قرار محكمة النقض رقم 15
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 05يناير 2021 فنى الملف الشرعي عدد 2020/1/2/42
28 ىتنبر 1974 كما تعديده تتميمه
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرة = بتاريخ 2020/12/08 المجلس الأعلى للسلطة القضائية =بناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حىت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أنه بتاريخ 2018/04/03 قدمت الطاعنة )غ١ مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببركان قسم قضاء الأسرة التمست من خلاله الحكم بثبوت نسب ابنها )أ المزداد في 2017/02/08 إلى والده المدعى عليه ) م٠م( الذي كانت على علاقة صداقة به، مع إجراء خبرة جينية للوقوف على حقيقة الأمر . وأجاب المدعى عليه أنه كانت تربطه فعلا علاقة صداقة بالمدعية وكان يعاشرها من حين لآخر وأن لها علاقات غير شرعية مع أشخاص آخرين ( وقد علم بأنها تزوجت بالفاتحة من شخص يجهل اسمه . والتمس إجراء
18
خبرة جينية للحسم نسب ابنها . وبعد إجراء بحث قضت المحكمة برفض الطلب فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة وجهت للمطلوب في النقض طبقا للقانون . بثت تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس ( ذلك أنه بمقتضى المادة 158 من مدونة الأسرة : يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب ، أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية وأنه استنادا إلى ذلك فالنسب يثبت بالخبرة الجينية ولو في غياب الزواج الشرعي ( إذ أنه لا تعجيز في النسب وأن المحكمة لما قضت برفض ثبوت نسب ابنها إلى المطلوب في النقض رغم إقراره بوجود علاقة جنسية بينهما وعدم معارضته في إجراء الخبرةء فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض . لكن حيث إن المقرر فقها وقانونا أن نسب الولد يلحق بوالده إذا ولد على الفراش الصحيح أو ما يلحق به. أو الخطبة بشروطهاء طبقا لمقتضيات المواد 152 و154 و156 و158 من مدونة الأسرة. وأما ابن الزنا فلا يلحق بالفاعان ولا يصح الإقرار ببنوته ولا استلحاقه ولو ثبت بيولوجياً أنه تخلق من نطفته لقول الش إنما يستلحق الابن مجهول النسب لا مقطوعه وقول شارحه الزرقاني : لا الشرع قطع نسبه وإذ أجرت المحكمة بحثا مع الطرفين وتبين لها أن العلاقة كان علاقة غير شرعية بإقرارهما وقضت تبعا لذلك برفض طلب إلحاق نسب ابن الطاعنة لطلو النقض فإنها قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليماء وما أثير بشأنر عددم بمعارضة المطلوب في إجراء الخبرة لا تأثير له، لأن ماء الزنا هدر والأبوة علاقة شرعية ابيولوجية لقول النبياثاض : " الولد للفراش وللعاهر الحجر درتذدة النفض ويبقى ماجاء بالوسيلة دون أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا- حي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
19
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.