قرار محكمة النقض رقم 2019/4/7/4937

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/4/7/4937

رقم القرار 2019/4/7/4937
تاريخ القرار 31 يناير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة استحقاق ترجيح بين الحجج - أثره إن ثبوت زورية الوثائق المستند عليها من طرف المحكمة المطعون في قرارها بموجب قرار جنائي استئنافي لاحق للقرار المطعون فيه لا يعتبر موجبا للنقض لكونه لم يعرض عليها فتقيم حجيته وأثره على قضائهاء وإنما محله سلوك الطعن بإعادة النظر إن تحققت موجباته . والمحكمة المطعون في قرارها م٧ اعتمدت الترجيح بأمد الحيازة المشهود به بعدما تبث ها الخبرة المنجزة انطباق حجتي الطرفين ى االمد تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رفم 4/12

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023

ني الملف العقاري رقم 2019/4/7/4937

باسمالجلالة املك طبقا للقانون المجلس الأعذى للسلمة القضانية بناء على مقال الطعن بالنقضح المرفواعة بتاريخ 2019/02/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ ) ع٠أ( المحامي بفيئة المحامين بتطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم : 84 الصادر بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد 2015/1401/258 عن محكمة الاستئناف بتطوان . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/10/21 من طرف المطلوبين ثي النقض بواسطة نائبهم الأستاذ الحسن )ش ( المحامي بهيئة تطوان والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن )ع٠ع( ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بأنهم يملكون القطعة الأرضية بمنزل تلمساية بمدشر بمقتضى رسم ملكية مؤرخ في ذي القعدة عام 1356 والمعرف به بالرسم عدد 1987/172، إلا أن المدعى عليه محمد بن )عم أ قد استولى عليهاء ملتمسين الحكم باستحقاقهم ها وتخليه عنها فقضي لهم وفق طلبهم القضية عدد 89/1755 واستأنفه المحكوم عليه بتاريخ 1990/04/23 مدعيا تملكه للمدعى فيه وحيازته له وتصرفه فيه لأكثر من أربعين سنة وأن دار سكناه مدليا برسم ملكية عدد 1974/140 وناعيا على المستأنف عليهم عدم إثباتهم لواقعة الترامي والحوز والتصرف وتدخل الدعوى إراديا المسمى عبد السلام بن لحسن بن حمد ومن معه وادعوا شركتهم لطرفي الدعوى المدعى فيه المتنازع فيه بينه ما حسب رسم الصلح المؤ عام 1336 الموافق لسنة 1916 والتمسوا رفض دعوى الاستحقاق تم تعرض آ. الغير الخارج عن الخصومة والتمس اعتبار تعرضه بمثابة تدخل إرادي بتدائي والحكم من جديد باستحقاقه للمدعى فيه إلى جانب أخيه المستأ وبعد مسطرة الزور الأصلي والتي فتح لها ملف التحقيق 2/93 والتي انتهت ابعد قبولةالشكاية بناء على عدم إدلا المشتكى بأصل الملكية المطعون فيه ابالزور وبعد خبرة أنجزها اخبيريعبد اللطيف )م قام على إثرها بمطابقة الحجج على أرض الواقع خلص إلى أن ملكية الطرفين متداخلة بأن النزاع منحصر بينهما حول الحد الفاصل بين الملكيتين وبتاريخ 1994/09/30 صدر قرار عدد 94/1492 بالملف عدد 94/83 المضموم إليه الملف 93/313 قضى بعدم قبول التعرض المذكور وقبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بالاستحقاق والتخلي لفائدة المدعي وبرفض الطلب المتعلق بالتدخل الإرادي والذيكان موضوع طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف باقي ورثة )عم بن احمد )أ وعرضوا في مقالهم بأنه بمقتضى الملكية المنجزة بتاريخ 3 رجب 1354 وتاريخ 1999/10/25 والرسم عدد 159 ص 150 فإن القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بمنزل حوز تلمسانة الذي هو منزل من بين منازل انكانت على ملك وحوز وتصرف موروثهم المرحوم ) ع٠م( بن احمد أ وبعد وفاته انتقلت إلى ورثته حسب الإراثة عدد 1961/412 ومنهم المتعرضون ونظرا لكون ملكية المتعرض ضدهم المدعين والمستأنفين بالقرار المتعرض عليه التي اعتمدها القرار المتعرض عليه قد طالت جزءا من الأرض التي تضمنتها الملكية المعرف بها بتاريخ 25 أكتوبر 1999 بمقتضى

التعريف عدد 159 ص 150 فإنهم يلتمسون قبول تعرضهم باعتبارهم = كانوا أغيارا فيه وخارجين عن الخصومة والحكم بإلغاء القرار المتعرض عليه ورفض الطلب في حدود الجزء الذي طالته ملكية المدعين المتعرض ضدهم وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قرارها بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبإلغاء القرار المتعرض عليه رقم 99/1492 الصادر بتاريخ 1990/09/30 في الملف رقم 1994/83 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 04 فبراير 1990 الملف رقم 1989/1755 والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى طعن فيه ورثة )ع٤٠( )أ( ومن معهم بالنقض فصدر القرار عدد 3/708 بتاريخ 2015/10/13 في الملف عدد 2014/3/1/1301 بنقض القرار المطعون فيه بعلة قضائه بأكثر مما طلب وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإقرار القرار المتعرض عليه وهو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن وسيلة النقض الوحيد حيث يعيب الطاعنون الق الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه اعتمد في ترجيح المؤرخ سنه 1556 على ملكيتهم لقدم التاريخ والحال أن الرسم المذكور كان ح طع بالزور واستعماله وصدر القرار رقم 222 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان بتاريخ 25 201804 في الملف رقم 17/2611/548 الدءدما لدغر بية بإلغاء القرار المستأنف جزئيا فيملقضى به من براءة المتهمين باستعمال وثيقة مزورة وتصديا مؤاخذتهم من أجلها ومعاقبة كل واحد منهم ابسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وإتلاف الوثائق المزورة المطعون فيها بالسزور وما يقوم مقامهاء وأنه أمام الحكم بزوريه وثائق المتعرض ضدهم والحكم بإتلافهاء فإنه لم يبق لهؤلاء حجة يمكن للقرار المطعون فيه ترجيحها على حجة المتعرضين كما أنه أغفل تقارير الخبرات المنجزة في ملف القضية والتيكانت واضحة وحاسمة في بيان محل النزاع بين الطرفين بعد معاينته وبيان الحد الفاصل بين أرضي الطرفين وكان الاقتصار على ترجيح حجتي الطرفين على بعضهما غير ذي محل لأنهما لا يتعلقان بأرض واحده حسب تقارير الخبرة المنجزةء فيبقى تبعا لذلك غير مؤسس على أساس سليم ويتعرض للنقض . لكن حيث إن ثبوت زورية الوثائق المستند عليها من طرف المحكمة المطعون في قرارها بموجب قرار جنائي استئنافي لاحق للقرار المطعون فيه لا يعتبر موجبا للنقض لكونه لم يعرض عليها فتقيم حجيته وأثره على قضائهاء وإنما محله سلوك الطعن بإعادة النظر إن تحققت موجباته ( والمحكمة المطعون في قرارها م٧ اعتمدت الترجيح بأمد الحيازة المشهود به بعدما تبث

لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوجمعة بزر تعلق حجتي الطرفين بالمدعى فيهء تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة : عبد _ العلي حفيظ مقررا فتيحة بامي عبد القادر الوزاني محمد القمحي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبود دي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة