قرار محكمة النقض رقم 3/123
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/123
الصادر بتاريخ 2020/02/18 الملف المدني رقم 2018/3/1/4027
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية فيشأن الوسيلة الوحيدة : النقذ حيث يستفاد من وثائق الملفء والقرارالمطعون فيه عدد606 الصادرعن محكمة الاستئناف بالنا ضور بتاريخ 2017/10/10 فيالملف عدد 2017/1201/437 أن المدعي )مب( ادعى بمقال أمام المحكمة الابتد ائية بنفس المدينة أنهسبق وأن اشترى وأخته المدعى عليها )مب( جميع الدارقائمة البناء بالآجر والاسمنت الكائنة بقرية اركمان جما اعة بوعرك قيادة سلوان وهي عبارة عن طابق أرضي حسب الثابت من رسم الشراء وأنه اشترى منها حظها من الداريشمل السفاي وما فوقه من هواء وبناء وتسلمت منه مبلغ 200000 درهم نظير بيعها إلا أنه ٧ طالبها بالإفراغ رفضت ذلك ملتمسا الحكم بطردها هي ومن يقوم مقامها للاحتلال بدون سندء وأجابت المدعى عليها أنها فوتت فقط حظها من الطابق السفلي أما الهواء والسطح فلم تفوتهما إذ أنها بنت البناء فيه من مالها الخاص وتحوزه وتتصرف فيه ولا شيء للمدعي وذلك ماهوثابت بمقتضى رسم التلقية ملتمسة رفض الطلب . وبعد الأمر بإجراء بحث وإنجازه وانتهاء المناقشة قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المدعي مثيرا أن
وجود المستأنف عليها واحتلالها للبنايات أوماسمته بالطابق الأول مستغلة غيبته بمدينة مكناس بعدما باعت له جميع حظها من العقار الذي يملكانه مناصفة كماهوثابت من عقد الشراء المحتج به وهو _ دليل إثبات لاحتلالها لهذه البناية التيكانت قائمة قبل إقدامهاعلى بيع حظهامن العقارككل بعدأن أنشآ خلال مدة الاشتراك بينهما فوق هوائه بناية تتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام وهوما اصطلح عليه بالطابق الأول وأنها حازت البناية المذكورة وأنه بتاريخ 2014/9/24 باعت كل حظها من العقار موضوع النزاع والذي يمثل ماكانت تحوزه وهو البناية الفوز قية مما تعتبر قرينة على أن نية المستأنف عليها انصبت أثنا بيعها على نصف حظها )كذا من العقارالمشاع بينهما وأن رسم الشراء لم يستثن بالتخصيص أي حظ في العقاربجميع منافعه ومرافقه وهوائه وكافة الحقوق الداخلة فيه والخارجة منه وأنه حسب الفصل 490 قلع فإن بيع المستأنف عليها المنجز معهلحظهاتم جزافا ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب . وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض . وحيث يعيب الطاعن على القرارنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اشترى العقار رفقة المطلوبة بتاريخ 1990/9/13 بمبلغ لا يتعدى 50000 درهم وهو عبارة عن منزل سفلي وأنه يعمل أستاذا جامعيا له راتب ومداخيل أخرى هو الذي قام بإصلاح المنزل وشيد فوقه الطابق الأول وذلك من ماله الخاص وأن المطلوبة اقترحت عليه أن تبيعه نصف الدار بجميع مشتملاتها دون استثناء حسب رسم الشراء المؤرخ في 2014/9/24 وظلت تسكن معه وتعيش تحت نفقته إلى أن استقرت ظروفها بأن اشترى لها منزلا من ماله الخاص كتكملة لثمن بيع حصتها من العقارالمشاع إلا أنهالما طالبها بإفراغ المحل رفضت وأن المحكمة عوض البحث في نيتهما في البيع لجميع حظها نجدها تقيدت بحرفية ماجاء في رسم الشراء وكان عليها أن تأمر بإجراء بحث والاستماع إلى باقي الشهود مما يجعل قرارها ناقص _ التعليل إذلم تجب عن الطلب الرامي إلى استدعاء باقي الشهود . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما وإلاكان باطلا طبقا للفصل 345 قمم وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وأنه وإن كانت للمحكمة سلطة تفسير العقود وفق مقصود العاقدين فإن ذلك مشروط بأن تبرز في قرارها العناصر التيعلى أساسها عدلت عن المدلول الظاهر للعقد إل خلافه وكيف أفادت صيغته ومدلوله المعنى الذي اقتنعت بها ورجحت أنههو مقصود العاقدين . ولما كان البين من عقد الشراء عدد 14 ص 13 أملاك 148 وتاريخ 2014/9/24 أن الطالب اشترى من المطلوبة كافة حظها المشاع معه وقدره النصف وذلك بجميع منافعه ومرافقه وهوائه العمودي وكافة حقوقها فيه وعامة حرمها الداخلة والخارجة وهوما يعني أن البيع انصب على الحظ العائد إليها في البناء السفاي [ وهوائه العمودي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ أعطت للعقد معنى أقل من ذلك دون أن تبرز في تعليلها
الأسس والأسباب في حمله على ذلك والقول بأنههو مقصود المتعاقدين تكون قد عللت قرارها خلاف مايجب وعرضته للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا فيسجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرارالمطعون فيه أوبطرته وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا - أمينة زياد الحسين أبوالوفاء عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت حدو
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.