قرار محكمة النقض رقم 99

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 99

رقم القرار 99
تاريخ القرار 23 يناير 2020
الغرفة Admin Room
التصنيف اداري
القاعدة قرار بالعزل - مشروعيته يرجع للإدارة سلطة تقدير ما ينسب إلى العاملين بمرافقها من مخالفات و وتطبيق العقوبات المقررة قانونا اتجاههم ( ودون معقب عليها في ذلك من طرف المحكمة إلا في حالة انحرافها عن استعمال سلطتها في التقدير . رفض الطلب باسم أملك وطبقا للقانو ن حيث يؤخذ من وثائق الملف و محته المطعو بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي ) الطالب ( تقدم بمقال أمام الادارية البيضا بتاريخ 2013/02/12 عرض فيه أنه عين في منصب مقدم حضري مؤ بباشاوية بني ملال منذ .2005/10/01 وتمت ترقيته إلى مقدم حضري الصنف الثاني بتاريخ غرل2010/09. ليفاجأ بتاريخ 2012/12/26 بقرار صادر عن الوالي يقضي بعزله منامنصبه ماععإيقاف حقوقه فياالتقاعد ابتداء من 2012/12/01 زراتبه نفس التاريخ بعلة تغيبه عن العمل بدوج تره خيص النففاو من تقدم مبرر ولعدم قيامه بواجباته المهنية مؤكدا أن القرار مخالف للقانون وذلك لخرقه حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمو مية لعدم توجيه الإدارة إليه أي إنذار بالرجوع إلى العمل ولعدم استفسار عن سبب تغيبه على الرغم من أنه كان في حالة صحية لا تسمح له بالعمل وأن القرار بني على أسباب غير صحيحة منها عدم الرد على المكالمات الهاتفية عجر الهاتف النقال للمصلحة _ عدم المشاركة في الجولات التفقدية التي تقوم بها السلطة المحلية عبر النفوذ الترابي وهي وقائع لا صحة لها ويعوزها الإثبات ملتمسا إلغاء قرار العزل المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبعد جواب الوالي المعني بمذكرة أورد فيها أنه سبق إنذار الطاعن بتاريخ 2011/02/07 نتيجة تغيباته المتكررة من دون عذر أو ترخيص وعدم التزامه بالديمومة الأسبوعية عدم المشاركة في الجولات التفقدية =عدم الرد على المكالمات الهاتفية من هاتفه النقال الخاص بالمصلحة وأنه اعتر ف بالمنسوب إليه أمام اللجنة التأديبية المنعقدة بتاريخ 2012/11/28. ورد ذلك إلى ما يعانيه من مشاكل عائلية ولم يقدم الشهادة الطبية للإدارة إلا بعد مرور المدة القانونية و بعد إجراء بحث

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 99 الصادر بتاريخ 23 يناير 2020 الملف الإداري عدد 2019/1/4/3832

وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانو نية على ذلك استأنفه والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبين في النقض فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت من جديد طبقا للقانون بموجب قرارها عدد 1/1037 بتاريخ 2016/06/30 الملف عدد .2015/1/4/1532 وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برد رفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الوحيدة للطعن حيث يعيب الطالب القرار المطعون بالنقض بنقصان التعليل المو رازي لانعدامه . ذلك أن محكمة الاستئناف تلتزم بالنقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض في قرارها المؤرخ 2016/06/30 عندما أو جبت التحقق من صحة الخطأ المنسود ب إليه هل هو خطأ جسيم أم مجرد خطأ بسيط يستوجب توجيه الاستفسار . وأنه القرا اكتفى بالاستناد إلى محضر اللجنة التأديبية للقول بأنه استفاد من الضمانات التأد سبق توصله بأي رسالة أو استفسار أو استدعاء للحضور أمام اللجنة التأد يبيه أي محضر أو حتى الإشارة إلى أنه رفض التوقيع وهي المعطيات التي تعقيبه على جواب الإدارة في المرحلة الابتدائية والتي أصدرت على إثره اقتنعت بصحة ما أثاره بشأن خرق قرار العزل موضوع الطعن للضمانات التأديبية والخفغ الدفاع وأن محكمة الاستئناف تجب على المحمبس الآعدر للدبلصة هذا الدفع ولم تناقشه ولم تلتزم بالنقطة المحدد تمر قفيرقدر محكمة النقض بشأن طبيعة الخطأ المنسوا ب له، مما يناسب نقض القرار . لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن المستأنف علي سبق له أن حضر أمام اللجنة التأديبية الإقليمية المنعقدة بتاريخ 2012/11/28، ودون أن يدحض المخالفات المنسو بة إليه المتمثلة في عدم الحضور خلال أوقات العمل الإداري لتلبية حاجيات المو اطنين وعدم جوابه على المكالمات الهاتفية لرؤسائه ولا يشارك في المداو مة الأسبوعية الخاصة بالمحافظة على الملك العمو مي للجماعة الحضر ! ية ببني ملال إضافة إلى عدم تبرير لتغيبه بصفة متتالية تقصيرا في عمله من خلال عدم تغطيته للأحياء التي يشرف عليهاء ودون أن يتمسك أمام اللجنة المعنية بتقديم إثباتات تدحض مضمون التقرير والمخالفات المنسو بة إليه ( مكتفيا بالتمسك أمام هذه اللجنة بأنه مريض ويعاني من اضطرابات نفسية ويعيش مشاكل عائلية اجتماعية واعتبرت في ظل موقفه أثناء حضوره أمام اللجنة التأديبية الذي لا ينفي فيه ما نسب إليه أن قرار العزل المطعون فيه مؤسس على سبب صحيح و بخصوص باقي النعي ( فإنه

يرجع للإدارة سلطة تقدير ينسب إنى العاملين بمرافقها من مخالفات و ز تطبيق العقو _بات المقررة قانونا اتجاههم ودون معقب عليها ذلك من طرف المحكمة إلا في حالة انحرافها عن استعمال سلطتها في التقدير التي لم تتبين لها في نازلة الحالء تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا _كافيا وبالتالي تقيدت بالنقطة القانو نية التي بتت فيها محكمة النقض وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصادر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشر رقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة