قرار محكمة النقض رقم 56
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - حكم غير نهائي أثره . بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبين أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول . عدم قبول الطلب للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ) ت . ف . م . ت ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبها الأستاذ )ما بتاريخ 2019/1028 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن الد د لكد الدغربية صالح الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافت الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 القضية ذات العدد 2019/2808/688 والمحكوم بمقتضاه فيهالدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من تحميل من تحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة والحكم على المتهم )ب . ث ( باعتباره المسؤول المدني بأن يؤدي للمطالبين بالحق المدني )سف تعويضا مدنيا إجماليا قدره 21.861,2 درهما ولفائدة ) ح ف ( مبلغ 28.092,72 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشموله بالنفاذ حدود الربع وإحلال شركة التامين )س( محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائد قانونية وبرفض باقي الطلبات مع تحميل المستأنفين مصاريف استئنافهما إن محكمة النقض | بعدان تلا المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلا على المذكرة المدلى بهامن لدن الطاعنة فيما يخص قبول الطلب
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه يمكن الطعن بالنقض فيكل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما ينص القانون على خلاف ذلك في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا " إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل L عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن نائب الطالبة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور بجلسة المناقشة رغم الاستدعاء فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطالبة وهذا مخالف للقانون إذأن ما ذكرته المحكمة منكون تخلف نائب الطاعنة ولم يحضر يجعل القرار حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة تقرن ذلك بعدم. بعذر مشروع مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا الحقيقة بتاريخ 2019/10/16 للطالبة التيلا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذا قابل للط بعد مضي عشرة أيام من يوم الإعلان عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 نم القانون المشار إليه أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنملمجاء مسايرقيهمنها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غيرةالعادي يمن طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون . وحيث إن طلب النقض قدم من طرف الطاعنة بتاريخ 2019/10/28 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين )ت ف م٠ت ( بتاريخ 2019/10/28 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/10/16 القضية عدد 2019/2808/688 وبرد الوديعة لمودعتيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وطاهر طاهوري وفاطمة بوخريس وبحضور اتلمحامي العام السيد محمد شعيب الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.