قرار محكمة النقض رقم 711

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 711

رقم القرار 711
تاريخ القرار 24 شتنبر 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة إيقاف التنفيذ مبرراته إذا تبين من وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض فإنه يتعين ر رفض الطلب رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن حيث تقدم الطالب أمام هذه عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2020/09/21، يعرض فيه أنه انتخب عضوا للمجا ىدية العامة لموظفي الإدارات العمو مية بالمغرب وأنه و منذ انتخابه وهو عادية وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الا جتماعي أصدرت تقريرا الالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية ذلك بتاريخ يوليوز 2019. وأنه تبعاتذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل الاقتصاد لمملذة والإدماج المهني و وزير جلماليةالمعلكة لمقه3 بقاريخي أكتوبر 2019 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامقمموظفي الإدارات العمو مية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين وأن أول قرار صدر بمناسبة هذا التعيين هو قرار إجراء انتخابات وطنية لانتخاب المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة وأن هذا القرار يتعدى نطاق تنفيذه دائر الا ختصاص المحلي لمحكمة إدارية وأنه ينص على شروط مسطرة الترشيحء إلا أنه شمل مقتضيات فيها خرق سافر لعدد من القواعد العامة والخاصة الشكلية والمود ضو عية المتعلقة أساسا بعملية الانتخاب مما يجعله قرارا غير مشروع و التمس الحكم بإيقاف تنفيذ مقتضيات القرار عدد 2020/1 الصادر عن المجلس الإداري المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمو مية بالمغرب المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي المنخر طين بالتعاضدية وذلك جميع مقتضياته أساساء واحتياطيا إيقاف تنفيذه فيما يتعلق بالبند السابع الذي ينص على اعتبار شرط عدم تطبيق الفصل 26 من ظهير 1.57.187 في حق المترشح إلى حين رفع أسباب إيقاف التنفيذ في أسباب الطلب حيث يتمسك الطالب بكون طلبه يتسم بالجدية ذلك أن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه يحترم الأجل المحدد لإجراء الانتخابات ولإدرا اجه لمقتضى مخالف للمقتضيات القانو نية المعمول برا

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 711

الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/2996

_ عدم احترا ام المسطرا ة المحددة قانو لإصداره كما انه يتسم بالاستعجال لأنه سيفقده إمكانية إطلاق حملته الانتخابية في أوانها و سيجهز على مسيرته النضالية برمتها مما سيلحق أضرارا لا يمكن تداركها لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب بتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة فائزة بلعسري مقررة المصطفى الدحاني نادية للوسي عبد السلام نعناني ( وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشر رقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة