قرار محكمة النقض رقم 2018/19
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 617 الصادر بتاريخ 17 ذونبر 2020 فن الملف امدني عدد 2019/4/1/10656
2018/1402/67 لوحدة الأطراف والموضوع والسبب فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير رع بص ( والذي انتهى في تقريره إلى أن العقار موضوع الدعوى قابل للقسمة العينية واقترح مشروعين للقسمة ضمنهما بتقريره وبعد إدلا الطاعن و) ح . ق ( من المطلوبين بمقالين إصلاحيين مفادهما أن كلامن )ع٠ع و)عح ومع و)عا قد باعوا حصتهم ) خب ، كماأن )ح .ب ( و)أم ( م يعودا مالكين على الشياع العقار موضوع الدعو ى وقدحل محلهما بموجب مقال مضاد فل والتمسا الإشهاد عليهما بإصلاح المسطرة . _بعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 607 بتاريخ 2018/10/16 في الملفين المضمو مين رقم 19 2018/67 قضى بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في العقار المحفظ المسمى ذي سم العقاري عدد )٠٠٠( الكائن )٠٠٠( بنسليمان مساحته الإجمالية 07 هكتارات 89 آر و90 سنتيار متكون من أرض فلاحية وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد )ع .ص ( المؤرخ في 2018/07/28 وعلى ضوئه فرز نصيب الأطراف المدعية مستقلا عن و اجب المدعى عليهم ( وفق أحد مشروعي القسمة المقتر حين من طرف الخبير بعد إجراء القرعة حولهما بكتابة ضبط المحكمة وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقار ! ية والرهون ببنسليمان بتقييد هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور عند فض باقي الطلبات " واستأنفته شركة عقارات جديدة في شخص ممثلها طلبا لخبرة جديدة وأجاب الطاعن وأصحاب المقالات المضادة التمسوا بتدائي فأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير )ع أ( والذي انتهى للمصالح المختصة إلى عدم قابلية العقار المدعى بشأنه للقسمة العينية باعتبار أن المسلحقةالمسمورح بها في التقسيم في تلك المنطقة هي هكتار واحدا ونصيب واحد و = عشرون المجر 2 الأمن المالكين على الشياع من أصل 24 ا يتعدى 2257 معذمه الذفذ متر مربع واقترح لذلك بيعه بالمزاد العلني وحدد ثمن انطلاق المزايدة في مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة تسعة وأربعون ألف خمسمائة 3949500,00 درهم . و بعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إنهاء حالة الشياع مع تعديله وذلك بالمصادقة على الخبرة المنجزة استئنافيا من قبل الخبير )٤،أ وبيع العقار موضوع التراع المسمى ذي الرسم العقاري عدد (٠٠٠) الكائن ب )٠٠٠( إقليم ابن سليمان بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة 3949500,00 درهم . وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة استدعي المطلوبون و يجيبوا في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار عدم مصادفته للصوا اب في جميع ما قضى به وذلك لخرقه للقانون فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف صادقت على خبر الخبير )ع أ رغم مخالفتها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكونه لم يرفق تقريره بمحضر يتضمن
أقوال وملاحظات الأطراف موقع من طرفهم كما يوجب ذلك المقتضى المذكور فضلا عن عدم تناوله لجميع الجوانب التقنية المتعلقة بالعقار موضوع الدعوى زاكتفى بتحديد الثمن الافتتا ع حي للبيع بالمزاد العلني بطريقة جزافية دون مراعاة امتيازاته ومقارنته مع العقارات المماثلة له، وأن الطاعن التمس إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة دت ملتمسه دون أن تبين سبب اقتناعها بسلامة تقرير من الناحية الإجرائية والموضوعية خاصة وأن الإثباتات التي جمعها الخبير في تقرير يمكن المنازعة فيها والتي لم تكن محل تمحيص من طرف المحكمة لا سيما وأن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير )عبص خلص فيها إلى أن العقار قابل للقسمة العينية جاءت قانونية منصفة ومحترمة لجميع المقتضيات القانونية مما جاء معه قرارها متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أن اختلاف الخبراء حول مدى قابلية المدعى فيه للقسمة العينية بشروطها يستلزم إجراء تحقيق رفعا لتعارض الأقوال و والطاعن أثار أنه نازع في تقرير الخبرة الثانية وفي ما اعتمده الخبير من بيانات و التمس إجراء خبر ة مضادة إلا أن طلبه يلتفت إليه . والمحكمة مصدر ة القرا ار المط فيه ا استبعدت الخبرة الأولى فيما انتهت إليه من قابلية المدعى فيه للقسمة العينية واعتما بقسمة تصفية بعلة أن: "العقار يقع بمنطقة فلاحية لا تشملها أي ثيقة المصالح المختصة تبين أن أدنى مساحة مسموح بها في التقسيم تلك المنطقة دون إجراء أي تحقيق لتعارض الخبرتين فيما انتهيتا إليه من اقتراح ودون بيان القانو القسمة العينية وفق ما يجب والحال أن الخبير قرر في تقريره بأن المدعى فيه لا يخضع ضفع لأنميالو الوثيقة تعقميرا { تكون قد عللت قرارها ناقصا حدلا هو دجل بس بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض . متكده النقض وحيث إن حسن س٣ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون وعلى المطلوبين المصارب يف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا المستشارين السادة : المصطفى جرايف مقرراء ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع عبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.