قرار محكمة النقض رقم 2017/1099
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 442
الصادر بتاريخ 30 نونبر 2020 ني الملف الشرعي عدد 2019/2/2/377
97
بجلسة البحث أنه يتقاضى من الخارج ما مجمو عه )1050( أورو وله رصد بالبنك قدره )250000,00( درهم واشترى سيارة بمبلغ )280000,00( درهم كما باع قطعة أرض بثمن قدره )520000,00( درهم ومترلا ب )550000,00( درهم ثم إنها كانت هي الأخرى عاملة بفرنسا تضم دخلها إلى دخله وأنها أفنت زهرة شبابها خلال زوجيتهما التي عمرت أربعين سنة من _أجل إنشا بيت الزوجية والاستقرار فيهء بيد أنها فوجئت بطلب زوجها الذي يروم تطليقها عسفا التمست اعتبارا لوضعه المادي الموصوف ولطول مدة الزواج وتعسف المدعي في طلبه الحكم مقابل مستحقاتها بمبلغ )500000,00( درهم وأدلت برسوم ولادة أولادهما السبعة وبعد التعقيب التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضى الحكم الابتدائي عدد 45 بتاريخ 2018/01/18 الملف =رقم 2017/1099 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق أدائه لها مبلغ )4000,00( درهم عن سكنها خلال العدة مبلغ )106000,00( درهم عن متعتهاء وبأدائه لها كذلك نفقة البنت )م بمبلغ )500,00( درهم شهريا ابتداء من 2018/01/18 وتكاليف سكنها بحساب )700,00( درهم شهريا ابتداء من 2018/0419، والكل مع الاستمرار وبرفض الباقي فاستأنفه المدعى عليها أصليا المدعي بالردود قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 200000, ذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعو ن فيه بالنقض بمقال من _ سيلتين ( بج إليها الإعلام . حيث يعيب الطاعن القرار في الأولى بخرق الفصل الأول من ق .م٠م لانعدام الصفة إذ أثار أن البنت )م أصبحت ااشدةة حسبيالثابت من عقد ولادتهاء وبالتالي فلا صفة لأمها في المطالبة بنفقتها وو واجبالمحلهاأعلهة اسفظ القذ حؤروة هي التي لها الصفة في مقاضاته النقذ بشأنهما أو التنازل عن ذلك والمحكمة ما قضت للمطلو بة بهما رغم ما ذكر فقد خرقت الفصل الأول من ق . م ٠م، و والتمس نقض قرارها حيث صح ما بالنعي أعلاه ذلك أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل الأول من ق . م ٠م، الطاعن أثار مسألة انعدام صفة المطعوا _ن ضدها في مقاضاته بشأن نفقة وتكاليف سكن بنتهما )م المزدادة بتاريخ 199906/18 لبلوغها سن الرشد واكتسابها صفة وأهلية التقاضي بنفسها يوم إقامة الدعو رى في 2017/07/11، والمحكمة ما قضت للمطلو بة بما ذكر بعلة أن البنت وقت رفع الدعوى كانت قاصراء والحال أن الأمر على خلافه وحال أن خلو الملف مما يفيد إنابتها عنها في ذلك بشكل قانوني يجعل الأم منعدمة الصفة في مقاضاة الطاعن بخصوص نفقة وواجب سكن بنتها الراشدة فإنها قد خرقت الفصل الأول من ق .م ٠م، وعرضت قرارها للنقض في هذا الجانب
98
وحيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وإعطاء تأويل خاطئ لمفهوم المادتين 84 و85 من مدونة الأسرةء ذلك أنه تحمل العبء الأكبر في تدبير و تسيير شؤون الأسرة وذاق الأمرين مع المطلوبة طوال سنين زواجهماء وتجمل بالصبر رعيا لمصلحة أولادهما الذين أكملوا دراستهم وتبو جلهم وظائف ومهنا محترمة ولئن كان قد صرح بجلسة البحث أنه باع قطعة أرض فإنه قد غطى بثمنها متطلبات نفقة أبنائه ودراستهم ومصروفهم اليومي وتكاليف علاجهم وعلى ذلك فإن الحكم للمطعون ضدها بمبلغ )200000,00( درهم كمتعة رغم إقرارها أمام قاضي الصلح أنها ربة بيت لا تزاول عملا ولا تمارس نشاطا يدر عليها دخلاء ينم عن عدم أخذ المحكمة ماذكر بعين الاعتبار من جهة وعن اعتقادها أن عائد عقارات الطاعن بقي مودعا بالبنك من جهة _ أخرى وهوما تكون معه قد تأولت المادتين 84 و 85 من مدونة الأسرة على غير مقتضاهماء من غيرأن تأخذ في الاعتبار ما تمسك به أعلاه ولا ما د9 بشأن وضعه الا جتماعي كمتقاعد بدخل محدود يناهز )10000,00( درهم فقط وبالتالي فقد وسمت قرارها بقصور التعليل الموازي لانعدامه التمس نقضه لكن حيث إن تقدير المتعة مما ضوع طالما راعت فيه عناصر القانوا ن المستمدة من المادتين 84 979 من رفعت واجب متعة المطلو دة المقضي ابتدائيا إلى مبلغ )200000,00( درهم الذي صرح إضافة إلى ما تحصل عليه من عائد بيع مترلين أنه يتقاضى عن تقاعد )1050( أورو شهرياء هو الذي رفض الصلح وأصر على التطليق من دون أن يقدملدليلاميدعم ما ركن إليه من أسباب للفرقة بعد زيجة عمرت ما يربوعن 45 سنة وأثمرات إنجابالأسبعة أولاده فإنها قد أقامت قضا اءها على أساس في هذا متذمه الجانب وعللت قرارها بشأنه تعليلا كافيا من غير النقأن تتأول المادتين 84 و85 على غير مقتضاهما فكان بذلك ما نعته ذي الوسيلة عليه غير مرتكز على أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى بخصو ص نفقة وواجب سكن البنت وبرفضه في الباقي . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين : عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
99
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.