قرار محكمة النقض رقم 05/257

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 05/257

رقم القرار 05/257
تاريخ القرار 2019/04/09
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 05/257 الصادر بتاريخ 2019/04/09 الملف المدني رقم 2017/5/1/7823

نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2017/06/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )اب( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2017/01/27 اللف عدد 2015/1201/3645. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصا .2919/03/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في بتاريخ 2019/04/09. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب وعد وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة اللقررةكالسيذة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي بركات . المجلنس الأعدى للدلطة القضائية العام السيد نجيب محكمه النقض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقالين افتتا وإضافي أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير أن الطالب وضع حواجز وأشواكا على مطرح النفايات المشترك بينهما أمام مقر سكنهما ملتمسا الحكم برفع الضرر بإزالة ما يمنعه من الوصول إلى المطرح المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية . وبعد إجراء خبرة قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليه برفع الضرر بإزالة الزرب والأحجار المحيطة بمطرح النفايات مع أدائه تعويضاء ألغته محكمة الاستئناف بقرارها القاضي بعد التصدي بعدم قبول الطلب نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 5/331 الصادر بتاريخ 2015/04/28 في الملف عدد 2014/5/1/5142 بعلة أن المحكمة خلصت إلى ثبوت الضرر وقضت بعدم قبول دعوى رفعه بعلة خلو الملف ممايفيدأن المطلوب هو الذي وضع الزرب والحجر الذي يمنع المطلوب من استعمال المطرح موضوع النزاع في حين أن الضرر يزالء والمحكمة بصفتها محكمة موضوع يجب عليها العمل على إزالة الضرر الثابت لديها وبإمكانها استعمال مقتضيات الفصل 55 ومايليه من ق.م٠م وتقوم تلقائيا بإجراءات التحقيق المخولة لها قانونا للعمل على تقصي المتسبب الضرر لأن الإجراءات المذكورة إنما وضعت رهن

إشارة القضاء قصد العدل والإنصاف واكتفاء المحكمة بالتعليل الذي عتمدته قبل استنفاذكل وسائل التحقيق المخولة لها قانونا يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبعد الإحالة أجريت خبرة بواسطة الخبير _)مغ، فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه حيث يعيب الطاعن على القرارفي الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما عدم الارتكازعلى أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وفساد التعليلء ذلك أنه أثارفي جميع مراحل الدعوى بأنه مجرد وارث ضمن ورثة )اءب( والذين يسكنون جميعا بنفس المكان وكل واحد منهم له منزل خاص به وأن الحكم عليه بإزالة الضرر مجانب للصواب ذلك أن الخبير المنتدب خلص إلى أن المزبلة موضوع النزاع قديمة وخاصة بورثة )ا٠ح ( وأن العارض لا يعرف من وضع الأشواك والأحجار لكونها أقيمت منذ عدة سنوات وأن المطلوب في النقض كان عليه أن يوجه دعواه ضد جميع الورثة مماتكون معه دعواه مختلة شكلا كما أن الخبير المعين خلص إلى أن المزبلة توجد أمام منزله وأن هناك أشواكا وأحجارا توجد منذ القدم وأن العارض والمطلوب هما المتواجدان بنفس العنوان دون أن يحدد تقريره المتسبب في ضرر الأشواك والأحجار وأن استنتا المحكمة بأنه هومن منع المطلوب في النقض من استعمال مطرح النفايات غير قانوني وكان عليها أن تجري بحثا بين الطرفين للوقوف على عين المكان والاستماع للشهود كما أنهالم تبين الفعل الضارالذي قام العارض ممايكون معه القرارفار د التعليل ويتعين لكن . حيث ان دعوى رفع الضررهي عاوى الث التي يواجه بها محدث الضرر وحده ولا توجب لقبولها إدخال كافة الورثة مالكي العقا القرار ثبت لها الضرر المدعى به ونسبته للطالب من الخبرة المنجزة والتي عاين فيها وجود قديم للنفايات محاط بالزرب وبسور من الأحجار بالجهة الموجود أمام منزلي الطرفين وأنالطلي هومنيقان بوضع الحواجز المذكورة مما تسبب منع المطلوب من الاستفادة من المطرحطلذكورالأوهي بذللتتكون قدئاستعملت سلطتها في تقدير الخبرة المذكورة والتي لم يدل الطالب بما يخالف مضمونها ولم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء آخر للتحقيق في الدعوى بعدما توفرت لها من الوثائق المعددضة أمامها ومن الإجراءات المتخذة عناصر البت فيها مما يكون معه قرارها معللا تعليلا سليما فيما انتى إليه والوسيلتان على غير سا س ٠ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وبهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة سعاد عرفي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة