قرار محكمة النقض رقم 6817

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6817

رقم القرار 6817
تاريخ القرار 07 يناير 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 يني اثلف التجاري . عدد 2019/1/3/816 طلب التعويض - عدم إنجاز الأشغال المتفق عليها خبرة حجيتها من المقرر قانونا طبقا للفصل 775 من قلع أن أجير الصنع لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد انجاز العمل أو الفعل الذي هومحل العقد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية أن الطالبة لم تنجزكافة الأشغال المتفق عليها وأن ماتم انجازه لم يكن مطابقا م٧ اتفق عليه وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها ء تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه على وسيلة إثبات كافية ولم تكن ملزمة بالجواب على ما تمسكت به الطالبة من عدم مواجهتها بالأحكام الإدارية لكونها تكن طرفا فيها رفض الطلب وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع 2019/02/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه لتىغر ببة بواسطة نائبها الأستاذ لحسن جدس والراميللالمنقض القرار رقم 6817 الصادر بتاريخ 2017/12/28 الملف عدد 16/8202/2150ه2رعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

نص القرار التفصيلي

1

القرار عدد

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والا ستماع إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد رشيد بناني . ### وبعد المداولة طبقا للقانون .

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ) جكم( تقدمت بتاريخ 2010/06/10 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في بناء المشاريع الكبرى وأنها في هذا الإطار أبرمت عقد صفقة مع التجمع المكون من الطالبة شركة ) ص للبناء وشركة "H" من أجل القيام بأشغال بناء مركب سكني تمسنا وأن الفصل 5 من العقد ألزم المدعى عليهما بالقيام بجميع الإجراءات الضرورية في أجل لا يتعدى 11 شهرا يبتدئ من يوم تبليغ الأمر المصلحي بالقيام بالأشغال كما نص الفصل 34 من نفس العقد على أن التسليم النهائي للأشغال يجب أن يقع داخل أجل 12 شهرا من تاريخ التسليم المؤقت وأن المدعى عليهما بالرغم من توصلهما بكافة المستحقات عن الأشغال المنجزة غير أنهما امتنعتا عن إتمام الأشغال طبقا لما هو متفق عليه وتوقفتا عن إنجازها بصورة مفاجئة لمدة تتجاوز أشهر تقريبا ملتمسة الحكم عل المدعى عليهما بأدائهما للمدعية تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم جراء إنهاء الأشغال بصفة تعسفية ودون سابق إعلام وإجراء خبرة لتحديد عيوب الصنع التي طالت أشغال البناء موضوع الصفقة مع تحديد _ المبالغ المالية التي تم استغلالها من قبل المدعى عليهما دون وجه الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء التوقف النهائي عن الأشغال وعن التأخير المدعية بمقال إضافي التمست فيه الإشهاد لها بتنازلها عن المطالب المقدمة ومتابعتها في مواجهة شركة )ص للبناء والحكم عليها بأدائها لها مبلغ 585.568,40. الذي يمثل قيمة الأضرار اللاحقة بها كما تقدمت الطالبة )ص بتاريخ 2010993 بمقال افتتاحي فتح له ملف عدد لتكا ببة 10/6957 عرضت فيه أنها دائنق للمطلوبة شركقسج ك ماليملتمسة الحكم عليها بأدائها ها مبلغ 2.543.489,98 درهما مع تعويضحكعنا الالثماطل قدره 400.000,00 درهم وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بطلب مضاد رامت منها ضم الملفين معا وفي الطلب المضاد الحكم على شركة )ص للبناء بأدائها لها مبلغ 1344.610 درهما برسم كمبيالات رجعت بدون أداء الفوائد القانونية من تاريخ الحلول ومبلغ 50.000,00 كتعويض عن الضرر والتماطل وبعد إجراء ثلاث خبرات والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي الطلب الأصلي بالإشهاد على تنازل المدعية شركة ) جكم عن دعواها في مواجهة المدعى عليها الثانية شركة H وفي الموضوع برفض الطلب وفي الطلب المضاد بأداء شركة ) جكم( لفائدة المدعية شركة سبيط للبناء مبلغ 3.140.104,34 درهما وبإرجاع كمبيالة الضمان الحاملة لمبلغ 1.344.610 درهما تحت عدد 00146607 المسحوبة على البنك المغربي للتجارة والصناعة وبفسخ عقد الصفقة الرابط بين الطرفين والمصادق عليه بتاريخ 2008/3/05. استأنفته شركة اص( للبناء استئنافا اصليا وشركة ) جكم استئنافا فرعيا رامت منه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ( وبعد إجراء خبرة وخبرة تكميلية والتعقيب عليهما أصدرت

محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي باعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد في الطلب الأصلي بعدم قبوله وفي الطلب المضاد برفض وبرد الاستئناف الأصلي وهو المطعون فيه بالنقض . شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على ساسا قانوني . بدعوى أن هيئة الحكم التي أصدرت القرار المطعون فيهكان ضمنها المستشار المقرر عبد الحفيظ الذي حل محل المستشارة المقررة نعيمة )م التيكانت تترأس الهيئة وأن التشكيلة الجديدة للهيئة تكن حاضرة طوال مناقشات وإجراءات الملف بدليل أن المستشار المقرر اسند الملف خلال الجلسة الأخيرة فقط ولم يشارك في أي اجراء من إجراءات الدعوى وهو مخالف لقواعد الإجراءات مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن الطالبة تبين الأجراء المسطري الذي تتمسك به والذي تم خرقه، والذي حسب ادعاءها يلزم الهيئة التي القرار أن تكون نفسها حضرت الجلسات التي نوقشت فيها القضية شأن الفرع _ الثاني من الاولى الثاني من الوسيلة الثالثة حيث تنعى الطاعنة على القرز عدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع بدعوى انه قضى باعتبار الاستئنافة الفرعي للمطلوبة الذي جاء مقتصرا على نقطة قانونية وحيدة وهي الدفع بمقتضيات الفصل وك منة ق ءمم والذي يهم تقرير الخبير ) ع٠ك ، وان القرار تجاوز ملتمسات المطلوبة وقضىكبمة م يظلب منه كماأن المحكمة حلت محل المطلوبة وقدمت ملتمسات باسمها تطلبها إطلاقاء منها على وجه الخصوص أداء مبلغ الاعتراف بالدين وإرجاع الضمانة ذلك أن المطلوبة ليست مستأنفة أصليا وإنما تقدمت باستئناف فرعي في نقطة محددة والقرار ناقش قيمة الاعتراف بالدين وإرجاع مبلغ الضمانة بالرغم من عدم وجود أي طلب بشأنهماء مما يتعين معه التصريح بنقضه لكن حيث إن المطلو بة وبمقتضى استئنافها الفرعي التمست أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثلاثية مما تكون معه قد عبرت عن نيتها في استئناف ما قضى الحكم برمته بما في ذلك أداء مبلغ الإعتراف بالدين وإرجاع الضمانة والمحكمة التي استجابت لطلبها لم تحكم بأكثر مما طلب ولم تحرف أي وقائع والنعي موضوع الفرعين خلاف الواقع غير مقبول . في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها :

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه المتخذ من عدم الجواب على دفع مثار ومخالفة قاعدة الأثر النسبي للأحكام بدعوى أنها تمسكت بكون الأحكام المدلى بها من طرف المطلوبة الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص الهدم ليست طرفا فيها وبالتالي لا يمكن أن تتحمل نتائجها اعتبارا لقاعدة الأثر النسبي للحكم القضائي غير أن المحكمة اعتمدت تلك الأحكام دون أن تعير أي اهتمام لدفعها رغم وجاهته . مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لهامن تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية من طرف الخبير )عك أن الطالبة لم تنجز كافة الأشغال المتفق عليها وان ما تم انجازه لم يكن مطابقا م٧ اتفق عليه، وعللت رفضها لطلبات الطالبة بما جاءت به أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 775 من ق لع أن أجير الصنع لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد انجاز العمل أو الفعل الذي هومحل العقدء وفي نازلة الحال فإن الخبرة أثبتت بأن الأشغال إنجازها بالكامل من طرف المستأنفة - لا يتعدى تقريبا 40 % من مجموع الأشغال - وأن ماتم انجازه توقف عند مرحلة الأشغا من حلول ميعاد التسليم . تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه على ملزمة بالجواب على ما تمسكت الطالبة من عدم مواجهتها بالأ طرفا فيها مادام أن التمسك المذكور لا اثر له على ما انتهت غير أساس . شأن الفرع الأولى من الوسيلة الثالثةغربية الدتد الأعلى لللطة القطانية حيت تنعى الطاعنة القرار نقصان ا لالتعليل دتحذىة الموازي لانعدامه واعتماد فصول قانونية لا علاقة لها بالنزاع بدعوى أنه اعتمد تعلليه على نسبة كبيرة من نصوص قانون الالتزامات والعقود والحال أن النزاع يتمحور حول انجاز أشغال بين شركتين يعتمد في شق كبير منه على قواعد القانون التجاري مما يتعين التصريح بنقضه لكن حيث ان الطالبة اكتفت بالنعي على القراركون المحكمة اعتمدت فصول قانونية لا علاقة لها بالنزاع دون أن تبين هذه النصو ص المعتمدة وأين يتجلى انعدام علاقتها بالنزاع كما أنها تبين قواعد القانون التجاري المنظمة للنزاع والتي تعتمدها المحكمة والفرع من الوسيلة غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد

سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي _ العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة