قرار محكمة النقض رقم 6/178

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/178

رقم القرار 6/178
تاريخ القرار 2020/3/6
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 6/178 الصادر ! _ بتاريخ 20يناير 2021 ني لملف الجنائي رقم 2020/12529

نص القرار التفصيلي

البناء بدون رخصة عناصرها التكوينية سلطة المحكمة . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان بمقتضى تصريح _ أفضى به بتاريخ 2020/3/6 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/27 في القضية ذات الرقم 19/1137 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من هدم ما بني بدون رخصة وبتاييده فيما قضى به على المتهم عبد الله )ك من اجل جنحة البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها 8000 درهم مع تعديله بجعل الغرامة 4.000 درهم مع الصائر . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بو شعيب القضة وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العبام مستنتجاته المداولة طبقا للقانون . المجلس الأعلى للسلمة القضائية وبعد دتكمة النقض نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن . شأن سيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك ان مصدرة القرار ا قضت بادانة المطلوب من اجل البناء بدون رخصة وعاقبته بغرامة قدرها 4000 درهم بعدان الغت الحكم المستانف فيما قضى من الأمر بهدم البناء المستحدث على نفقته جاء قرارها غير سليم ويتعين نقضه حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث إن القرار المطعون فيه م٧ ألغي الحكم الابتدائي فيما قضى به على المطلوب النقض من هدم ما بني بدون ترخيص واقتصر في معاقبته على ماهو وارد في منطوقه من غرامة فحسب دون

مجال التعمير

القضا بالهدم الوارد بصيغة الوجوب بالمادة 80 من قانون مراقبة وزجر المخالفات والبناء جاء مشوبا بخرق القانون ومعرضا للنقض والإبطال . مسن أجسله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2020/2/27 القضية ذات العدد 19/1137 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة ثي قبض صوائر الدعاوى الجنائية كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة