قرار محكمة النقض رقم 31

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 31

رقم القرار 31
تاريخ القرار 22 التوبر 2020
الغرفة الغرفة الإداريةا
التصنيف اداري
القاعدة القرار عدد 873 الصادر بتاريخ 22 التوبر 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/2888 إيقاف التنفيذ مبرراته

نص القرار التفصيلي

إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح برفض الطلب

رفض الطلب

للقانون

يستفاد من وثائق الملف ومحتوى تنفيذه- المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي ) المطلوب ( تقدم بتاريخ 19 يناير 2018 بمقالالأماهكالمحكمقالإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استنادا إلى للمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية تنمة النقض الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 31 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور . وعلى الرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام ( تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق تسليمه البقعة التي استفاد منها على الرغم من مراسلتها في الموضوع عدة مرات مضيفا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم ( وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه وبالتالي اعتبر أن صدور الإلتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ

2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100000 درهم مع التنفيذ المعجل والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم 31 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر وبعد جواب شركة العمران الوكيل القضائي وعامل عمالة طرفاية وتمام الإجراءات صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل ( وشركة العمران الجنوب شخص ممثلها القانوني ( كل فيما يخصه بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ .2016/03/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفه من جهة عمالة إقليم طرفاية ومن جهة أخرى الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع يصعب تداركها مستقبلاء ولكون حقوق المطلوب في الايقاف تظل مضمونة اتجاه الإدارة ولعدم تقديم الكفالة القانونية

ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب

عد

لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف

قضت محكمة النقض برفض الطلب

وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة البالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداريةا رالقسم الأول ( السيد عبد لمجيد بابا اعلي ذبتحدىة النقض . والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة المصطفى الدحانيء فائزة بلعسريء عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة