قرار محكمة النقض رقم 53
نص القرار التفصيلي
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
شركة مساهمة محاضر جموع عامة عادية غير عادية أسباب بطلانها لما كان الطالبون قد أسسوا دعواهم الرامية إلى التصريح ببطلان محضر الجمعية العمو مية العادية غير العادية بطلان وإبطال محضر ; _ي اجتما المجلس الإداري والتشطيب عليها التجاري على عدم صدور الدعو ة عن المجلس الإداري عدد إمكانية جيه الدعو ة لجمعية عادية استثنائية في نفس الوقت وعدم مراقب الحسابات المعين ور رئيس مجلس الإدارة وعدم تلاوة التقرير وتقديم القوائم التركيبية وعدم احتساب النصاب طبقا لمجموع أسهم الشركة وغياب ورقة الحضور تضمن المحضر تخفيض رأس المال، وهوالأمرسا يمكن أنسيتم إلاقفياإطار جمعية غير عادية فإن دردذدنة النفض المحمة عندما اكتفت في معرض جوابها على الأسباب المذكورة بمناقشة انعدام الصفة لرفع الدعوى الماثلةء والتشطيب المساهم في الشر كة بموجب محضر الجمع العام الاستثنائيء وأعرضت عن مناقشة باقي الأسباب المثارة مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائهاء يكون قرارها ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن شأن الدفع بعد القبول : حيث تمسك المطلو ب )قل( بعدم قبول طلب الطعن ( بعلة أن وثائق
124
قرارات الغرفة التجارة
قضاء محكمة النقض عدد 88
الملف تؤكد أن من بين أطراف الدعوى )ل . ط ( )عم( وامب( ورئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط وم٠إ( و)ز إ وورثة )ب٠ح( ٥)٠٠٠(، وهي أطراف لم يسبق لهاأن أدلت بأي مستنتجات خلال المرحلة الإستئنافية مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض غيابيا بالنسبة إليهم وليس حضوريا كما _صفته المحكمة ويكون قابلا للطعن بالتعرض وليس بالنقض ( مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لكن حيث إن الثابت أن المسمين )ل . ط ( و )ع٠م( وام٠ب( ورئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط ومإ و)زإ وورثة )ب٠ح و)٠٠٠( مجرد مطلوبين في الدعو ى الماثلة مما لا مجال معه للتمسك بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من لدن أطراف أخرى ( تأسيسا على كون القرار موضوعه غيابي بالنسبة إليهم في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق لمطعو ن فيه أن الطالب ) م ٠ ب ( ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمةة التجاربية بالرباط عرضو فيه أن الأول عضو مساهم بالمطلوب الأعا مؤسس و حضوا ورها الخامقسةا شركة ) ٠٠(، وأن الطالبين دتلمة آلنقض اإص ورع ص مساهمان فيها عضو ان منتدبان بمجلسها الإداريء وأنهم علمو من خلال إطلاعهم على سجلها التجاريء أن المطلوبين )م٠م( ومن معة أنجزوا خلال شهر يناير (2011 وثائق تتعلق بجمعية عامة م عقدها بتاريخ 2010/12/18. ومحضرين لاجتماع المجلس الإداري مؤرخين في .2010/12/20 نسبو ها للشر كة المذكورة وأودعو ها بالسجل التجاري . ملتمسين الطعن بالبطلان والإبطال في تلك المحاضر لكون الجمعية العمو مية المطعون في قرارها توجه الدعو لانعقادها من طرف المجلس الإداري المتكون من المدعين بأمر من رئيس المحكمةء أو دعوة من مراقب الحسابات أو مصفي الشركةء مما تكون معه باطلة عملا بالمادة 135 من قانون شركات المساهمة لخرقها المادة 117 من نفس القانون مادام موجه الدعو ة لانعقادها لا يدخل ضمن من خول
125
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
القانو _ن ذلك وأيضا لخرقها للمادتين 118 128 من نفس القانو ن لعدم تضمين محضرها الإشارة لمو جه الدعوة _عدم بيانه للحضور قدر النصاب والممثلين ومجموع الأسهم عدم توضيحه لسبب عدم عقدها بالمقر الا جتماعي للشر كة كذلك لخرقها لمقتضيات المادة 111 من نفس القانون بسبب عدم _جيه الدعوة إلى جميع المساهمين وإقصاء مساهمين يملكون 19875 سهما من أصل 22000 سهم ثم لأن الجمعيات العمو _مية إماأن تكون عادية أو غير عادية ولا يمكن أن تكون هما معا في آن واحد، لارتباط الأمر بالنصاب القانو ني المتطلب ( وشكليات وشروط الدعو والحضور وأن المحضر المطعون فيه ولئن أشار إلى أنه يتعلق بجمعية عمو مية غير عادية و وتضمن قرارا بتخفيض رأسمال الشركة غير أن المجلس الإداري الذي وجه الدعوا ٥ لم يشر فيها إلى أن الأمر يتعلق بجمع غير عادي علمار أنه التقرير خلاله ولا تقدم القوائم التركيبية ولم يستدع إليه م يحسب خلاله النصاب طبقا لمجموع الأسهم المكونة فضلا عن خرقه للمادة 189 نفس القانون لعدم حفظ الأفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة للمدعين بصورة تتنا عددمالأسهمغالتي يملكونها وعدم عرض الشراء عليهم ( وعدم الإعلان والنشر قبل الاكتتابة ولكونهةت تضمن نزعا لملكية أسهم دتكمة النقض من مساهمين والتشطيب عليها دون جه حق ٧ تضمن قرارا بتخفيض رأسمال الشركة وإلغاء أسهم أحد المدعين . كما التمس المدعو ن التصريح بكون محضر الجمعية العمو مية المؤرخ في 2010/12/18. والمودع بالسجل التجاري بتاريخ 2011/01/19 باطلا والحكم أيضا بإبطاله بطلان جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له والناتجة عنه، و خاصة محضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 2010/12/20 على الساعة الثانية عشر زوالا ، وإبطال جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له أو الناتجة عنه ومحضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 2010/12/20 على الساعة الثانية بعد الزوال وإبطال جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له أو الناتجة عنه { والتشطيب على المحاضر المذكورة والوثائق التابعة لهامن السجل التجاري ز بعد تبادل الردود بين فرقاء التراع وختم
126
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
الإجرا اءات . صدر الحكم ببطلان محضر الجمعية العمو مية للشر كة المنعقد بتاريخ 2010/12/28 ومحضري اجتماع الجلس الإداري المنعقدين بتاريخ .2010/12/20 والتشطيب عليها من السجل التجاري للشر كة بعد صيرورة الحكم نهائيا ورفض باقي الطلبات . استأنفه المدعو ن ، استأنفه من المدعى عليهم ) س . ب ( وام٠م( والط وامب ، واستأنفه المدعى عليه ) ق ب( باستئناف مستقل ( وبعد ضم الإستئنافات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا برد استئناف )م .ب ( ومن معه واعتبار استئناف ) سءب ( ومن معه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بر رفض الطلب نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 479، وتاريخ 2015/12/17. في الملف رقم 53-3-1-2014 بعلة ) إن الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية ينص أن : 'المستشار المقرر يصدر فور تعيينه أمرا يقضي بتبليغ المقال الا تئناف للطرف ويعين تاريخ النظر القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظر يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيو الجلسة العلنية كضية مع الإشارة إلى وجوب تقدم مذكرات الدفاع المستندات المؤيدة قبآ الجلسة وفي ظرف أجل يحدده يشار في الملف إلى التبليغ والإإشعارالوكذلةإلى جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة كما ينص الفصل 332 عمن أنه : تودع مذكرات حدنة ت وا التقتاتوجنا تع لم الدفاع كذلك الردود وكل المذكرات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف وتطبق مقتضيات الفصل 142. يقع تبليغها طبقا للفصل 329 ولازم تلك المقتضيات أنه لا يجوز الحكم في الخصو مة في الطور الاستئنافي إلا بعد تبليغ كل واحد من أطرافها بكل ما يدلي به الطرف الآخر من طلبات _ مذكرات وما يستظهر به من وثائق مستندات ( حتى تتاح له فرصة الإطلاع عليها مناقشتها وإبداء ما قد يكون لديه من مآخذ ودفوع بشأنهاء صونا لحقوق الدفاع . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت قبل حجزها القضية للمداولة والحكم فيها بتبليغ الاستئناف الذي تقدم الطالبوا ن استئناف المطلوبين )سب( وامم و)لط وامب ، دون أن تبلغ للطالبين نسخة من
127
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
المقال الا ستئنافي الثالث الذي تقدم به المطلوب )قب وحرمتهم بذلك من إطلاعهم عليه ومناقشة مضمونه وإثارة ما قد يكون لديهم بشأنه من دفوع تكون قد انتهكت حقوق الدفاع وخرقت المقتضيات القانو نية السالفة الذكر، مما يعرض قرارها للنقض ( . و بعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة قرارا برد استئناف )م٠ب( ومن معه اعتبار استئناف )سب ( ومن معه ( استئناف )قب ، وإلغاء الحكم المستأنف رالحكم من جديد برفض الطلب وهو موضوع الطعن الحالي . في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعنو _ن على القرار خرق مقتضيات القانون الداخلي وقواعد مسطرية أضر بم وعدم الارتكاز قانوني _ضعف التعليل المو =رازي لانعدامه ذلك أنهم طالبه محذ لجمعية العمو مية المؤرخ .2010/12/18 قضت محكمة طلبهم مكتفية بوسيلة و حيدة أغنتها عن مناقشة كل الأ في طلبهم غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت للحكهم اللمستأنف القاضي وفق الطلب دون أن تناقش كافة الأسباب اإذجفيس معرض مناقشتهالقلاستئناف الطالبين اعتبرد ت أن صفة ) ع ص ( كمساهم ثي الشركة مقغ غالنق ثابتة عير وتم ضم الشركة لذلك دون تعليل ) هكذا كما أوردت جوابا على استئناف بوعلي سعيد ولبعيوي قدور ومن معه . تعليلا جاء فيه : " إن مضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ 2005/01/28 الذي بمو جبه تم التشطيب على )إص كمساهم في الشر كة قد استنفذ جميع طرق الطعن وأصبح محضرا صحيحا منتجا لآثاره القانونية بالتالي فإن استدعاءه لحضور الجمع موضوع البطلان في التراع الحالي غير ضروري لانتفاء صفته كمساهم والحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك اعتبر أن عدم استدعائه موجب للإبطال يكون غير صائب = بالنسبة ل)م٠ب ( فإن صفته كمساهم في شركة )٠٠٠( غير منازع فيها من قبل الطالبين الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 95-17( المتعلق بشركات المساهمة تنص
128
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
عم أنه : )إذا كانت كل أسهم الشركة اسمية أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي . والمحكمة برجوعها إلى المادة 20 من النظام الأساسي للشر كةء تبين لها أن الدعو ة لانعقاد الجمع العام تم بتوجيه الاستدعاء للمساهم والثابت من وثائق الملف أن المجلس الإداري للشر كة في شخص رئيسه قام بتوجيه استدعاء للمساهم المذكور لحضور _ الجمع موضوع طلب الإبطال والذي رجع بملاحظة أن المحل مغلق منذ ثلاثة أشهر تقريبا حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي رعخ ، علماأن )مب لم ينازع في التبليغ وفي الملاحظة التي تضمنها المحضر المذكور بالتالي فإن الجمعية العمو مية المؤرخة .2010/12/18 احتر مت الإجراءات المتعلقة داستدء المجلس الإداري المنعقد .2010/12/20 التشطيب على من السجل التحليلي للشر كة عدد 27543 يصادف الصو الذي طرح على محكمة الإحالة البت في بطلان أو إبطال المضر التقيد بقرار محكمة النقض ( غير أن المحمة أغفلت الجواب الأ والوسائل المعتمدة من قبل المملكة المغربية الطالبين ( والمفصلة في المقطب الافتتاحي وفي مقال الطعن بالنقض ( فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المترل مترلة انعاامه لمامناسب التصر ! يح بنقضه حيث أسس الطالبون دعواهم امية إلى التصريح ببطلان محضر الجمعية العمو مية العادية غير العادية المؤرخ في 2010/12/18( والمودع في 2011/01/19( - بطلان وإبطال محضري اجتماع الجلس الإداري المؤرخين .2010/12/20 الأول على الساعة 12، الثاني على الساعة 2، التشطيب عليها من السجل التجاري على عدم صدور الدعو عن المجلس الإداريء وعدم إمكانية توجيه الدعو لجمعية عادية واستثنائية في نفس الوقت وعدم دعو مراقب الحسابات المعين ورئيس مجلس الإدارة وعدم تلاوة التقرير وتقديم القوائم التركيبية عدم احتساب النصاب طبقا لمجموع أسهم الشر كة البالغة 22000 سهم . غياب ورقة الحضور وتضمن المحضر تخفيض رأس المال، وهو أمر لا يمكن أن
129
قرارات الغرفة التجاربة
قضاء محكمة النقض عدد 88
يتم إلا في إطار جمعية غير عادية ٠٠٠، غيرأن المحكمة اكتفت في معرض جوابرا على الأسباب المذكورة بمناقشة انعدام صفة )عص والشركة لرفع الدعو ; ئ الماثلة والتشطيب على ) إص كمساهم فيها بموجب محضر الجمع العام الا ستثنائي المؤرخ ثي 2005/01/28 وتوصل ) م ٠ب ( بالاستدعاء لحضور الجمعيتين العمو ميتين موضوع الدعوى وفق القانون وأعرضت عن مناقشة باقي الأسباب المثارة وفق ماسلف بيانه مع ماقد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه عرضة للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعو ن فىه وبه صدر القرار وتلى سسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية > كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي و المس تشارين السادة : سعاد الفرحاوي مقررا عبد الإلاه حنين ومحمد القادري حسن ) أعضا ٦ _حضور المحامي العام السيد شيد بناني ومساعدة كاتبم الضبط السيا سىدة المجلس الأعدى للسلطة يدقمونية زيدون . محكمة النقض
130
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.