قرار محكمة النقض رقم 2/41

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/41

رقم القرار 2/41
تاريخ القرار 31 يناير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الاستحقاق عبء الاثبات المقرر أن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة التامة الشروط وأن الحائز لا يسأل من أين صار له متى ادعى الحوز والملك نقض وإحالة بالد طبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 21 شتنبر 2018 الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ) لحسن . ق ( المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض إلى نقض القرار رقم 155 الصادر لمدلنه بتاريخ 2018/07/12 في الملف رقم 2018/149011 لأعنا لالمغيح القطان الا نستئناف ببني ملال الملف ; متكمة النفض ربناء على مستندات وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/01/31 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 2/41

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 علف عقاري رقم 2019/4/1/42

طبقا للقانون; حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 21 أكتوبر 2015 عرضوا فيه أنهم يملكون جميع الدار للسكنى والروى المتصل بها من الأرض الموصوفة حدودها وموقعها ومسا حتها بالمقال آلت إليهم إرثا من موروثهم ) احمد خ والذي آلت إليه بدوره إرثا من والده ) صالح بن ح عن طريق تنازل باقي الورثة عن واجبهم وإنهم كانوا يتصرفون فيها عن طريق تسليم الدار للسكنى للغير مؤقتا على سبيل الخير والإحسان إلا أن

الطاعنين استولوا على جزء من الأرض المحيطة بالدار المذكورة من جهة اليمين يقدر بحوالي 24 مترا طولا و22 عرضا بعدأن فتحوا بابا لدارهم من جهة الشمال والتمسوا الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه وبتخلي الطاعنين عنه وبإغلاق باب دارهم . وأرفقوا المقال بإراثة عدد 524 لموروثهم ) احمد. خ ( وبأخرى عدد 73 لوالده ) صالح. بن ح وبتنازل عن واجب إرثي لفائدة موروث المطلوبين وبرسم مقال عدد 927 أخذت من الكناش الرابع لتقييد أحكام القضاء الشرعي عدد 324 لسنة 1938 وبمحضر إثبات الحال . وأجاب الطاعنون بأن المساحة الواردة بالتنازل تختلف عن المساحة الواردة بالمقال وأن محضر المعاينة يشير إلى أنهم فتحوا بابامن جهة الغرب . في حينء أن المقال يشير إلى أنهم فتحوا بابامن جهة الشمال وأن محضر إثبات حال لا يشير إلى استيلائهم على المدعى فيه فضلا عن كون المطلوبين يدلوا بما يفيد ملكيتهم للمدعى فيه وأن رسم استمرار يشير إلى دار للسكنى مساحتها 40 مترا مربعا ملك ) اخليفة . بن. م( في حين أن رسم الشراء يدل على ان الدار هي في ملك ) مصطفى . ت ( وأنهم يسكنون العقار الذي هو ملك والدهم ) اخليفة صدقة منذ 1977/12/21 والتمسوا عدم قبول الطلب وأرفقوا الجواب برسم 223 ) خليفة . بن. ت ( وبنسخة رسم استمرار منجز من طرفه قيد حياته عدد 710 بيعها عدد 232 منجز منه للمسمى )احمد. ت( وبآخر منجز من هذا الأخير عدد 414 وبنسخة من رسم صدقة عدد 689 منجز لموروث الطاعنين من والده ) المعطي . بنالمؤلذ كوبراسمرمتروك عدد 134 وأمرت المحكمة ببحث وبخبرة أللزفحلسح الأعلمة السقصة القفبائيقة خلص إلى انطباق موجب المتروك ذد5دد العقار المدعى فيه موقعا وحدودا وبخصوص المساحة فهي تبقى تقريبية إلى حين انتهاء التحديد النهائي للملك بأن بابا مثبتا بجدار المنزل من جهة الشمال يطل مباشرة على العقار المدعى فيه وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 17/104 بتاريخ 2017/07/20 الملف عدد 15/1401/112 قضى " برفض الطلب "، واستأنفه المطلوبون مجددين دفوعهم . وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير ) محمد. ح الذي خلص إلى أن الرسم عدد 927 صحيفة 87 يشير إلى الدار التي بها سكنى المطلوبين وهو ينطبق على سكنه والمحرم الذي يحيط به من حيث الموقع والحدود التي عرفت تغييرات نتيجة البيع وشق طريق من جهة الشرق ومن جهة الشمال أما المساحة فهي غير مضمنة بالرسم أما رسم الاستمرار عدد 710 ورسم الشراء عدد 414 ورسم الشراء عدد 232 ورسم الصدقة عدد 689 فلا علاقة بالمدعى فيه في حين أن موجب متروك عدد 134 فانه ينطبق المدعى فيه من حيث الموقع والحدود والمساحة التي تبقى تقريبية وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا " بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا باستحقاق المدعى فيه والحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن الجزء المستولي من جهة اليمين والمقدر في 24 مترا طولا و22 مترا عرضا والحكم بإغلاق باب الدار المفتوح عليها " وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الأولى ; يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة خرق القانون ومخالفة الاجتهاد القضائي والفقه المالكي ( ذلك أن الطاعنين يحوزون ويتصرفون في المدعى فيه منذ 1975 دون منازع وذلك باعتراف المطلوبين مقالهم الا ستئنافي وأنه وطبقا للمادتين 19 و20 من مدونة الحقوق العينية فإن مقال المطلوبين غير عامل الدعوى ذلك أن مدعي الاستحقاق تلزمه بينة مستجمعة لشروط الملك المعتبرة شرعا من غير تكليف للحائز بالإدلاء بمدخل تملكه بل يكفيه قوله حوزي وملكي وأن من موانع الاستحقاق السكوت على الحائز من غير مانع شرعي حتى تمضي المدة المعتبرة في الحيازة وهي غالبا عشر سنين بالنسبة لحالة الطاعنين مما يوجب نقض القرار . حيث صح ماعابه الطاعنون على القرارء ذلك أن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة التامة الشروط وان الحائز لا يسال من أين صار له متى ادع والملك والمطلوبون ما ادعوا استحقاق ما بيد الطاعنين استدلوا عليه بنسخة لرسم مقال لطاعنون بأنه مجرد من _أصل الملك ولا ينتزع به المدعى فيه من يدهم باعتبارهم المالكير مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أن رسم المقال الذي هو الدار والروى المتصل به ) لحمادي. بن. ع والذي يعتبر صالح أحد ورثته والذي توفيعن روجته ) فطومة بنت . ب( وولده من غيرها احمد المملكة المغر خونة فتوفيت فطومة المذكورة عن إخوتجلسمادلفمذن نلسعطة الفظائية بن. ب( ليتوفى ) حمادي بن ب( عن زوجته ) السعدية. ح وأبنائه منها ) محملج وم فاطمق و)سعيد وازهرة و)عبد الرزاق ( حس الإراثات رفقة المقال ليقوم بعد ذلك )علال. بن. ب( بواسطة ابنه ) خونة عبد الرحيم و) حليمة المذكورة بالتنازل عن نصيبهم المنجز لهم إرثا والذي هو عبارة عن أرض كائنة بأولاد علي مساحتها 360 مترا مربعا وبداخلها دار مخربة مساحتها 144 مقابل مبلغ مالي قدره 15000 درهم وذلك بمقتضى التنازل عن واجب إرثي المحرر بتاريخ 200901/27 والكل لفائدة ) احمد. خ. بن ص وبذلك يكون هذا الأخير قد أصبح مالكا لجميع المدعى فيه إرثا وتنازلا الذي هو بمثابة بيع وأن بسط الغير اليد عليها لا يخوله الملك إلا إذا انبنى على عمل مشروع والمطعون ضدهم يدعون التملك استنادا إلى رسم استمرار ورسم صدقة وشراء مراجعهم أعلاه وهو ما يثبت خبرة عدم انطباقها على المدعى فيه رغم الدفع بانخرام شروط بينة المطلوبين وأن اليد مرجح ولم تنظر في الدعوى وفق مقتضياتها بما توجبه قاعدة الإثبات اللازمة في الدعوى تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض . وحيث إن حسن سي٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بفيئة أخرى وفقا للقانون .

لهذه الأسباب

قضت محكمة _ النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها وفقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف ; كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته; وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة : محمد رضوان مقرراء والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة