قرار محكمة النقض رقم 2016/01
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 431 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2019 الملف الإواري عدد 2018/1/4/332
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 448 من قسانون المسطرة المدنية وبتحريف الوقائع وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليسل قضائها مؤيدة الأمر المستأنف تتقيد بمقتضيات المادة المذكورة باعتبار أن قرار الترخيص بالبنساء عدد 2016/01 يقتضي من الإدارة مصدرته أن تتدخل من جهة لإصدار القسرار الإداري اللازم لترتيب الأثر القانوني على الحكم القضائي وذلك عن طريق إصدار قرار بإيقاف الأشغال ولسيس قرار بسحب الترخيص ومن جهة أخرى العمل على تحقيق مضمونه أي التحقيق المادي والو واقعي لقرار إيقاف الأشغال التي تقوم بها الشركة على أرض الواقع مادام تنفيذ القرار الإداري يختلف عن نفاذه سيما وأن رئيس الجماعة كما هو ثابت من وثائق الملف خاصة القرار عدد 10 بتساريخ 2016/07/11 الذي يستفاد منه أن السيد )أ. ب ( رئيس جماعة المباركيين لم يصدر قسرار بإيقساف عملية البناء وإنما قرار بسحب الترخيص الذي هو قرار غير قانوني مما يعني إعدامه من تساريخ صدور ولعدم تبليغه للشر كة المستفيدة منه { كما يثبت قيامه بتوجيه تعليماته قصد الامتثال بل تركها تواصل أعمال البنا حسبما أكدته المفو ض القضائي )ر ٥٠( الذي أفاد فيها امتنا الر ئيس المذكور عن تنفيذ القرار من دا 12 بتاريخ 2016/08/11 بإلغاء قسرار ح التر _ خيص بالبناء رقم 10 بدعو أدلت بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي برفض لغاء ومن خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من طرفه بتاريخ 2016/12/08 الذي أكد أنه هو المعني بالقرار موضوع التنفيسذ بسل الشركة المستفيدة من الترخيص كذا تصرحا والمحصه الامتنايع عن التنفيذ بأن الر _خصة الآعدر تلهبلمة موضوع القرار خصة استثنائية يمنحها و العمال الولاةالأفقمن طرف رئيس الجماعة بعد اجتما يحضرا اللجنة الإقليمية بذلك فإن مطالبتهم بتحديد غرامة تهديدية بصفة شخصية في حقه لا تشترط سوى توفرهم على سند تنفيذي قابل للتنفيذ امتناع المنفذ عليه على تنفيذه كمسا أنها أي المحكمة لم تجب على ما سبق أن أثاروه أمامها بكون الحكم الابتدائي برفض الطعن بالإلغساء يكتسب بعد قوة الشيء المقضى به مادام أنه موضوع طعن بالاستئناف أمام محكمسة الاستئناف الإدارية بالرباط في إطار الملف الإداري رقم 2016/7205/718 وأن الحكم بوقف القسرار الإداري وإن كان حكمها مؤقتاء إلاأنه حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المقضى به بخصوص الموضوع الذي صدر فيه طالما لم تتغير الظروف وأن اعتبار الحكم الابتسدائي برفض الطعن بالإلغاء يشكل صعوبة قانونية تحول دون إمكانية الاستمرار في تنفيذ الحكم بإيقاف التنفيذ سيؤدي لا محالة إلى إشكالية التنفيذ لقرار الترخيص بالبناء فيما لو حكم به عند النظر فيسه استئنافيا سيناقض الهدف من دعوى وقف التنفيذ خاصة وأن قرار الترخيص بالبناء هو من القرارات التي يصعب تداركها مستقبلا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ممسا يناسب نقسض قرارها
لكن ( حيث إن الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إداري ينشئ التزاما على عساتق الجهسة الإدارية مصدرته بتعليق آثاره إلى حين الحسم مشروعيته مما يجعله مندرجا في بساب الالتسزام بالقيام بعمل وفقالما هو مشترط بموجب المادة 448 من قانون المسطرة المدنية ويكون امتناعها عن تنفيذه سببا مبرر لتحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها كمرفق عمو مي وهي المخاطبة بالتنفيسذ وإليها ينسب الامتناع في شخص من يمثلها قانوناء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تبين لها أن ممثل الجماعة هو رئيسها بأنه لم يصدر عنه أي موقف يبرر تعنته الشخصي عن تنفيذ الحكم موضوع النازلة يعزى لأسباب ذاتية عديمة الصلة بمهامه الوظيفية لتستخلص عن صواب عدم مسؤوليته الشخصية عن تعمده الأضرار بمصالح طالب التنفيذ الموجبة للحكم عليه بغرامة تهديديسة بصفة شخصية مادام قد أكد إصداره لأمر بإيقاف الأشغال عقب توصل بالإعذار بالتنفيذ ولكون الشر كة المستفيدة من الترخيص أدلت له بحكم صادر عن محكمة الموضوع يقضي برفض طلسب إلغاء الر خصة االصادر بشأنها حكم إيقاف التنفيذ مما جعله يصدر قرارا جديدا بتزكية وتأكيد تلك الر _ خصة ومن جهة أخرى اعتبر ت الحكم المطلوب إقرانه بالغرامة التهديدية الشخصية الذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار التر خيص للشر كة المذكورة بأشغال البناء إلى حين البت في دعوى الإلغاء مجرد حكم وقتيلا يجوز حجية مطلقة استمراره بمآل الطعن بالإلغاء بعد أن ثبت للمحكمة مصدرة الأمر المس قضت ابتدائيا برفض الطعن بالإلغاء وهذا المستجد قد يشكل صعوبة قانو الاستمرار في تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ وبالتبعية إقرانه بالغرامةاالت ذلك تأييدها للأمر المستأنف فيمسا انتهى إليه وجاء قرارها غير خارق للمقتضىكالمحتجفبخرقه وغير محرف للوقائع في شيءا معللا تعليلا كافيا _سائغا وما أثير المجر أسالعلى للددلمة القضانية متكمة النفض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا المستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقسرراء احمد دينية نادية للوسي فائزة بلعسر ي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشر رقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.