين أعلاه وأنه لا يمكن إرج إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة مما يناسب نقض القرار المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية حيث استندت المحكمة فيما انتهتحإليه أنفففر حيث إنه بخصوص كون رفض الإدارة لطلب الاستقالة راجع إنى الخصاص الذي تشكو منه المستشفيات يفرضه الالتزام بمقتضيات الدستور فمن جهة أولى فإلزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقدم طلب الاستقالة هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل إلى جانب كون الفصل 32 من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية نص على أنه يمكن للطبيب تقديم طلب استقالته دون أن يمنعه من ذلك الالتزام المبرم الإدارة التي يكون لها الحق فقط في استر جاع المبالغ المؤداة له٠. ومن جهة ثانية لم تدل الإدارة بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمار سه المستأنف عليها بمنطقة تعيينها كما لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب استقالتها سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمو مية .٠"، في حين أثار الطالب أمامها بأن مانحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين
77 789 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسر ري على المطلوبة في النقض باعتبارهما الإطار القانوني لنظام استقالة المو ظفين ( وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقدير ية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا م٧ تقتضيه المصلحة العامة و _ مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف بأن ما تضمنه القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة يعتبر تعليلا كافيا لتبرير موقفها استنادا إلى خضوع المطلو بة لما أتى به التعديل الواقع على المادة 32 مكررة بموجب المرسوم رقم 2.15.900 الصادر بتاريخ 2016/07/12 التي تنص في الأولى على أنه "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد المو افقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشر _ يعية =رالتنظيمية الجاري بها العمل " والمحكمة مصدرة القرار مطعون فيه بما نحته تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضته للنقض . وحيث إن حسن ٣ العدالة مصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقو زض قرارها
بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
قضت محكمة النقض بنقض الق من جديد طبقا للقانون وعلى المطلو و به صدر القرار وتلي في الجلسةا العلنية اامنعقدة بالتار ! المذكور أعلاه بقاعة الجلسات اوكانت الأعمى بلصه القضائبة العادية بمحكمة النقض بالرباط آهئة مقذدد لذددح كمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا أحمد دينية نادية للوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.