قرار محكمة النقض رقم 10/62
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/62
الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/11669
طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية
لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل م تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 8/10/2020 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور . من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق _ المدني الحسن )ب ( وتحميله الصائر مجبرا الأدنى يستخلص طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقد بالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل رياض بالرباط كاند الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامى ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد الهلال والذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.