قرار محكمة النقض رقم 197
نص القرار التفصيلي
ترارمحكمة النقض رقم 197
الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 ني )ملف )لا جتماعي رقم 2020/2/5/289
وبعد المداولة
طبقا للقانون : يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعمل لدى المطلوبة وأصبحت مندوبة للعمال منذ انتخابات يونيو 2015 إلا أنه بتاريخ 2018/10/05 أصدر المدير العالم للشركة بيانا يخبر بمقتضاه بأنه تم الثقة من جميع منادب العمال وستجري انتخابات جديدة لانتخاب منادب جددء وقامت بإعداد اللوائح الانتخابية لهذه الغاية والتي تقدم مجموعة من العمال بتعرضات عليها لما شابها من خروقات إلا أن الشركة عوض إصلاح تلك اللوائح عممت مذكرة تبرر تلك الخروقات الشي الذي أدى بالطالبة إلى الطعن فيها طبقا للفصول 438 و 437 من مدونة الشغل والفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بموجب الحكم المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في لنقض : تعيب الطاعنة على الحكم المطعو فيه القانون وانعدام التعليلء ذلك أنه علل قضاءه بأن ) م ٠ش( تثبت إلى شهادة الأجرة وأن ما يربطه بالمطلوبة هو عقد عمل والذي من والتبعية وأنه أجير يشغل منص مدير لديها وهو في حالة تبعية فاسد لأن سلطة الإشراف والتوجيه والمراقبة والسلطة التأديبية التي تشكل اعنلصو اعلاققيالتبعية هي بيد المدير العام نفسه ومن جهة ثانية فإن من مهام المدير رلالعام أن أيقوم لممهامه باستقلائية تام وبشكل تنتفي دعه عناصر علاقة التبعية بينه وبين مجلس إدارة الشركة وفقا اقمادة 63 من قانون شرات المساهمة وبالتالي تدرد لا يمكن اعتبار المدير العام أجيرا والأ جر الذي يتقاضاه يعد تعويضا عن المهام وتسجيله باللوائح الانتخابية بصفته أجيرا يجعلها باطلة ينبغي التصريح بإلغائها والحكم المطعون فيه م٧ اعتبر المدير العام أجيرا يكون مشوبا بالخرق للفصل 63 المذكور والفصل 437 من مدونة الشغل . كما أن الحكم ا اعتبر أن الموظفين الملحقين بالشركة أجراء لديها يكون قد خرق مقتضيات المادة 438 من مدونة الشغل لأن قرارات الإلحاق تجعلهم تابعين للمشغل الأصلي وهو البنك الشعبي ومنها قرار الإلحاق للسيد )مف( يتبين بأن الفقرة الرابعة المتعلقة بعلاقة التبعية تنص على أنه في حالة خطأ الأجير الملحق سيتم وضع حد لإلحاقه وإرجاعه للبنك الشعبي وتتكلف الهيئات التابعة للبنك الشعبي باتخاذ قرارات بشأن ذلك تطبيقا لمدونة الشغل والقانون الداخلي للبنك الشعي كما يستفيد بموجب نفس قرار الإلحاق بمزايا ومكتسبات مستخدمي البنك الشعبي وبذلك فوضع الإلحاق لا يجعل المستخدم الملحق أجيرا والحكم
اعتبرد من الأجراء يكون قد خرق المادة 438 من مدونة الشغل ويجعله عرضة للنقض . كما أن الطاعن عاب على الحكم عدم الإدلاء بما يفيد التعرض على اللوائح الانتخابية وهو تعليل فاسد لأن المادة 454 من مدونة الشغل حددت شروط الطعن في اللوائح الانتخابية وليس من بينها ممارسة التعرض عليها المشار إليها في المادة 442 من نفس القانون وبالرجوع لوثائق الملف فإنها تتضمن جواب المطلوبة على التعرضات المقدمة من طرف الأجراء على اللوائح الانتخابية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما ذهب إليه ويستوجب نقضه
لكن حيث إنه طبقا للمادة 437 من مدونة الشغل فإنه ينتخب مندوبو الأجراء قبل العمال والمستخدمين من جهةء والأطر وأشباههم من جهة أخرى وطبقا للمادة 438 نفس القانون فإنه يدخل في عداد الناخبين كل أجير إذا أكمل سنة السادسة عشرة وقضى مالا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة ويؤهل للترشيح للانتخابات حسب المادة 439 من القانون المذكور الناخبون ذو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين لهم أن اشتغلوا المؤسسة لمدة متد وبالرجوع لوثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع فإنه تم سث كمندوبة للأجراء ودعت المشغلة إلى أجراء انتخابات جديدة لمندوبي لما ذكر ليس ما يمنع ترشيح الأطر بصريح الفقرة الأولى من المادة 437 لك المؤسسة أجيرا يحق أن له أن يكون ناخبا أو منتخبا وفق المادتين 438 = 439ممن مدونة الشغل ولوكان الأجير معارا لأن المعيار هو قضاء المدة المحددة في المادة 439 المذكورة وهولمه انتهتائإليه المحكمة وعن صواب وبذلك فلا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 63 مكمة انوق ف شركات المساهمة أماما عابته على الحكم من أنه أوجب التعرض على اللوائح الانتخابية ليبقى الطعن فيها مقبولا تبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها فجاء حكمها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المحتج وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.