قرار محكمة النقض رقم 2016/01

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2016/01

رقم القرار 2016/01
تاريخ القرار 04 أبريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة بإيقاف تنفيذ قرار إداري أثره . إن الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إداري ينشئ التزاما على عساتق الجهسة الإداريسة مصدرته بتعليق آثاره إلى حين الحسم في مشروعيته مما يجعله مندرجا في باب الالتزام بالقيسام بعمل وفقا م٧ هو مشترط بموجب المادة 448 من قانون المسطرة المدنية ويكون امتناعها عن تنفيذه سببا مبررا لتحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها كمرفق عمومي وهي المخاطبة بالتنفيذ وإليها ينسب الامتناع في شخص من يمثلها قانونا . رفض الطلب الةرالملك طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف المشار إلى مراجعه أعلاه الطالبين )ا . و ( ومن معه تقدموا بتاريخ 2016/10/24 =جالل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون مع آخرين العقار المسمر لمفلكة اذي مطلب التحفيظ عدد الكسائن بسدوار الحيمر لكريفات جماعة المباركيينا موأنه ب بتلريخ 2016403/09طصدر رئيس الجماعة قرار التسرخيص رقم 2016/01 إذن بموجبه لشركة )٠٠( ببناء ءحمركب قلتخزين مر الحبوب مستودعات التبريسد فسوق العقار المذكور ثم فوجئوا بكون الشركة المدعى عليها تضع أدوات ومواد البناء وعلسى أساس ذلك استصدروا امرا بالمعاينة لإثبات اقعة البناء موضحين أنهم استصدروا القرار عدد 2994 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/14 في الملف رقم 2015/7205/460 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإيقاف تنفيذ الر خصة المذكورة إلى حين البت في الموضوع وقد فتح الملف التنفيذي عدد 2016/7601/725 أسفرت إجراءاته عن تحرير محضر امتنساع إلا أن رئسيس الجماعة امتنع عن التنفيذ وألغى قرار السحب وأصدر قرارا يزكي خصة موضوع الإيقاف بعلة أن الشر كة أدلت بحكم ابتدائي يقضي برفض طلب الإلغاء وأكدواأن عدم تنفيذ حكم حسائز لقو الشيء المقضى به يشكل خرقا للمشروعية ملتمسين إصدار غرامة تهديدية محددة في مبلغ 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا ومو ضوعا برفضه بأمر تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف الطالبين التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 431 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2019 الملف الإواري عدد 2018/1/4/332

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 448 من قسانون المسطرة المدنية وبتحريف الوقائع وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليسل قضائها مؤيدة الأمر المستأنف تتقيد بمقتضيات المادة المذكورة باعتبار أن قرار الترخيص بالبنساء عدد 2016/01 يقتضي من الإدارة مصدرته أن تتدخل من جهة لإصدار القسرار الإداري اللازم لترتيب الأثر القانوني على الحكم القضائي وذلك عن طريق إصدار قرار بإيقاف الأشغال ولسيس قرار بسحب الترخيص ومن جهة أخرى العمل على تحقيق مضمونه أي التحقيق المادي والو واقعي لقرار إيقاف الأشغال التي تقوم بها الشركة على أرض الواقع مادام تنفيذ القرار الإداري يختلف عن نفاذه سيما وأن رئيس الجماعة كما هو ثابت من وثائق الملف خاصة القرار عدد 10 بتساريخ 2016/07/11 الذي يستفاد منه أن السيد )أ. ب ( رئيس جماعة المباركيين لم يصدر قسرار بإيقساف عملية البناء وإنما قرار بسحب الترخيص الذي هو قرار غير قانوني مما يعني إعدامه من تساريخ صدور ولعدم تبليغه للشر كة المستفيدة منه { كما يثبت قيامه بتوجيه تعليماته قصد الامتثال بل تركها تواصل أعمال البنا حسبما أكدته المفو ض القضائي )ر ٥٠( الذي أفاد فيها امتنا الر ئيس المذكور عن تنفيذ القرار من دا 12 بتاريخ 2016/08/11 بإلغاء قسرار ح التر _ خيص بالبناء رقم 10 بدعو أدلت بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي برفض لغاء ومن خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من طرفه بتاريخ 2016/12/08 الذي أكد أنه هو المعني بالقرار موضوع التنفيسذ بسل الشركة المستفيدة من الترخيص كذا تصرحا والمحصه الامتنايع عن التنفيذ بأن الر _خصة الآعدر تلهبلمة موضوع القرار خصة استثنائية يمنحها و العمال الولاةالأفقمن طرف رئيس الجماعة بعد اجتما يحضرا اللجنة الإقليمية بذلك فإن مطالبتهم بتحديد غرامة تهديدية بصفة شخصية في حقه لا تشترط سوى توفرهم على سند تنفيذي قابل للتنفيذ امتناع المنفذ عليه على تنفيذه كمسا أنها أي المحكمة لم تجب على ما سبق أن أثاروه أمامها بكون الحكم الابتدائي برفض الطعن بالإلغساء يكتسب بعد قوة الشيء المقضى به مادام أنه موضوع طعن بالاستئناف أمام محكمسة الاستئناف الإدارية بالرباط في إطار الملف الإداري رقم 2016/7205/718 وأن الحكم بوقف القسرار الإداري وإن كان حكمها مؤقتاء إلاأنه حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المقضى به بخصوص الموضوع الذي صدر فيه طالما لم تتغير الظروف وأن اعتبار الحكم الابتسدائي برفض الطعن بالإلغاء يشكل صعوبة قانونية تحول دون إمكانية الاستمرار في تنفيذ الحكم بإيقاف التنفيذ سيؤدي لا محالة إلى إشكالية التنفيذ لقرار الترخيص بالبناء فيما لو حكم به عند النظر فيسه استئنافيا سيناقض الهدف من دعوى وقف التنفيذ خاصة وأن قرار الترخيص بالبناء هو من القرارات التي يصعب تداركها مستقبلا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ممسا يناسب نقسض قرارها

لكن ( حيث إن الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إداري ينشئ التزاما على عساتق الجهسة الإدارية مصدرته بتعليق آثاره إلى حين الحسم مشروعيته مما يجعله مندرجا في بساب الالتسزام بالقيام بعمل وفقالما هو مشترط بموجب المادة 448 من قانون المسطرة المدنية ويكون امتناعها عن تنفيذه سببا مبرر لتحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها كمرفق عمو مي وهي المخاطبة بالتنفيسذ وإليها ينسب الامتناع في شخص من يمثلها قانوناء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تبين لها أن ممثل الجماعة هو رئيسها بأنه لم يصدر عنه أي موقف يبرر تعنته الشخصي عن تنفيذ الحكم موضوع النازلة يعزى لأسباب ذاتية عديمة الصلة بمهامه الوظيفية لتستخلص عن صواب عدم مسؤوليته الشخصية عن تعمده الأضرار بمصالح طالب التنفيذ الموجبة للحكم عليه بغرامة تهديديسة بصفة شخصية مادام قد أكد إصداره لأمر بإيقاف الأشغال عقب توصل بالإعذار بالتنفيذ ولكون الشر كة المستفيدة من الترخيص أدلت له بحكم صادر عن محكمة الموضوع يقضي برفض طلسب إلغاء الر خصة االصادر بشأنها حكم إيقاف التنفيذ مما جعله يصدر قرارا جديدا بتزكية وتأكيد تلك الر _ خصة ومن جهة أخرى اعتبر ت الحكم المطلوب إقرانه بالغرامة التهديدية الشخصية الذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار التر خيص للشر كة المذكورة بأشغال البناء إلى حين البت في دعوى الإلغاء مجرد حكم وقتيلا يجوز حجية مطلقة استمراره بمآل الطعن بالإلغاء بعد أن ثبت للمحكمة مصدرة الأمر المس قضت ابتدائيا برفض الطعن بالإلغاء وهذا المستجد قد يشكل صعوبة قانو الاستمرار في تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ وبالتبعية إقرانه بالغرامةاالت ذلك تأييدها للأمر المستأنف فيمسا انتهى إليه وجاء قرارها غير خارق للمقتضىكالمحتجفبخرقه وغير محرف للوقائع في شيءا معللا تعليلا كافيا _سائغا وما أثير المجر أسالعلى للددلمة القضانية متكمة النفض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا المستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقسرراء احمد دينية نادية للوسي فائزة بلعسر ي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشر رقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة