قرار محكمة النقض رقم 425

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 425

رقم القرار 425
تاريخ القرار 04 أبريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة مقال استئنافي عدم إيراد مختصر وقائع النازلة _ أثره . إن محكمة الاستئناف ٧ استندت فيما انتهت إليه في الشكل بعدم قبول الاستئناف إلى أنه بالاطلاع على مقال الاستئناف يتبين أن المستأنفين لم يبينا ولو بإيجاز وقائع النازلة مما يعتبر خرقا للمقتضى القانوني الذي يعتبر من النظام العام في حين تمسكت الطالبتان وكما هو ثابت من خلال المقال الاستئنافي بأن هذا المقال تضمن في صفحته الثالثة وقائع النازلة وإن كانت موجزة فإنها كافية للتعريف بموضوع التراع م تجعل ٧ قضت به أساسا من القانون عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه نقض وإحالة ب الملك طقا للقانوا ن حيت يؤخذ من وثائق الملف الق المطلا نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة )ز٠ع تقدمت بمقال إلى المحكمة الادائية بالدابية البيضاء بتاريخ 2012/1/29 عرضت فيه أنها تابعت دراستها بالمدرسة الوطنيةالالعلياسلكهرباءلوالميكانيك بالفتر الدراسية 2010/2009 بالسنة و حدة دتندىة الثالثة وفوجئت عند إعلان نتائج ثي فىالنآفخر السنة بعد المداولات الأخيرة للجنة القبو ، بوجود خطأ مادي في النقطة المعلن عنها في الكشف الجماعي حيث أعلن عن النقطة 12 بدلا عن النقطة الصحيحة وهي 14,20 مما ترتب عنه خطأ آخر في احتساب المعدل وتحديد الترتيب ومسن أجل تدارك الخطأ اتصلت بالمدير المساعد وبالأ ساتذة المعنيين بالمواد موضوع التنقيط الخاطئ الذين أكدوا لها ذلك فتقدمت بطلب تصحيح الخطأ إلى مدير المدر _سة إلاأنه لم يعر اهتماما مما يكسون معه القرار الإداري المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة التمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الضمني الصادر عن مدير المدر _سة العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضا القاضي برفض طلب تصحيح الخطأ المادي المتسر ب إلى النقط المعلن عنها في الكشف الجماعي وحسدة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفته جامعة الحسن الثاني والمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطلود ب نقضه

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 425 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2019 الملف الاداري عدد 2018/1/4/2977

في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية ذلك أن القرار المطعون فيسه طبق عليها الحالة التي لا يتضمن المقال الا ستئنافي فيها الوقائع في حين أن الفصل 142 من قسانون المسطرة المدنية لا يشترط أن يتم تناول الوقائع في أول المقال وقبل أي وجه من الدفاع وفي النازلة فإن الوقائع تم ذكرها على الشكل التالي )أنها تتابع دراستها لدى المدرسة الوطنية العليا للكهربساء الميكانيك وأن خطأ مادي في النقطة المعلن عنها والكشف الجماعي حيث أعلن عن النقطة 12 بدل الصحيحة وهي 14,20 وأنها تطلب تدارك الخطأ وبالرجوع إلى الصفحة 3 من المقال الاستئنافي سيتبين أن الطالبة ذكرت الوقائع المتعلقة بالتراع كما بسطها من طرف المطلوبة كماأن القرا ار م يبين وجه الضرر الذي لحق المطلوب في النقض طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي اشترط لقبول أي إخلال مسطري أنه : أن يتمسك بالإخلال الشكلي قبل أي دفع أو دفاع -2 يجب أن يلحق الإخلال الشكلي ضررا بالطرف الآخرء مما يناسب نقض القسرار المطعوا ن فيه حيث إن محكمة الاستئناف ا الشكل بعدم قبول الاستئناف إلى أنه بالاطلا على مقال الاستئناد يبينا ولو بإيجاز وقائع النازلة مما خرقا للمقتضى القانوني الذي يعتبر تمسكت الطالبتان وكما هو ثابت من خلال المقال الاستئنافي بأن هذا المقال تطمنلدفياصفحتة الثالثة وقائع النازلة وإن كانت موجزة فإنها كافية للتعر ريف بموضوع التراعجلم تجعع ئما القضتة بهقأساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا متثمة النقض فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا =المستشارين السادة احمد دينيسة مقسرراء المصطفى الدحاني نادية للوسي فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة