قرار محكمة النقض رقم 10/62

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/62

رقم القرار 10/62
تاريخ القرار 14 يناير 2021
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها المادة 528 من ق .م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب المدني الحسن )ب ( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد لدى كتارة ط بالمح بتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/11/13 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافا السير بها بتاريخ 2019/11/13 ملف عدد 234 /17 القاضي : بتأييد الحكم فيما قضى به من تحميل المسؤولة مدنيا ثلاثة = أرباع المسؤولية والحكم عليها بالأداء للمطالب بالحق امد أعلاه تعويضا مدنيا قدره 47712.58 درهم ( الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكما وإحلاعر - شركة التأمين النقل محل مؤمنها الأداء المد الأعلة للسلمة القضانية تعديله بتخفيض التعويض المحكوم مبلغ دند 1595795 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/62

الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/11669

طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية

لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل م تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 8/10/2020 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور . من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق _ المدني الحسن )ب ( وتحميله الصائر مجبرا الأدنى يستخلص طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقد بالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل رياض بالرباط كاند الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامى ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد الهلال والذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة